أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

هذا هو الجزء الثالث من الأسباب الكاملة لحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي ، أقدمه فيما يلي :

 

 

 

(  و حيث إنه و عن إجراءات المزايدة التي جرى تنظيمها لبيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندي ، فقد تقدم إلى المزايدة عطاء و حيد هو العطاء المقدم من الشركة المدعى عليها الرابعة " شركة أنوال المتحدة للتجارة " و المدعى عليه التاسع ( جميل عبد الرحمن محمد القنبيط ) ، و مع ذلك فقد انتهت لجنة البت إلى التوصية بقبول هذا العطاء استناداً إلى ما نصت عليه المادة 24 من لائحة مشتريات شركة القطن و التجارة الدولية المعمول بها في الشركة القابضة للتجارة من جواز قبول العطاء الوحيد " إذا دعت حاجة إلى ذلك أو رجح عند اللجنة أن إعادة المناقصة العامة لا تؤدي إلى نتيجة أفضل " ، و ذلك باعتبار أن العطاء الوحيد يتجاوز في قيمته القيمة المحددة للبيع بنسبة 10% و أنه لا فائدة ترجى من وراء إلغاء المزايدة لسابقة طرح الشركة للبيع مرتين في عامي 2001 و 2005 و إلغاء المزايدة في المرتين لتدني الأسعار و مخالفة كراسة الشروط و المواصفات .

 

و حيث إن لائحة مشتريات شركة القطن و التجارة الدولية المعمول بها في الشركة القابضة للتجارة ، وفقاً لصورتها الضوئية المرفقة حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 2/4/2011 ، قد خلت تماماً من ثمة تنظيم لإجراءات المزايدة ، و من ثم أصبح من المتعين استبعادها من التطبيق و الرجوع إلى قانون المناقصات و المزايدات الصادربالقانون رقم 89 لسنة 1998 و لائحته التنفيذية الصادرة بقراروزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 باعتبارهما الشريعة العامة في شأن المناقصات و المزايدات ، بما يجعل الرجوع إلى لائحة مشتريات القطن و التجارة الدولية المعمول له في الشركة القابضة للتجارة و قبول العرض الوحيد بناءً عليها و العدم سواء .

 

و حيث إن المادة (15) من قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادربالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على أن ( تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتصت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية :  أ – إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ..........).

 

و تنص الفقرة الأولى من المادة (35) من القانون المشارإليه على أن ( تلغى المناقصة المزايدة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم  سوى عرض وحيد مستوف للشروط ).

 

و تنص المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات الصادرة بقراروزيرالمالية رقم 1367 لسنة 1998 على أن ( ........ و يجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط الآتية :

 

1- أن تكون حاجة العمل لاتسمح بإعادة طرح المناقصة أو لا تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها .

 

2- أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط و مناسباً من حيث السعر).

 

و تنص الفقرة الأولى من المادة (127) من اللائحة المشارإليها على أن ( تلغى المزايدة أو الممارسة المحدودة قبل البت في أي منهما إذا استغني عنها نهائياً ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط ).

 

و حيث إن مفاد ما تقدم أن المناقصات و المزايدات إنما تقوم بحسب الأصل على مبدأ " العلانية و المنافسة " بما يسمح باشتراك أكبرعدد ممكن من مقدمي العطاءات للتوصل إلى أفضل الشروط و أقل الأسعارفي حالة المناقصة ، و أعلى الأسعار في حالة المزايدة ، و يعد قبول العطاء الوحيد استثناءً من هذا الأصل ، و من ثم لا يجب اللجوء إليه إلا للضرورة القصوى و في أضيق نطاق ، بأن تكون هناك حاجة ملحة للتعاقد بما لا يسمح بإعادة المناقصة أو المزايدة مرة أخرى أو إذا تبين للسلطة المختصة أن لا فائدة ترجى من إعادة الطرح ، و ذلك شريطة أن يكون العطاء الوحيد محققاً للمصلحة العامة ، بأن يكون مطابقاً لشروط المناقصة أو المزايدة و مناسباً من حيث السعر.

 

و حيث إن لجنة البت لم تبين الضرورة القصوى و الحاجة الملحة التي دفعتها إلى قبول العطاء الوحيد المقدم في المزايدة المشارإليها ، و أن الإخفاق في بيع شركة عمر أفندي في مزايدتين سابقتين ليس دليلاً كافياً على عدم جدوى إعادة الطرح في مزايدة جديدة ، ففضلاً عن أن لكل مزايدة ظروف طرحها ، فإن ذلك يعد دليلاً على فشل الشركة القابضة في الترويج لبيع شركة عمر أفندي و جذب المستثمرين الجادين من ذوي الكفاءة الفنية و الملاءة المالية إلى التقدم لشراء الشركة ، خاصة و أن شركة عمرأفندي المعروضة للبيع قد حققت أرباحاً مقدارها 787ر3 مليون جنيه عن سنوات 2004 -2006 ، بعد أن كانت قد حققت خسائرمقدارها 05ر2 مليون جنيه عن سنوات 2002 -2004 ، وفقاً للثابت من تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات في شأن صفقة بيع عمر أفندي المرفق حافظة مستنداته المودعة بجلسة 16/4/2011 ، الأمر الذي يدل على تحسن أداء الشركة بما يتيح التوصل إلى شروط وأسعار أفضل إذا ما تقررإلغاء المزايدة و إعادة طرح الشركة للبيع في وقت لاحق .

 

أما فيما يتعلق بمدى مناسبة سعر العطاء الوحيد ، فإن العبرة في هذا الشأن تكون للسعر الأصلي للعطاء قبل إدخال أية تعديلات عليه بعد المفاوضة في شأنه ، باعتبارأن المفاوضة في شروط و أسعارالعطاء لا يجب أن تتم إلا مع صاحب العطاء المقبول ماليا و فنياً للحصول على شروط و أسعارأفضل ، و الثابت من العرض المالي للعطاء الوحيد أن مقدم العطاء عرض شراء كامل أسهم شركة عمر أفندي بمبلغ 00ر000ر900ر504 جنيهاً و شراء نسبة 90% من هذه الأسهم بمبلغ 00ر000ر410ر454 جنيهاً ، في حين أن القيمة المقدرة لثمن الشركة بلغت ، بعد مراعاة الملاحظات التي أبدتها لجنة التحقق من صحة إجراءات و قواعد التقييم المشكلة بقراروزير قطاع الأعمال رقم 15 لسنة 2003 ، مبلغ 563105814 جنيه ، بعد إضافة علاوة بنسبة 100 % من قيمة أراضي الفروع المملوكة للشركة ، و بذلك تظل أسعار العطاء الوحيد أقل من الأسعارالتي قدرتها جهة الإدارة لبيع الشركة ، الأمرالذي كان يستدعي أن تقوم لجنة البت منذ البداية باستبعاد هذا العطاء لعدم توافرشروط قبول العطاء الوحيد في شأنه ، بدلاً من قبوله و الدخول معه في مفاوضات لتحسين سعره ، و ألا تعتمد السلطة المختصة ذلك القبول الفاسخ و الباطل الذي كان رائده العجلة التي اتسم بها جميع المشاركون في عملية البيع سعياً لإبرام الصفقة وبأي ثمن كان بما تسبب في إهدارالمال العام و تدميرمنشأة رابحة و تشريد عمالتها و نهب حقوقهم المشروعة .

 

و حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإنه يشترط لقبول أي عطاء ، سواء كان وحيداً أو ضمن عطاءات أخرى ، أن يكون العطاء مطابقا"ً للشروط ، غير أنه بدراسة العطاء الوحيد المقدم في المزايدة المشارإليها تبين أنه غيرمطابق للشروط للأسباب الآتية :

 

السبب الأول : أن صفة مقدم العطاء الوحيد و أهليته للتقاوض و إبرام العقد لم تكن واضحة و ثابتة منذ تقديم العطاء  وحتى إبرام العقد ، فقد ورد بالعطاء الوحيد أن " مقدم العطاء و طالب الشراء هو السيد / جميل عبد الرحمن القنبيط – عن نفسه و بصفته أو بشخصه كمستثمر رئيسي أو بصفته المؤسس و الشريك الرئيسي بنسبة 90% و المديرالعام لشركة أنوال المتحدة للتجارة .... "، الأمر الذي من شأنه إثارة اللبس و الغموض حول صفة مقدم العطاء ، و هل يتقدم بهذا العطاء عن نفسه و بصفته الشخصية ، أم بصفته ممثلاً لشركة أنوال المتحدة للتجارة ؟  أم بالصفتين معاً ؟  و يؤكد هذا الغموض و يؤيده ما ورد بالبند (عاشراً) من تقريرلجنة البت المؤرخ 19/2/2006 ( و الذي ورد بالمحضر تحت رقم 8 ) من أن  "  مديرعام شركة أنوال المتحدة للتجارة السيد / جميل عبد الرحمن محمد القنبيط وفقاً للمستند المختوم بخاتم الشركة و خاتم غرفة التجارة و الصناعة بالمملكة العربية السعودية ( لا يملك الحق في إبرام عقود شراء الأصول و الشركات سواء داخل المملكة أو خارجها ) " ، كما أثبتت اللجنة أن وكيل القنبيط السيد / مجدي طلبة عبد اللطيف مقدم العرض لا يملك الحق في إبرام عقد البيع النهائي  وسداد ثمن البيع و أنه يملك توكيل تقتصرصلاحيته على تقديم العطاء و التفاوض ( البند 7 بالمحضر) و انتهت اللجنة إلى ضرورة حضور السيد جميل القنبيط جلسة المفاوضة للتقاوض في القيود و التحفظات التي أوردها بعرضيه الفني و المالي ، و على الرغم من أنه لم يثبت من الأوراق أن مقدم العطاء أودع من الأوراق و المستندات مايدل على حقيقة صفته في تقديم العطء و صلاحيته في تمثيل الشركة المذكورة و التعاقد نيابة عنها ، و هو ما يكفي لاستبعاد العطاء ، فإن لجنة البت قبلت هذا العطاء و أوصت بالتفاوض مع مقدمه ، مجهول الصفة و الهوية ، لإتمام البيع .

 

 

و قد ظل الغموض يحيط بصفة مقدم العطاء ، و استمرالجدل دائراً حولا هويته و صحة تمثيله للشركة المذكورة ، حتى بعد إصدارلجنة البت توصيتها بإرساء المزايدة عليه و موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ 5/9/2006 على ذلك ، فقد أثار هذا الأمر تساؤلات و تحفظات أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة باجتماعها الذي عقد بتاريخ 25/9/2006 حول ما إذا كان المستثمرذي صفة في إبرام العقد أو أنه له وجود فعلي ، فقد تساءل عضو الجمعية  السيد الأستاذ/ خالد أحمد داود أبو اسماعيل " أريد أن اطمئن على شئ واحد هل هذا المستثمرما زال قائماً ...؟ فأجاب وزير الاستثمار : " أن شركة أنوال معلومة لديكم ، و لكن المستثمرمن يوم 5/9/ و حتى تاريخه ما زال تحت ضغط و غير ذلك " !! ،  وعقب المستشار رئيس لجنة البت بأن المذكور " يحضر عنه وكيل اسمه مجدي طلبه عبد اللطيف و هو مصري كما يحضر عنه اثنين من المحامين ... و أنه لم يره و لكن رأي مجدي طلبه و محمد أبو علي المحامي و اطلع على التوكيل الصادر له " ، و تساءل وزير الاستثمار: "  هل مازال متمسكاً بالصفقة ؟ " ،  فأجابه المستشارالقانوني للشركة القابضة " أنه قد تم احضارخطاب ضمان بتاريخ 6/8/2006 و التجديد لغاية 15/10/2006 و طالما جدد خطاب الضمان فهو مستمرفي الصفقة " !! فأكد وزير الاستثمارعلى أن " المستثمر أثبت نيته الطيبة حيث لدينا خطاب ضمان و معنا المفاوضين عنه " .

 

و على الرغم من كل ما تقدم فلم يطالب أي من أعضاء لجنة البت أو أعضاء الجمعية العامة للشركة بإلزام مقدم العطاء بتقديم المستندات الرسمية التي تحدد صفته في تقديم العطاء على نحو قاطع لا لبس فيه أو غموض ، و استمرت الشركة القابضة في إتمام إجراءات التعاقد مع وكلاء مقدم العطاء ، و هو ما جاء مهدراً لضمانات البيع لمستثمر رئيسي لم يتم التحقق من صفته و ملاءته  وقدرته على قيادة الشركة و النهوض بها و تحقيق آمال و طموحات العاملين فيها و مدى قدرته على النهوض بشركة عمر أفندي ، كما جاء ذلك مخالفاً لبيانات و إجراءات تقديم العرض الواردة بكراسة الشروط و خاصة (البند /سادساً ) منها الذي ينص على أنه : ( يجب على مقدم العرض تقديم المستند المثبت لصفة ممثله القانوني و صلاحياته ).

 

السبب الثاني :  فقد نص البند خامساً من بيانات و إجراءات تقديم العروض الواردة بكراسة الشروط على " اعتبارتقديم العرض قبولاً من مقدمه لكافة بنود كراسة الشروط ، و لا يجوز لمقدم العرض بعد تقديم العطاء إدخال أي تعديلات أو تحفظات أو إضافات على أي من بنود كراسة الشروط " ،  و مع ذلك فقد قام مقدم العطاء الوحيد بإضافة شروطاً جديدة إلى العطاء المقدم منه تتعلق بحقه في بيع 30% من الأصول أرضاً و بناءً ، و قد قبلت لجنة البت التعديلات التي أدخلها مقدم العطاء على عطائه ، على الرغم من مخالفة ذلك لأحكام القانون .

 

و السبب الثالث :  ورد بكراسة الشروط تحت عنوان " نقل الملكلية و سداد الثمن " : أولاً – أنه لا يجوز نقل ملكية أو حيازة الأسهم المباعة إلا بعد سداد كامل الثمن  ملحقاته ) ،  و مع ذلك فقد ورد بالعرض المالي للعطاء الوحيد ( أن مقدم العطاء يعرض سداد ما يعادل 80% من قيمة الصفقة فور نقل ملكية الأسهم إلى المشتري ، و يتم إيداع باقي قيمة الصفقة و قدرها 20 % لدى أحد البنوك في حساب أصول و موجودات الشركة ) ، و يعد ذلك تحفظاً و شرطاً مخالفاً لشروط المزايدة المحددة بكراسة الشروط ، نعتته لجنة المفاوضة في محضرها المؤرخ 22/2/2006 " بالمخالفة الصارخة لأحكام كراسة الشروط  المواصفات ...." ،  حين أكدت على أنه قد استبان لها " أن المتزايد المذكورقد وضع بعض القيود و التحفظات التي تخل بالتوازن الفني و المالي بالعرض و تجعله غير متفق و كراسة الشروط  و غيرمحقق لمصلحة الشركة القابضة للتجارة للشركة المطروحة للبيع ، و كان ذلك يكفي وحده لأن يكون سبباً لاستبعاد هذا العطاء منذ البداية و إلغاء المزايدة ، قبل الدخول مع مقدمه في أية مفاوضات في ضوء ما نصت عليه المادة (16) من قانون المناقصات و المزايدات المشار إليه من وجوب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات .

 

و حيث إنه و عن المخالفات التي شابت القرار الطعين و جعلته معدوماً ، و من ثم جاء العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة بصفتها مفوضة من وزيرالاستثمارفي إجراءات البيع و بين المستثمرالسعودي بشخصه و صفته باطلاً بطلاناً مطلقاً ، فإن الثابت من الأوراق و من ملاحظات التي أبداها الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مراحل إبرام العقد المختلفة ، و تقريره المؤرخ 10/9/2007 المقدم إلى المحكمة بجلسة 16/4/2011 ، و التي أهدرها المتعاقدان و المتعلقة ببيع أموال الدولة ، أن إجراءات التعاقد و إبرام العقد تبعاً لذلك قد شابها البطلان الجسيم لارتكاب الجهة الإدارية ، فضلاً عما سلف بيانه من أسباب للبطلان ، بطلان إجراءات التعاقد و عقد البيع بتضمين عقد البيع بنوداً أهدرت قواعد و ضوابط البيع المقررة من اللجنة الوزارية للخصخصة و بطلان موافقة اللجنة الوزارية للسياسات الاقتصادية عليها ، وذلك لأسباب حاصلها ما يلي :

 

السبب الأول : النص بالعقد بالمادة (8-1) منه على قيام البائع بإيداع ما يعادل 10% من قيمة الأسهم تمثل 941ر58 مليون جنيه كحساب معلق لتغطية المبالغ الناتجة عن الالتزامات التي قد تظهرو لم تكن مدرجة بالقوائم المالية فيما عدا الضرائب و ينتهي حق المشتري في المطالبة بأي مبالغ بمضي سنة من تاريخ نقل الملكية في 28/12/2006 و هو شرط لم يرد بعرض المستثمر، بل نتج عن مفاوضته بغير حق ، كما أنه شرط مجحف بالبائع ، بل زاده إجحافاً دون مبرر موافقة الشركة القابضة للتجارة على مد المهلة لمدة ثلاثة أشهر أخرى دون مبرر ظاهر.

 

السبب الثاني :  عدم تضمين العقد استبعاد شقق و استراحات و مصايف العاملين السالف بيانها ، و هو ما أضاع على الشركة القابضة و الدولة هذه الشقق و الاستراحات و النوادي  والمصايف و البالغ قيمتها وفقاً لتقييم المكتب الاستشاري نحو 225ر3 مليون جنيه .

 

السبب الثالث :  أن تقييم الشركة تم على أساس ميزانية 30/6/2004 و بالتالي كان من المتعين أن يعود حساب نتائج الأعمال إلى تاريخ 1/7/2004 و ليس إلى 1/7/2005 كما هو وارد بالمادة (7-4) من العقد ، الأمر المخالف للقانون و الذي أدى غلى ضياع مبالغ منحق الشركة بلغ ما أمكن حصره وفقاً لملاحظات الجهازالمركزي للمحاسبات نحو 989ر7 مليون جنيه ، و تحمل الشركة نحو 81 ألف جنيه ( ص 8 تقرير ملاحظات الجهاز ).

 

و حيث إنه و عن البطلان الذي شاب القرارالمطعون فيه المتمثل في تمكين المستثمر( المشتري ) من إهدار قواعد و ضوابط البيع المقررة بكل من قراراللجنة الوزارية للخصخصة و عقد البيع ، و استمراء و تعمد مخالفة بنود التعاقد المتفق منها مع تلك القواعد و الضوابط و المختلفة منها معها ، فإن الثابت من الأوراق أن القرارالطعين بالموافقة على إبرام عقد بيع شركة عمرأفندي و إهداره ضمانات الحفاظ على استمرارية نشاط المنشأة و المشروع ككل ، و إهدارالمال العام و استباحته ، قد تضمن تمكيناً للمستثمر و تشجيعاً له على انتهاك قواعد التعاقد على نحو جسيم ينضح بعدم الاكتراث و اللامبالاة و عدم احترام ضمانات البيع و ضمانات و حوافز الاستثمارالتي تمتع بها ، و من ثم شاب القرارالمطعون فيه و العقد المبرم على أساس ذلك القرارتنفيذه العديد من الانتهاكات الجسيمة تمثلت في الأوجه التالية :

 

الوجه الأول :  مخالفة ضوابط استمرارالنشاط و تطويره و تحديثه بتغييرالمشتري للعلامة التجارية للشركة بحذف صورة مبنى فرع عبد العزيز ، بالمخالفة لقواعد استمرارية النشاط و استمرار العلامة التجارية كأحد عناصرتقييم الشركة ، و بالمخالفة لحكم المادة (11) من العقد .

 

الوجه الثاني : ثبوت عدم ملاءة المستثمرالذي فشل في تمويل تشغيل الشركة التي اشتراها و فضل تمويلها بأموال الشركة ذاتها تارة و بالقرض و الرهون تارة أخرى ، حيث رهن عدد (16) فرعاً من فروع الشركة رهناً حيازياً للبنك الأهلي المتحد و بنك عودة و مؤسسة التمويل الدولية ، مقابل حصول المستثمر على قروض و تسهيلات بنكية بلغت نحو 462 مليون جنيه في حين لم تكن نحو 46 مليون جنيه في ظل إدارة قطاع الأعمال العام ، وفقاً لما أورده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره سالف البيان ، و هو ما يتنافى مع مبدأي عدم إثقال الشركة بالديون  الرهون و استمرارية نشاط عمرأفندي متمتعاً بكفاءة جميع فروعه ، و إغراقه للشركة في الديون عن طريق السحب على المكشوف ، و اضطرار الكثيرمن تلك البنوك و الموردين الى إقامة دعاوى إفلاس بالتدليس ضد المستثمر.

الوجه الثالث :  تحول شركة عمر أفندي من شركة رابحة في ظل قطاع الأعمال العام ، حيث بلغ الفائض المرحل نحو 54 مليون جنيه في 30/6/2005 بخلاف أرباح سنوية بنحو 1ر2 مليون جنيه في 30/6/2005 و أرباح سنوية اخرى بنحو 6ر2 مليون جنيه في 30/6/2006 ،  إلى شركة خاسرة تحت إدارة المشتري ، فبلغت الخسائر في 30/6/2009 نحو 613 مليون جنيه بما يعادل 36 مرة من رأس المال .

 

الوجه الرابع : تآكل حقوق الملكية حيث بلغت نحو 483 مليون جنيه بالسالب في 30/6/2009  مقابل حقوق ملكية موجبة بنحو 130 مليون جنيه في تاريخ تسليم الشركة في 28/12/2006 ، و نحو 129 مليون جنيه في 30/6/2005 .

 

الوجه الخامس :  تدني حجم المبيعات المستمرالذي بلغ خلال عام 2007/2008 نحو 229 مليون جنيه مقابل 443 مليون جنيه خلال عام 2004/2005 ، و بلغ خلال عام 2008/2009 نحو 240 مليون جنيه مقابل 397 مليون جنيه خلال عام 2005/2006 ، و هي آثارنجمت عن اختيارالمتعاقد و إجراءات المزايدة والبت و الترسية و التفريط في الحفاظ على أموال الدولة و حسن إدارتها.

 

الوجه السادس : مخالفة المشتري لالتزاماته المتعلقة بكافة حقوقه العمالة الموجودة بالشركة في 30/6/2005 و التي قام عليها أسلوب التقييم و تعليمات النائب العام و حكم المادة (12) من العقد ، و التي تمثلت فيما يلي :

1- إنهاء خدمة 2433 عاملاً حتى 30/6/2009 بالمخالفة لحكم المادة (12/البندين أ و ب ) اللتين قررتا التزام المشتري بعدم إنهاء خدمة أكثر من 1200 عامل وفقاً لبرنامج المعاش المبكرو عدد 600 عامل خلال السنوات الثلاث الأولى .

 

2- تحميل شركة عمر أفندي تكلفة ما أنفق على العاملين المنتهية خدمتهم و البالغ قدرها نحو 74 مليون جنيه بالمخالفة لحكم المادة (12/4/أ، ب) التي تقضي بأن يتحمل المشتري كل هذه التكلفة شخصياًَ .

 

 

3 -عدم التزام المشتري بالتعويض المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة (12) للعاملين المستغنى عنهم بالزيادة عن العدد الوارد بالفقرة (أ).

 

4- عدم صرف مستحقات العاملين و أجورهم و حوافزهم ومكافآتهم على النحو المقرر قانوناً .

 

الوجه السابع :  عدم وفاء المشتري بالالتزامات الضريبية لمصلحة الضرائب بالخالفة للمادة (13) من العقد ، و عدم التزام المشتري بالبرنامج الزمني للتطويرالمتضمن إنشاء معهد تدريب للعاملين خلال السنة الأولى بنحو 15 مليون جنيه .

 

الوجه الثامن : قيام المشتري بالتصرف بالبيع لنسبة 5% من أسهم الشركة لمؤسسة التمويل الدولية ( شريك أجنبي تابع للبنك الدولي ) ، مع تزامن ذلك البيع الباطل بحصول الشركة على قرض بنحو 30 مليون دولارمقابل رهن عدد (6) من فروع الشركة لصالح مؤسسة التمويل الدولية المشارإليها ، دون إخطار الشركة القابضة للتجارة التي يبلغ نسبة مساهمتها 10% في رأس المال ، و بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة لهذا النشاط بموجب المادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادربالقانون رقم 95 لسنة 1992 و المواد من 59 حتى 61 مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون المشارإليه .

 

و حيث إن القرارات التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ، و ذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك المراكز ، أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة ، فالقاعدة عكس ذلك ، إذ يجب على جهة الإدارة أن تسبحبها التزاماً منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة له ، إلا أن دواعي المصلحة العامة أيضاً تقتضي أنه إذا صدر قرار إداري فردي معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار الصحيح الذي يصدرفي الموضوع ذاته ، و قد استقرالرأي على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائي ، بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرارحصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، إلا أن هناك ثمة استثناءات من موعد الستين يوماً تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار معدوماً أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً و لا تلحقه أي حصانة ، و ثانياً فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه ، إذ أن الغش يعيب الرضاء و يشوب الإرادة ، فالقرار الذي يصدر من جهة الإدارة نتيجة الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية ، و في هذه الأحوال الاستثنائية التي توجب سحب القراردون التقيد بموعد الستين يوماً ، و يكون لجهة الإدارة سحب قرارها في أٍي وقت حتى بعد فوات هذا الموعد .

 

و حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يكون من الثابت أن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون و القرارات المنظمة لبيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة و البنوك و شركات قطاع الأعمال العام و الأشخاص الاعتبارية العامة ، و قد بلغت هذه المخالفات حداً من الجسامة أدى إلى إهدار المال العام و التفريط فيه ببيع أسهم شركة عمر أفندي بثمن لا يتناسب مطلقاً و الحقوق و الامتيازات التي حصل عليها المشتري ، فضلاً عن تسليم المشتري عقارات مملوكة للشركة مجاناً و دون أي مقابل على النحو سالف البيان ، و السماح له ببيع أصول ذات طابع أثري و تاريخي و حضاري لا يجوز التصرف فيها ، و تمكين المستثمر من بيع أصول الشركة بالقيمة السوقية رغم تقييمها على أساس التدفقات النقدية المخصومة ، و تمكينه من التهرب الضريبي و تحميل الشركة قيمة الضرائب المستحقة الأداء منه شخصياً ، و غيرها من المخالفات السالف بيانها ، وهي مخالفات من شأنها أن تهوي بالقرارالمطعون فيه إلى درك الانعدام ، ليصبح هو العدم سواء ، فلا تلحقه أي حصانة , و لا يتقيد من ثم بالمواعيد المقررة لسحب و إلغاء القرارات الإدارية .

