<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب
و القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر في 25 من سبتمبرسنة 2011 ؛
و على القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ؛
و على القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ؛
و يعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى ) ، و الثالثة ( الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة و الخامسة ) ، و التاسعة ( فقرة أخيرة ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية :
المادة الأولى ( فقرة أولى ) :
يتألف مجلس الشعب من (498) عضواً يختارون بطريق الاقتراع المباشر السري العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين .
المادة الثالثة ( الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة و الخامسة )
( فقرة أولى ) :
يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب ، بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، و الثلث الآخر بالنظام الفردي ، و يجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة و أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .
( فقرة ثانية ):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
( فقرة ثالثة ):
كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال و الفلاحين .
( فقرة خامسة ):
و مع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و يراعى ألا يلي مرشح من غير العمال و الفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء ، و في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحاً من النساء على الأقل .
المادة التاسعة ( فقرة أخيرة ):
و لكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم .
( المادة الثانية )
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشارإليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكرراً نصها الآتي :
المادة الخامسة عشرة ( مكرراً ):
إذا أسفر توزيع المقاعد بناءً على نتيجة الاقتراع ، عن عدم استكمال نسبة العمال و الفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة و بالترتيب الوارد في تلك القائمة .
و يحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها .
( المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة أولى ) ، و 2 ( الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة و الخامسة ) ، و 9 ( فقرة أخيرة ) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى النصوص الآتية :
المادة 1 ( فقرة أولى ) :
يتألف مجلس الشعب من (270)عضواً.
المادة 2 ( الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة و الخامسة )
( فقرة أولى ) :
يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى ، بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، و الثلث الآخر بالنظام الفردي ، و يجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة و أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .
( فقرة ثانية ):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (30) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
( فقرة ثالثة ):
كما تقسم الجمهورية إلى (30) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال و الفلاحين .
( فقرة خامسة ):
و مع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و يراعى ألا يلي مرشح من غير العمال و الفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء ، و في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحاً من النساء على الأقل .
المادة 9 ( فقرة أخيرة ):
و لكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم .
( المادة الرابعة )
يضاف إلى القانون رقم 120لسنة 1980 المشارإليه مادة جديدة رقمها (12) مكرراً نصها الآتي :
المادة 12( مكرراً ):
إذا أسفر توزيع المقاعد بناءً على نتيجة الاقتراع ، عن عدم استكمال نسبة العمال و الفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة و بالترتيب الوارد في تلك القائمة .
و يحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها .
( المادة الخامسة )
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي ، و يشترط لاستمرار عضويته أن يظل غيرمنتم لأي حزب سياسي ، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
( المادة السادسة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 28 شوال سنة 1432 هـ
( الموافق 26 سبتمبرسنة 2011 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش