قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1491 لسنة 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على القانون المدني ؛
و على القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
و على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدارقانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة ؛
و على القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
و على القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدارقانون ضمانات و حوافز الاستثمار؛
و على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 143 لسنة 2011 ؛
و على قانون هيئة قضايا الدولة الصادربالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
و على قراررئيس مجلس الوزراء رقم 1009 بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعدل بالقرارين رقمي 1222 لسنة 2011 ، 1255 لسنة 2011 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تنشأ لجنة برئاستنا و عضوية كل من السادة :
السيد المستشار/ عادل عبدالحميد عبد الله - وزير العدل .
السيد المستشار/ محمد عبدالعظيم الشيخ - رئيس هيئة قضايا الدولة .
السيد الأستاذ/ أسامة عبد المنعم صالح – رئيس الهيئة العامة للاستثمارو المناطق الحرة .
ممثل لوزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــاع - يختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
ممثل لجهاز الأمن القومـــــــــــــــــي - يختاره رئيس الجهاز .
السيد المستشار/ السيد محمد السيد الطحان - رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء .
السيد المستشارالدكتور/ برهان توحيد أمرالله .
السيد المستشارالدكتور/ رفعت عبد الحميد .
السيد المستشارالدكتور/ عمر الشريف على الشريف .
السيد المستشار/ صلاح الدين أحمد رزق .
السيد المستشار/ أحمد فتحي قرنة .
السيد المستشار/ أحمد الحسيني .
( المادة الثانية )
تختص اللجنة بما يلي :
النظرفيما يحال من العقود المبرمة بني المستثمرين و الجهات التابعة للدولة من وزارات و أجهزة حكومية و هيئات عامة خدمية أو اقتصادية و وحدات الإدارة المحلية لبحث ما يثاربِشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام و يحقق التوازي بين أطراف تلك العقود .
و يحق لأي طرف من الأطراف في حالة عدم رضائه بالتسوية الودية التي انتهت إليها اللجنة الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه .
( المادة الثالثة )
للجنة أن تباشرالأعمال المختصة بها أو أن تكلف أحد أعضائها بالقيام بها منفرداً .
و لها دعوة الوزارء المختصين أو من يفوضونهم للمشاركة في اجتماعاتها عند نظرالمنازعات المتعلقة بوزارتهم أو بالوحدات أو الأجهزة التابعة لها أو التي تتصل بنشاطها .
و للجنة أن تشكل من بني أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية لدراسة موضوع معين و عرض نتيجة الدراسة عليها ، و يكون لها أمانة فنية يشرف على تنظيم عملها السيد المستشاروزير العدل و يتم تشكيلها برئاسة الأستاذة الدكتورة / نجلاء الأهواني .
و تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه لعرض نتائج أعمالها و اتخاذ ما تراه بشأنها .
( المادة الرابعة )
للجنة في سبيل تحقيق التسوية الودية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثانية من القرارالماثل القيام بما يلي :
1- عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانوناً مجتمعين أو مع كل طرف على حدة لمناقشة موضوع النزاع و الخيارات المقبولة من كل طرف و وضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية و العمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع .
و يجوز أن يتم تدوين وجهات نظركل طرف من الأطراف في التسوية خلال تلك الاجتماعات و ذلك في محاضرتحرر لهذا الغرض للرجوع إليها من قبل اللجنة الاستعانة بها وصولاً إلى تسوية النزاع .
2- طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها و ذلك وفقا ًللقواع الإجراءات و المواعيد و الأماكن التي تحددها اللجنة أو أعضاؤها في هذا الشأن و تخطربها الأطراف لتنفيذها .
3- الاستعانة بالخبراء المتخصصين في المسائل الفنية ( الهندسة – الحسابية – المالية – المصرفية – الزراعية – الصناعية – الضرائبية – الجمركية .... إلخ ) لإبداء رأي فني ذي صلة بموضوع النزاع للاستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية .
( المادة الخامسة )
المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها خلال محاولة التسوية الودية تعتبرسرية و لا يجوز إفشائها للغيربما في ذلك ما يدون في محاضرأو تقاريرأو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها بسبب المهمة الموكلة إليهم .
و يحافظ الأطراف المتنازعة على سرية تلك المعلومات و لهم الاعتماد عليها كدليل في المنازعات الناشئة بينهم و المعروضة أمام القضاء أو هيئات التحكيم .
( المادة السادسة )
تقوم اللجنة أو أحد أعضائها عند انتهاء التسوية بتقديم اتفاق إلى السيد الدكتوررئيس اللجنة موقعاً عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانوناً أو بتقديم تقريرعن أسباب انتهاء محاولات التسوية الودية دون التوصل إلى تسوية النزاع ، و في كلتا الحالتين يصرف لأعضاء اللجنة و الأمانة الفنية مكافأة يقدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الأمانة الفنية و عرض وزيرالعمل .
( المادة السابعة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
( المادة الثامنة )
ينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية ، و على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه .
صدربرئاسة مجلس الوزراء في 25 المحرم سنة 1433 هـ
( الموافق 20 ديسمبرسنة 2011 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش