<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 132 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13من فبرايرسنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 25 من سبتمبرسنة 2011 ؛
و على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و القوانين المعدلة له ؛
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛
قـــــرر :
المرسوم بقانون الاتي نصه و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تُضاف فقرة أخيرة للمادة (22) و فقرات ( ثانية و ثالثة و رابعة ) للمادة (28) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، و ذلك على النحو التالي :
مادة (22 فقرة أخيرة ) :
و يجوز بقرارمن رئيس الجمهورية في حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات العامة أو الاستفتاء أو إحدى مراحلها أو انتخابات بعض الدوائرالانتخابية ، و يصدرهذا القراردون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى ، و يعلن على النحو المبين في المادة (23) من هذا القانون .
مادة 28 (فقرة ثانية ) :
و يجوز إجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين متتاليين ، على أن تراعى المواعيد و الإجراءات المقررة في الفقرة السابقة .
مادة 28 (فقرة ثالثة ) :
و في حالة إجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية اليوم الأول الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالجمع الأحمرو يبصمها بخاتمه ، و يحررمحضربإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ، و يحرز المحضرو بطاقات إبداء الرأي المتبقية و كافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر يجمع عليها بالجمع الأحمرو تبصم بخاتم رئيس اللجنة ، و يتم التحفظ على الصناديق و أوراق اللجنة بمقراللجنة الفرعية ، على أن يغلق المقرو يجمع على قفله بالجمع الأحمر و يبصم بخاتم رئيس اللجنة و يعين عليه الحراسة اللازمة .
مادة 28 (فقرة رابعة ) :
و تبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة و صناديق الانتخاب أو الاستفتاء و المظاريف التي تحوي أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، و يتم تحرير محضربفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت و يرفق المحضربباقي أوراق اللجنة الفرعية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 27 ذي الحجة سنة 1432 هـ
( الموافق 23 نوفمبرسنة 2011 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش