أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

إليكم الجزء الثاني من أسباب الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع شركة عمر أفندي ، حيث سبق نشر الجزء الأول من ذلك الحكم .

 

 

 

 

(  و حيث إنه و عن أمر المحكمة إدخال خصوم جدد بالدعوى ، فإن المادة (118) من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أن " للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، و تعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضورمن تأمر بإدخاله و من يقوم من الخصوم بإدخاله ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ".

 

 و تنص المادة (70) من قانون الإثبات على أن  " للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة ، كما يكون لها في جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة ".

 

و حيث إن المحكمة قد ارتأت إنه إجلاءً للحقيقة لبيان مدى شرعية القرارالمطعون فيه أن تدخل خصوماً في الدعوى يحوزون معلومات و بيانات و مستندات تكشف حقيقة صفقة بيع عمر أفندي و مدى سلامتها و اتفاقها مع المعاييرو الضوابط المقررة ، فكلفت المدعي في الدعوى باختصامهم ، و هم رئيس الجهازا لمركزي للمحاسبات للكشف عما عسى أن يكون لدى الجهاز من ملاحظات حول عملية البيع و إجراءاتها ، و وزيرالثقافة و من بعده وزير الدولة للآثار للكشف عن الأصول العقارية لعمر أفندي المعتبرة آثاراً أو ذات لطابع التراثي أو التاريخي أو الحضاري و حدود السلطات المقررة للمالك في التصرف في تلك العقارات ، و المهندس يحيى حسين عبد الهادي أحد أعضاء لجنة تقييم عمر أفندي و المبلغ عن العيوب التي شابت عملية التقييم و البيع ، ثم الدكتور/جمال على زهران عضو مجلس الشعب السابق و المقدم لأحد الاستجوابات بشأن عملية بيع شركة عمر أفندي ، و قد صارواً خصوماً بالدعوى لمصلحة العدالة و لإظهار الحقيقة .

 

و حيث إنه و عن مدى مراعاة المواعيد المقررة قانوناً لدعوى الإلغاء ، فإن المحكمة ترجئ الفصل في هذه المسألة لحين الفصل في موضوع طلب الإلغاء .

و حيث إن الفصل في طلب الإلغاء يغني – بحسب الأصل – عن الفصل في طلب وقف التنفيذ .

 

و حيث إنه عن موضوع طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، فإنه على الرغم من قيادة القطاع العام لنجاحات مهمة مكنت مصرمن بناء أعظم مشروعاتها على مر العصور ، و منها السد العالي ، و بناء قواعد هامة للصناعات الثقيلة و الصناعات الاستهلاكية و تنمية و تطويرقطاع الصناعة ، بل و مكنت مصرمن مواجهة التحديات الخارجية المتمثلة في الأطماع الإسرائيلية خلال الفترة الحرجة ما بين حربي 1967 ، و  1973 ، التي أثبت الاقتصاد المصري خلالها و بالذات قطاعه الصناعي ، قدرته على تشكيل ركيزة أساسية للدولة ، إلا أنه منذ بدء الانفتاح الاقتصادي فإن الحكومات المصرية المتتابعة ، قد تركت هذا القطاع يغرق في سوء الأداء و سوء الإدارة و ضعف كفاءة قياداته و تفشي الفساد في أرجائه ، مما عرضه لخسائر، و كان ذلك تمهيداً لطرح هذا القطاع للبيع للقطاع الخاص المصري و الأجنبي ضمن عملية التحول نحو الاقتصاد الرأسمالي الحر، بدلاً من إصلاح هذا الاقتصاد ، مع فتح المجال امام القطاع الخاص للعمل في جميع قطاعات الاقتصاد .

 

و حيث إن الخصخصة في ذاتها ليست شراً مستطيراً يجب مقاومته ، كما أنها ليست خيراً مطلقاً ، يتعين أن تزلل أمامه الطرق و تفتح الأبواب على مصراعيها ، فالخصخصة إنما تعني في مفهومها الفني قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات العامة أو المشروعات العامة جزئياً أو كلياً إلى القطاع الخاص ، و تهدف الخصخصة إلى تحسين الكفاءة الإقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق و المنافسة ، و تخفيف الأعباء المالية عن الدولة التي تعاني من الخسارة الكبيرة في شركات القطاع العام ، و توسيع حجم القطاع الخاص و الاعتماد عليه أكثر في عملية النمو والتنمية ، و على هذا فإن أسلوب الخصخصة يتضمن – إلى جانب تحويل ملكية المنشآت العامة إلى خاصة – التحول أيضاً في أساليب العمل ، حيث يتم ابتاع أساليب عمل جديدة تهتم في المقام الأول بالمنافسة وتلبية احتياجات السوق ، و هو ما يؤدي إلى الارتقاء بكفاءة و إنتاجية المؤسسات ، كما أنه يتضمن إعطاء السوق الحر و القطاع الخاص الدور الأكبر في المجتمع ، و تتميز الخصخصة باستهدافها رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشأة التي تم تخصيصا و تحسين أدائها ، و تحسين نوعية و جودة الخدمات و السلع المقدمة للعملاء ، و ذلك من خلال الإقتراب من حاجات و رغبات العملاء ، و ترشيد التكاليف ، و زيادة المنافسة بين الشركات ، و زيادة فاعلية الإدارة من خلال تقليس دور الدولة في إدارة المؤسسات العامة والتخلص من القيود الحكومية و الروتينية و البيروقراطية ، و توسيع فرص الاستثمار المحلي و الدولي ، من خلال اجتذاب رؤوس الأموال المحلية و العالمية لشراء أو تاجير المشروعات أو الخدمات العامة ، و إعادة توزيع مصادر و إيرادات الدولة  بشكل أفضل ، و من أساليب الخصخصة ( البيع المباشر أو التجاري ) ، و هو البيع الذي يتم في حالات الشركات الخاسرة أو بيع الشركات العامة كوحدات منفصلة أو في حالة عدم وجود سوق مالية نامية تصلح لتنفيذ عمليات الخصخصة ، و غالباً ما يستخدم البيع المباشر لما يعرف بالمستثمر الاستراتيجي أو المستثمر الرئيسي ، و من ثم فإن أهم أشكال الخصخصة تتحدد فيما يلي :

 

أولاً :  البيع للجمهور( Ibo)  أو لمستثمر رئيسي من خلال بورصة الأوراق المالية ، و يتم هذا النوع من البيع من خلال طرح أسهم الشركات العامة في بورصة الأوراق المالية لأكبر عدد من الجمهور، و يحقق هذا النوع من البيع مفهوم توسيع قاعدة الملكية في عمليات الخصخصة ، و يتوقف نجاحة على عوامل كثيرة منها اساليب التقييم و القيم التي تطرح بها الأسهم و مدى نمو و تطورسوق المال و مؤسساته و اساليب إدارة السوق و كذلك نظافة البرنامج و علانية و شفافية جميع الإجراءات .

 

ثانياً :  البيع لمستثمر رئيسي بالتفاوض المباشر.

 

ثالثاً :  البيع لاتحادات العاملين المساهمين ، و الذي غالباً ما يكون بتسهيلات ومزاياً خاصة ومشجعة ، و يتطلب نجاح هذا الأسلوب تدريب العاملين و المديرين على التحول إلى إدارة المشروعات الخاصة .

 

رابعاً : التصفية القانونية للشركات العامة و بيع مكوناتها كوحدات منفصلة أو كأصول منتجة لشركات و مستثمري القطاع الخاص .

 

خامساً : تأجير الشركات و الوحدات الإنتاجية و ألأصول للقطاع الخاص ، لتشغيلها حيث تبقى الملكية للحكومة و تؤجرالأصول بمقابل للاستغلال من قبل المستثمرين .

 

و حيث إنه و عن الإجراءات التي يمر بها البيع لمستثمررئيسي التي تخيرتها اللجنة الوزارية للخصخصة ، فإنها تتحصل فيما يلي :

 

1- تقوم الشركات القابضة بإسناد عمليات تقييم الشركات التابعة لاستشاريين محليين و عالميين ، و يتم التقييم من خلال الاستشاريين بالأسلوب الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة ، و يقوم المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام بدور المنسق بين الاستشاريين ، كما يقوم خبراء من الشركات التابعة تحت إشراف الشركة القابضة المعنية بإجراء تقييمات مماثلة .

 

2- يتم اعتماد هذه التقييمات من الجهازالمركزي للمحاسبات باعتباره بيت الخبرة المالي الوطني ، و المراقب الوطني لحسابات الشركات العامة ، و يتم هذا الاعتماد بعد المراجعة و أخذ كافة ملاحظاته موضع الاعتبار.

 

3- تعرض هذه التقييمات بعد اعتمادها من الجهازالمركزي للمحاسبات على الجمعية العامة للشركة التابعة لدراستها و اعتمادها ، و تصدر القرارات بالإجماع .

 

4- تعرض التقييمات بعد ذلك على مجلس إدارة الشركة القابضة للدراسة و الاعتماد و يصدر القرار بالإجماع .

 

5- بعد اعتماد تقييم الشركة من الجهات المذكورة تتم موافقة اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام على بيع الشركة لمستثمر رئيسي ، و بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على البيع تقوم الشركة القابضة باختيارالمروج أو تتولى القيام بنفسها بعملية الترويج و البيع .

 

6- يقوم المروج أو الشركة القابضة ( حسب الحالة )بإعداد مذكرات البيانات و مواد الترويج و إعلانات الترويج و البيع .

 

7- تنشر إعلانات التوريج و البيع في الصحف المحلية و العالمية التي تتيح للمسثمرين الإطلاع على كافة البيانات و الوثائق و الإفصاح عن الشركة المطروحة و تحدد له شروط البيع  وتسمح له بالفحص الفني و المالي و القانوني للشركة المطروحة و إجراء التقييمات اللازمة من وجهة نظره كمشتري.

 

8- يتقدم المشتري قبل نهاية المدة المحددة في الإعلان بعرضه الفني و المالي .

 

9- تقوم الشركة القابضة بتشكيل لجنة لتلقي العروض و فضها و يدعى لها ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات و الرقابة الإدارية ، و يتم فض العروض في جلسة علنية .

 

10- تشكل لجنة للبت في العروض المقدمة بنفس الطريقة و التكوين الخاص بلجنة تلقي العروض ، و تتم عملية البت بعد تقييم فني و مالي دقيق .

 

11- تحدد لجنة البت أفضل العروض من الناحية الفنية و المالية و يتم مفاوضة المشتري إذا كان العرض أقل من قيمة الشركة المعتمدة ، و تقدم اللجنة توصياتها .

 

12- تعرض توصية لجنة البت على مجلس إدارة الشركة القابضة الذي يدرس توصية اللجنة و يصدر قراره بالإجماع .

 

13- يعرض قرار مجلس الإدارة على الجمعية العامة للشركة القابضة التي تصدرقرارها بالإجماع .

 

14- يعرض قرار الجمعية العامة للشركة القابضة على اللجنة الوزارية العليا للخصخصة التي تصدر قرارها بالإجماع بعد موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية .

 

15- تقوم الشركة القابضة بإعداد عقد البيع الذي يتم توقيعه مع المشتري بعد أن يكون قد سدد الثمن المتفق عليه .

( في هذا المعنى : الإصلاح الاقتصادي و الخصخصة " التجرية المصرية " – بحث لوزير قطاع الأعمال العام د/ مختار خطاب – 2003 – مجلس الوزراء – وزارة قطاع الأعمال العام باعت في عهد الوزيرالباحث 203 شركة تمتلكها الدولة ).

 

و حيث إن القاعدة المستقرة هي أن القرارالإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع و في القانون ، و ذلك كركن من أركان انعقاده ، و السبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار، و إنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها و يفترض في القرارغيرالمسبب أنه قام على سببه الصحيح مالم تكشف الأوراق عن عدم مشروعية السبب ، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.

 

و حيث إنه ينبغي لبحث مشروعية القرار المطعون فيه التحقق من مدى التزام هذا القراربالضوابط و المعاييرالتي نص عليها قرار اللجنة الوزارية للخصخصة باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001 و ما انتهت إليه نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقيد تحت رقم 18 لسنة 2006 " حصر تحقيق استئناف القاهرة " ،  و ما قررته الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة باجتماعها الذي عقد بتاريخ 25/9/2006 ، فضلاً عن مدى مرعاة القوانين و اللوائح المنظمة لعملية المزايدة ومدى التزام المزايدة و بنود التعاقد و تنقيذ العقد لقواعد و معايير خصخصة الشركة محل التعاقد .

 

و حيث إنه استناداً إلى قراررئيس مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الوزارية للخصخصة الصادربتاريخ 20/8/2000 ( المنشوربالعدد 197 من الوقائع المصرية بتاريخ 30/8/2000 ) أصدرت اللجنة الوزارية للخصخصة باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001 قراراً ببيع بعض شركات التجارة الداخلية منها شركة عمر أفندي لمستثمر رئيسي ، و حددت اللجنة الضوابط و المعاييرالتي ينبغي الإلتزام بها عند إجراء البيع ، و منها :

 

1- استبعاد الأصول و الأراضي غير الملائمة للنشاط و كذلك الفروع الخاسرة ، و ذلك بنقل الأراضي و الفروع إلى الشركة القابضة .

 

2- بيع الشركات بدون الأراضي على أن تؤجر الأراضي للمشتري بعقود انتفاع طويلة المدة (35سنة ) قابلة للتجديد مقابل 3% من القيمة السوقية تزاد بمعدل 5% سنوياً أو بمعدل التضخم المعلن من الجهازالمركزي للتعبئة العامة و الإحصاء أيهما أقل .

 

3- تقييم هذه الشركات على أساس القيمة السوقية الحقيقية ، و ذلك بالطرح على السوق و مقارنة القيمة السابقة و العرض على الجمعيات العمومية ثم على اللجنة الوزارية للخصخصة لاتخاذ القرارالمناسب في ضوء القيمة المعروضة .

 

ثم و بجلسة 6/1/2004 وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم (80/1/4/7) على بيع عدد من الشركات و من بينها شركة عمر أفندي ( ص 15 بتقرير اللجنة المشتركة للجنتي الشئون الاقتصادية و الخطة و الموازنة المقدم إلى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 21/6/2006 .

 

و حيث إنه على إثر البلاغ المقيد تحت رقم 18 لسنة 2006 " حصر تحقيق استئناف القاهرة " المقدم من المهندس / يحيى حسين عبد الهادي ( الخصم المدخل السابع ) إلى النائب العام بتاريخ 5/3/2006 بشأن إجراءات عملية بيع أسهم شركة عمر أفندي ، فقد انتهت نيابة استئناف القاهرة بمذركتها المؤرخة في 21/3/2006 المعتمدة من النائب العام في ذات التاريخ إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام ، و قيد الأوراق بدفترالشكاوى الإدارية و حفظها إدارياً ، مع مراعاة ( أنه يتعين على الشركة القابضة للتجارة أن تراعى ، قبل إتمام البيع أخد الضمانات اللازمة على مقدم عرض الشراء من :

1- المحافظة على استمرارالنشاط .

2- الإبقاء على العمالة و المحافظة على حقوقها و مزاياها .

3- المحافظة على الاسم التجاري للنشاط .

4- المحافظة على الأصول الثابتة و عدم التصرف فيها .

 

و أن يضمن عقد البيع النهائي الجزاء الملائم الذي يوقع على المشتري في حالة مخالفته لأي من البنود الأربعة الأساسية سالفة البيان ، و ذلك حفاظاً على المال العام .