 

و مما يؤكد انعدام القرار المطعون فيه أن الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار، و كذا المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت في شركة عمر أفندي ليس باعتبارها صرحاً تجارياً ساهم على مدارتاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة في أرجاء البلاد تلبية الحاجات الاساسية لقطاعات عريضة من الشعب ، و لكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهرمنه بأي ثمن ، أو بوصفها ذنباً يلقي على الشركة و الدولة تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه ، و تعاملت مع شركة عمر أفندي ، بكل ما اشتملت عليه من آلاف العمال و الموظفين و أراضي و عقارات وفروع ، منها ما اعتبرته الدولة آثاراً و منها ما يتميز بطراز معماري فريد يشهد على عراقة هذه البلاد و تحضرها ، و كأنها كماً من المهملات و أصنافاً سريعة التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية ، الأمرالذي من شأنه أن يثيرالشك و الريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة ، فلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبيراً من الجسامة يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات .

 

و حيث إنه يترتب على انعدام القرارالمطعون فيه للأسباب سالفة البيان بطلان العقد الذي تمخض عن هذا القرار، و ينسحب هذا البطلان بحكم اللزوم على كامل الالتزامات التي ترتبت على العقد ، و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (142) من القانون المدني التي تنص على أنه "  في حالتي إبطال العقد و بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالةالتي كانا عليها قبل التعاقد ، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل " ،  ذلك أن بطلان إجراءات البيع على النحو السالف بيانه تجعل جميع ما يترتب على هذه الإجراءات و العدم سواء ، فيضحى العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة بصفتها مفوض عن وزير الاستثمارالممثل للدولة مالكة الأموال محل البيع و بين السيد جميل القنبيط بشخصه و بصفته الممثل القانوني لشركة أنوال هو الآخرو العدم سواء و لا ينتج ثمة أثر قانوني ، بما يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، فتسترد الدولة جميع أصول و فروع الشركة و كافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري ، و إعادة العاملين إلى أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم و حقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد و حتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه ، و يتحمل المشتري وحده كامل الديون و الالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد ، و كذا جميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته و سداد جميع المستحقات الضريبية شاملة الضرائب الناشئة خلال فترة نفاذ العقد ، و سداد جميع القروض التي حصل عليها من البنوك بضمان العقد ، و بطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل و ما يترتب على ذلك من آثار، و بطلان جميع ما عسى أن يكون قد أبرمه المستثمر مع الغير من عقود أو اتفاقات بشأن أي من الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن العقد خلال فترة نفاذه شاملة أية اتفاقات تتعلق ببيع أو بالوعد ببيع شركة عمر أفندي أو جزء منها للغيرفي الحال أو المستقبل ، و تحمل المستثمر لجميع أعباء و تكاليف فترة نفاذ العقد و سداد قيمة حقوق الإيجارأو الانتفاع بالعقارات و الأصول و الفروع و المعدات و الآلات و غيرها التي سلمت له دون وجه حق و التي لم ترد بكراسة الشروط ، و في المقابل إجراء المقاصة بين ما أداه المستثمرللدولة من مقابل للصفقة و بين ما حصل عليه و ما استحق عليه من أموال أو ديون ، و حصول كل من طرفي التعاقد على حقوقه الناتجة عن المقاصة   ) .

 

إلى هنا ينتهي الجزء الثالث ، و سنوالي نشر الجزء الرابع و الأخير من تلك الأسباب، بمشيئة الله تعالى .

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 545 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,547

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]