 

و حيث إنه بعد قبول لجنة البت للعرض المقدم من شركة أنوال المتحدة للتجارة لشراء 90% من أسهم شركة عمر أفندي مقابل مبلغ إجمالي مقداره  589410000 جنيهاً ، وافق مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ 6/7/2006 على ما انتهت إليه لجنة البت ، كما وافقت المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ 5/9/2006 على بيع أسهم شركة عمر أفندي وفقاً للثابت من كتاب وزير المالية رقم 2696 /  والمؤرخ 15/9/2006 ، كما إبلاغ كل من اللجنة الوزارية للخصخصة و مجلس الوزراء و ذلك للاعتماد ، و بعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة باجتماعها الذي عقد بتاريخ 25/9/2006 ، و قد وافقت على بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي بسعر السهم 53ر38 جنيهاً و بقيمة إجمالية مقدارها 500ر589 جنيهاً إلى شركة أنوال المتحدة مع احتفاظ الشركة القابضة للتجارة بنسبة 10% من أسهم الشركة المذكورة حتى تتمكن من متابعة تنفيذ بنود العقد و الحفاظ على كافة حقوق العاملين على أن ينظرفي تمليكها للعاملين مستقبلاً في حالة توافر السيولة النقدية لديهم .

 

و حددت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة الضوابط الآتية لعملية البيع :

1- التزام الشركة القابضة للتجارة و المستثمرالمشتري بكراسة الشروط و بالضوابط و التوصيات التي وردت بقرارالسيد الأستاذ المستشارالنائب العام بتاريخ 21/3/2006 و ما ورد بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات .

 

2- التزام المستثمربإنفاق مبلغ 180 مليون جنيه تمثل 90% من مبلغ 200 مليون جنيه مطلوبة لتطويرالشركة وفقاً لخطة التطوير المقدمة منه باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصفقة .

 

3- التزام المستثمربسداد كافة الالتزامات المالية و الديون الخاصة بشركة عمر أفندي و أهمها المطالبات الضريبية التي بلغت حوالي 155 مليون جنيه .

4- التأكيد على التزام المستثمربالمحافظة على الفروع المسجلة كأثر أو ذات الطابع المعماري أو التاريخي ( فرع عبد العزيز بالقاهرة ،  و فرع سعد زغلول بالإسكندرية ) .

 

و حيث إن الثابت من الأوراق أن القرارالمطعون فيه خالف الضوابط و الأسس و المعاييرسالفة البيان ، و ذلك على النحو التالي :

 

أولاً :  أن كراسة شروط عملية بيع أسهم شركة عمر أفندي قد تضمنت بياناً بكافة أصول الشركة من أراض و عقارات اللازمة منها لمباشرة الشركة لنشاطها و غير اللازمة لذلك ، كما تضمنت بياناً بكافة فروع الشركة الرابحة منها أو تلك التي تحقق خسائر، و عرضت هذه الأصول و تلك الفروع جميعها للبيع ، بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001 الذي قضى باستبعاد الأصول و الأراضي غير الملائمة للنشاط  وكذلك الفروع الخاسرة  ونقل هذه الأراضي و تلك الفروع إلى الشركة القابضة .

 

ثانياً : أن طرح أسهم شركة عمر أفندي لليبع تضمن بيع كافة الأراضي المملوكة للشركة بالمخالفة لقراراللجنة الوزارية للخصخصة المشارإليه الذي قضى ببيع الشركات محل برنامج الخصخصة بدون الأراضي على أن تؤجر الأراضي للمشتري بعقود انتفاع طويلة المدة (35سنة ) قابلة للتجديد مقابل 30% من القيمة السوقية تزاد بمعدل 5 % سنوياً أو بمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء أيهما اقل .

 

ثالثاً :  تقييم شركة عمر أفندي بطريقة " القيمة الحالية للتدفقات النقدية " التي تقوم على أساس أن الربح و التدفق النقدي المتوقع منه يعتبردالة على القيمة ، قد تم بالمخالفة لقراراللجنة الوزارية للخصخصة المشارإليه الذي قضى بتقييم الشركات محل برنامج الخصخصة على أساس " القيمة السوقية الحقيقية " و ذلك بالطرح على السوق و مقارنة القيمة بالقيم السابقة .

 

رابعاً : اشترط النائب العام في قراره الصادر بتاريخ 21/3/2006 في القضية رقم 18 لسنة 2006 حصر تحقيق استئناف القاهرة الصادرالمحافظة على الأصول الثابتة للشركة و عدم التصرف فيها ، و أكدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على الإلتزام بذلك ، و مع ذلك فقد انتهت لجنة البت بعد مفاوضتها لمقدم العطاء إلى التوصية باحتفاظه بعدد لا يقل عن (58) فرعاً من فروع الشركة بما يعادل 7ر70 % من إجمال الفروع ، و انعكس ذلك على نصوص العقد المبرم مع مقدم العطاء ، حيث نص البند (3) من المادة الحادية عشر على التزام المشتري بالاحتفاظ بنسبة 7ر70 % فقط من فروع الشركة ، الأمر الذي يعني ، بمفهوم المخالفة ، أحقية المشتري في التصرف في النسبة المتبقية من الفروع و مقدارها 3ر29 % ، و لم تسلم الفروع المسجلة كأثر أو ذات القيمة التاريخية من إمكانية التصرف فيها ، بالمخالفة لما قررته الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة من ضرورة المحافظة عليها ، فنص البند (4) من ذات المادة على حق المشتري في بيع هذه الفروع في حالة " ظهور ظروف طارئة " تاركاً أمر تقديرهذه الظروف للمشتري وحده دون تحديد لها أو بيان لطبيعتها ، و لم يشترط للتصرف فيها سوى عرضها على الشركة القابضة للشراء بسعر السوق ، أما بالنسبة للأصول العقارية للشركة فقد منح البند (5) من المادة المشارإليها للمشتري كامل الحق في التصرف فيها بالبيع دون قيد أو شرط سوى عرضها على البائع للشراء " بسعرالسوق " ، مطلقاً لذلك يد المشتري في التصرف في " كافة الأصول العقارية لشركة عمر أفندي " .

 

و يلاحظ في هذا الشأن أنه وفقاً لدراسة التقييم التي أعدها الدكتور/ أحمد محمد نور الاستشاري الذي تم التعاقد معه لتقييم الشركة و أيدها تقريراللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية و الخطة و الموازنة بمجلس الشعب ، فإن تفضيل أسلوب " القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية "  لتقييم شركة عمر أفندي إنما يستمد شرعيته من أساس يرجع إلى " أنه يفترض استمرار الشركة ككيان إنتاجي مستمر، و يحقق أهداف برنامج الخصخصة في تنمية الشركات و تطويرها .... و يأخذ في الاعتبارتفاعل الأصول مع بعضها البعض لتحقيق الربح و التدفقات النقدية في المستقبل " ، و أن استبعاد أسلوب  القيمة العادلة للأصول " إنما يرجع إلى أن هذا الأسلوب " لا ينظر إلى تفاعل الأصول مع بعضها البعض لتكوين منشأة مستمرة ذات قدرة على إنتاج الربح و التدفقات النقدية " ، و أنه يفترض بيع الأصول و تصفية الشركة ، و قد ترتب على الأخذ بأسلوب " القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية " أن بلغت قيمة الشركة ، بعد مراعاة الملاحظات التي أبدتها لجنة التحقق من صحة إجراءات و قواعد التقييم المشكلة بقرار وزيرقطاع الأعمال العام  رقم 15 لسنة 2003 ، مبلغ 563105814 جنيه بعد إضافة علاوة بنسبة 100% من قيمة أراضي الفروع المملوكة للشركة ، و مما لا شك فيه أن السماح للمشتري ببيع نسبة 3ر29 % من فروع الشركة ، بما في ذلك الفروع المسجلة كأثر و الفروع ذات القيمة التاريخية ، و كامل الأصول العقارية للشركة ، اللازمة منها للاستمرارفي مزاولة النشاط و غير اللازمة لذلك ، وفقاً لأسعار السوق ، من شأنه أن يقوض أسس تقييم الشركة القائمة على الاحتفاظ بفروع و أصول الشركة و عدم التصرف فيها بغرض استمرارالنشاط ، و يجعل هذا التقييم غير متناسب مطلقاً مع الحقوق التي كفلها عقد البيع للمشتري و المزايا التي تمتع بها بموجب هذا العقد ، ذلك أن بيع عدد محدود من فروع الشركة أو بعض أصولها العقارية بسعرالسوق قد يدرعلى المشتري ثمناً يفوق ثمن شراء الشركة بكامل فروعها و أصولها العقارية ، كما أن التصرف في نسبة من فروع الشركة و في أصولها العقارية هو بالقطع و اليقين مما يؤثرسلباً على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها ،  و قد حدث بالفعل أن قام المشتري برهن عدد 16 فرعاً بنسبة (50%) من الفروع المملوكة للشركة مقابل حصوله على قروض و تسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه ، وهو ما يعني أن البنوك المقرضة قامت بمنح المستثمر تسهيلات ائتمانية و قروض بلغت قيمتها ما يقارب قيمة الصفقة كلها نظيررهن عدد (16) فرع فقط من إجمالي عدد (85) فرع هي إجمالي فروع شركة عمر افندي ، بما يؤكد أن التقييم الذي أجراه المكتب الاستشاري على أساس " القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية " و وافق عليها مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة و من بعده المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية برئاسة وزير المالية و اعتماد وزير الاستثمارلم يكن تقييماً صحيحاً قائماً على أي سند من القانون و الواقع  ، بل كان تقييماً هو و العدم سواء ، و انه قد تضمن إهداراً صارحاً للمال العام مما يشكل جريمة جنائية يتعين ملاحقة المتسبب فيها و عقابه .

 

و خامساً : أن عملية التقييم قد شابههاالطلان – وفقا ًللملاحظات التي كشفت عنها اللجنة المشكلة بقراروزير قطاع الأعمال رقم 15 لسنة 2003 المنعقدة بتاريخ 30/7/2005 المكلفة بدراسة و تقييم الدراسة التقييمية المقدمة من المكتب الاستشاري للدكتورأحمد محمد نور، و التي تبين للمحكمة سلامة تلك الملاحظات ،  وذلك من عدة أوجه :

 

الوجه الأول : أن تقييم الأراضي قد تم دون أن يبين الاستشاري ( مكتب التقييم ) الأسس الفنية المعتمدة لتحدي سعر المتر من الأراضي المملوكة للشركة ، كما اتسم التقييم بالإنخفاض الشديد في تقييم أراضي الشركة ( صفحة 178 من التقرير)، حيث لم يستند التقييم إلى تقريرخبيرعقاري ، فتراوحت الأسعار ما بين 500 جنيه و 4500 جنيه للمتردون أسس منطقية أو ناقعية ، فضلاً عن عدم إدراج القيمة الدفترية للاراضي للاسترشاد بها .

 

الوجه الثاني : أن تقييم المباني جاء خلواً من أسس حساب سعر المترالمربع من المباني المملوكة ، كما أنه لم يراع نسب صلاحية المباني و العمر المتبقي لها ، فضلاً عن أنه قد تم دون معاينة المباني ، كما جرى التقييم وفقاً لأسعارتقديرية متدنية ، فضلاً عن عدم وجود أسس سليمة لتحديد السعر.

 

الوجه الثالث : أن تقييم الآلات و العدد و الأدوات و الأثاث و وسائل النقل تم على أسس غير واقعية ، حيث تحددت قيمة تلك الأصول وفقاً لصافي القيمة الدفترية دون مراعاة نسب الصلاحية و الحالة الفنية ، خاصة مع ضخامة القيمة المحتسبة للأساس (5ر64 مليون جنيه ) ، كما تم تقييم وسائل النقل بنسبة 20% من قيمتها الدفترية دون مراعاة لنسب صلاحيتها و حالتها الفنية و قيمتها وفقاً للأسعارالسوقية ، فضلاً عن القيمة الدفترية بما يتعارض مع قواعد الإفصاح و ضمانات الشفافية .

 

الوجه الرابع : أن تقييم المباني المستأجرة تم دون بيان أسس تحديد مقابل حق الانتفاع لكل موقع منها ، كما تم تحديد حق الانتفاع بجميع مناطق القاهرة بمبلغ 600 جنيه للمتر المربع ، بينما تم تحديد الحق بمبلغ 300 جينه للمتر المربع بالنسبة لمخزن السبتية بالقاهرة ، و هو ما يؤثرعلى التقييم بالنقص بنحو 2ر1 مليون جنيه ، بسند أن الشركة كيان اقتصادي مستمريساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي بقيمة قدرها (269ر678ر449 جنيه ) على أن تضاف علاوة بنسبة 100% من قيمة أراضي الفروع المملوكة للشركة و التي تبلغ وفقاً للدراسة التقييمية المعدة (545ر427ر113 جنيه) في حالة التصرف بالبيع لأراضي تلك الفروع لتصبح قيمة الشركة (814ر105ر563جنيه ).

 

الوجه الخامس : مخالفة التقييم لقراراللجنة المشكلة بقراروزير قطاع الأعمال رقم 15 لسنة 2003 الخاصة بالتحقق من صحة إجراءات و قواعد تقييم شركة عمرأفندي و المعتمد من وزير الاستثمارفي سبتمبر2005 بتضمنه الموافقة على تقييم الشركة وفقاً لأسلوب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بمعدل خصم يبلغ 12% سنوياً ، لعدم تحديد الأساس القانوني أو المحاسبي لاختيار اللجنة لمعدل الخصم بنسبة 12% و موافقة المكتب عليه ، بعد ان كان مكتب التقييم قد حدد نسب متعمدة منها 14% و 16% و 18% ، و من ثم جاء التقييم عشوائياً و انتقامياً فلم يسند التقييم لمعدل خصم مبرر، و إنما جاء مفتوحاً بخيارات للشركة طالبة التقييم وفقاً لما تهوى و جاء مسلك مكتب التقييم مرضياً لما يختاره و يهواه صاحب العمل .

 

الوجه السادس : التناقض الشاذ و الساقط بين تخيرطريقة التقييم على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية بمعدل خصم و الإدعاء بأنها تتناسب مع تقييم شركة عمر أفندي ككيان اقتصادي مستمريساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي و لا يتضمن تصفية النشاط أو جزء منه و لا يقبل بيع أي من أصوله أو مبانيه أو فروعه ، و بين إضافة التقييم لعلاوة قدرها 100% في حالة بيع أراضي الفروع و هو ما يتناقض مع كون الشركة كيان مستمرأي غيرقابل للسماح للمشتري ببيع أي أصل من الأصول ، و هو ما فتح الباب أمام المشتري ليقرر شروطه بحقه في بيع نحو 30% من الفروع ، و قبول لجنة البت و الجمعية العامة للشركة القابضة ثم المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية لهذا البيع غير المبررو المتناقض مع أسلوب التقييم .

 

الوجه السابع :  اقتران اختيار طريقة التقييم بأسلوب التدفقات النقدية المخصومة بشروط لم تتحقق في الترسية و البيع و منها شرط قبول المشتري استمرار النشاط بعدم التصرف في أي أصل أو فرع من الأصول ،  و شرط الحفاظ على العاملين بالشركة و على كافة حقوقهم ، فقد ورد بمحضرالاجتماع المشترك بين اللجنة المشكلة بقراررئيس مجلس إدارة الشركة القابضة رقم 136 لسنة 2005 لإعداد تقييم استرشادي للشركة و بين مجموعة العمل المشكلة لدراسة ماورد بتقرير اللجنة المذكورة المنعقدة بتاريخ 23/2/2006 ، أن الرأي استقرعلى أن الأسلوب الذي اتبعته اللجنة في التقييم بالقيمة الحالية و إن كان أحد أساليب التقييم المتعارف عليها إلا أنها تصلح في حالة تصفية الشركة و وقف نشاطها و التصرف في العاملين بها و بيع أصولها كوحدات أو كأجزاء ، بينما بالنسبة للحالة المعروضة فإن تقييم الأصول بهدف طرح أسهم شركة عمر أفندي للبيع في مزايدة بنظام المظاريف المغلقة فقد استقررأي جميع أعضاء اللجنة و مجموعة العمل على اتباع أسلوب التدفقات النقدية المخصومة كأنسب أسلوب للتقييم تأسيساً على ما ورد بكراسة الشروط التي نصت على قبول المشتري لاستمرارالنشاط ، و عدم بيع أي أصل من الأصول ، و الحفاظ على العاملين بالشركة و على كافة حقوقهم دعماً للاقتصاد القومي و الاستقرار الاجتماعي و تعظيم الاستفادة من أصول الشركة و تطويرها في خدمة النشاط و ليس التصرف فيها بالبيع ، و هي الشروط التي أخذت ف الاعتبارعند التقييم بهذا الأسلوب .

 

و الثابت أن المفاوضة مع المشتري أسفرت عن التفريط في تلك الأسس التي قام عليها التقييم ، فرغم خلو العرض المالي و الفني من اي تحفظ بشأن حق المستثمرفي بيع أي أصل من أصول شركةعمر أفندي فقد تم السماح للمشتري بحق بيع 30% من الأصول المملوكة إلى الغير بسعرالقيمة السوقية بتحفظ وحيد – على ما سلف البيان – هو أولوية الشراء للشركة القابضة بالنسبة لفرعي عبدالعزيز و سعد زغلول رغم تسجيلهما ضمن ما يعتبر من الآثار، و أن يتم البيع بسعرالسوق أي بالقيمة السوقية التي تستبعدها أسلوب تقييم الشركة المختارمن مكتب التقييم ، و هو ما ورد كذلك بالنسبة لبيع باقي الأصول في تحفظ جديد مضاف .

 

الوجه الثامن :  أن اللجنة المشكلة للتحقق من صحة إجراءات و قواعد تقييم شركة عمر أفندي أضافت في 19/9/2005 قيمة الشركة بمبلغ 678ر449 مليون جنيه وفقاً لأسلوب التدفقات النقدية على أساس سعر خصم 12% سنوياً ، و أضاف القرارعلاوة بنسبة 100% من قيمة اراضي الفروع المملوكة للشركة البالغ قيمتها وفقاً للدراسة التقييمية مبلغ 427ر113 مليون جنيه في حالة التصرف بالبيع لأراضي تلك الفروع ، لتصبح قيمة الشركة 105ر 563 مليون جنيه ، دون أن يوضح التقريرالأساس الذي تم الاعتماد عليه في تقديرقيمة الأصول و الأراضي ، بينما بلغت قيمة الأراضي فقط في تقييم عام 1999 وفق تقييم الشركة القابضة لتصنيع المنسوجات في حينه مبلغ 236 مليون جنيه .

 

الوجه التاسع : أن تقييم الشركة باسلوب التدفقات النقدية لم يعبرعن القيمة الحقيقية للشركة ، للأسباب التالية :

 

السبب الأول : أن التقييم تم و وفق عليه بكل من تقريراللجنة الاقتصادية و لجنة الخطة و الموازنة بمجلس الشعب على أساس أنها ( منشأة مستمرة ) ، بينما أتاحت لجنة التحقق في قرارها للمشتري حق البيع بإضافة قيمة غير حقيقية وغيرمبررة قانوناً أوفنياً في حالة الرغبة في البيع ، و كان من المتعين على اللجنة أن ترفض تقريرحق المشتري في بيع أي من الأصول ، و أن تطلب تقييماً بأسلوب القيمة السوقية في حالة الاستجابة لتحفظ أو رغبة المستثمرفي بيع الأصول و الأراضي رغم مخالفة ذلك كله لقراراللجنة الوزارية للخصخصة .

 

و السبب الثاني : أن التقييم بأسلوب التدفقات النقدية قد أظهرالقيمة المتبقاة بنحو 190 مليون جنيه دون استبعاد معدل النمو السنوي من معدل الخصم المستخدم و الذي بلغ 10% سنوياً ، و مؤدى ذلك بلوغ القيمة المتبقاة 142ر1 مليون جينه .

 

و السبب الثالث : إن طريقة التدفقات النقدية لا تصلح في تقييم المنشأة التجارية والتي تتعاظم فيها قيمة الأصول العقارية سواء التاريخية أو الحالية في مقابل تضاؤل العائد المحقق منها و من تلك المنشآت شركة عمر أفندي .

 

 السبب الرابع : عدم تحديث الشركة القابضة للتجارة للتقييم أخذاً في الاعتبارالمراكز المالية و نتائج الأعمال عن السنتين الأخيرتين ( 2004/2005 – 2005/2006 ) ، حيث بلغت نتائج الأعمال عن السنوات المتخذة أساساً للدراسة ( 2002 -2004 ) نحو 05ر2 مليون جنيه خسائر، بينما بلغت عن السنوات الأخيرة (2004- 2006 ) نحو 787ر3 مليون جنيه أرباح و تأثير ذلك على قيمة الشركة .

 

و السبب الخامس : أنه لم يتم رد الأصول المتوقفة أو غير المنتجة في تاريخ التقييم إلى الشركة القابضة للتجارة كما جاء بقراراللجنة الوزارية للخصخصة التي أوجبت لخصخصة شركة عمر أفندي أن تستجد الأصول و الأراضي غير اللازمة للنشاط ، و كذلك الفروع الخاسرة ، و ذلك بنقل الأراضي و الفروع إلى الشركة القابضة ، بل بالمخالفة للقرارالمشارإليه تم تسليم الأصول و الأراضي و الفروع إلى المشتري ، رغم أنها لم تسهم في تحدي قيمة الشركة بأسلوب التدفقات النقدية ، و كان يتعين تقييم هذه الأصول و مطالبة المستثمربها بعد تضمينها قيمة الشركة .

 

الوجه العاشر: مخالفة القييم النهائي لشركة عمر أفندي للتقييم المعد بمعرفة " لجنة إعداد التقييم المالي لشركة عمر أفندي المشكلة بقراررئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة رقم 136 لسنة 2005 الصادربتاريخ 26/12/2005 و الصادرتقريرها بتاريخ 8/2/2006 و الذي قدرقيمة أصول الشركة بإجمالي قدره (221ر289ر1 مليون جنيه ) مليار و مائتان و تسعة و ثمانون مليون و مائتان و واحد و عشرون ألف جنيه ،  و الذي تم تغييره بتاريخ 23/2/2006 بالتوقيع على تقرير بديل ، و هو الأمر الذي كشفت عنه الأوراق و بلاغ المهندس / يحيى حسين عبد الهادي إلى النائب العام بتاريخ 5/3/2006 ضد كل من وزيرالاستثمارو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ، و ما نشر على لسان المحاسب محمد هادي فهمي بالصحف و المجلات دون تكذيب من أحد بقوله "  أنه بطبعه غير ميال لبيع القطاع العام و لكنه كان ينفذ أوامروزارة الاستثمار( حافظة مستندات الخصم المدخل المهندس / يحيى حسين عبدالهادي – المستندات أرقام 2، 3 ، 4 ، 5 ).

 

سادساً : حرصت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المشار إليها على التأكيد على التزام مشتري شركة عمر أفندي بسداد مبلغ 155 مليون جنيه قيمة الضرائب المستحقة على الشركة ، و اعتبار هذا المبلغ جزءاً من ثمن البيع الذي يلتزم المشتري بشخصه بسداده من ماله الخاص ، و مع ذلك فقد نصت المادة الثالثة عشرمن العقد على أن " تلتزم شركة عمر أفندي بتسوية كافة المطالبات الضريبية و ملحقاتها وفقاً للقواعد القانونية المطبقة و سدادا وفقاً لما يتم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب رضاء أوقضاء و ذلك عن نشاطها حتي 30/6/2005 " ، و بذلك يكون العقد قد نقل عبء الالتزام بسداد الضريبة من المشتري بشخصه إلى الشركة المباعة التي أصبح عليها أن تقوم بسداد الضريبة من أموالها الخاصة و من أرباحها ، بل أصبح على الشركة القابضة أن تشارك في سداد هذه الضريبة باعتبارها مالكة لنسبة 10% من أسهم الشركة ، و لم يعد بذلك مبلغ الضريبة جزءاً من ثمن شراء شركة عمر أفندي ، بالمخالفة لما أكدت عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة .

 

سابعاً : حرصت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المشار إليها على التأكيد على عدم التزامها بسداد أية مبالغ لتطويرشركة عمر أفندي و أن المشتري يلتزم وحده " بإنفاق مبلغ 180 مليون جنيه تمثل 90% من مبلغ 200 مليون جنيه مطلوبة لتطويرالشركة وفقاً لخطة التطويرالمقدمة منه باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصفقة " ، و مع ذلك فقد نصت المادة الرابعة عشر من العقد على التزام الشركة القابضة بإنفاق مبلغ 20 مليون جنيه تمثل حصة البائع (10% ) من نسبته في الشركة لاستخدامها فعلياً في تطويرالشركة ..." ، و بذلك ألقى العقد على عاتق الشركة القابضة التزاماً بإنفاق مبلغ عشرين مليون جنيه للمساهمة في خطة تطويرشركة عمر أفندي بالمخالفة لما حرصت الجمعية العامة للشركة القابضة على التأكيد عليه ، بل و أضحى هذا الالتزام مقابلاً لالتزام المشتري بإنفاق مبلغ مائة و ثمانين مليون جنيه لتطويرالشركة ، بما يتيح للمشتري التحلل من هذا الالتزام و من خطة تطويرالشركة إذا عجزت الشركة القابضة عن الوفاء بالتزامها بإنفاق مبلغ عشرين مليون جنيه للمساهمة في خطة التطوير.

 

ثامناًَ : تضليل مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 25/9/2006 من أجل الحصول على اعتمادها لأجراءات البيع ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن تقريرمجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة قد تضمن بيانات و معلومات غير صحيحة -تكشفت للجهاز المركزي للمحاسبات بتقريره المؤرخ 10/9/2007 المرفق حافظة مستندات الجهاز المودعة بجلسة 16/4/2011 – كان من شأنها التهوين من قيمة الشركة بهدف التأثيرعلى قرارالجمعية العامة بالموافقة على البيع ، و الذي تم على أساس هذه المعلومات و البيانات المغلوطة ، فكانت موافقة هي و العدم سواء يترتب عليها بطلان إجراءات بيع شركة عمر أفندي و بطلان العقد المبرم مع المستثمراستناداً إلى تلك الإجراءات المنعدمة ، و تتمثل هذه المعلومات و البيانات المضللة ، وفقاً لتقريرالجهاز المركزي للمحاسبات في الاتي :

1- ما قرره مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة من " أن عوائد الشركة لا تغطي أجورالعاملين البالغة 5ر54 مليون جنيه " على الرغم من أن نتائج الأعمال التي اوردها التقريرمن ربح و خسارة ظهرت بالقوائم المالية بعد تحمل قمية هذه الأجور.

 

2- أن تقييم الشركة عام 1999 بلغ نحو 496 مليون جنيه شاملة قيمة الإراضي ، و هو ما يخالف الحقيقة حيث بلغت قيمة الشركة نحو 540 مليون جنيه بدون قيمة الأراضي .

 

3- أن عرض صناع مصر عام 1999 لشراء الشركة بالكامل بلغ نحو 244 مليون جنيه ، رغم أن المبلغ لا يمثل سوى 76% فقط من قيمة الشركة .

 

تاسعاً :  تسليم بعض الأصول ملك الشركة و التي كانت خارج نطاق تقييم الشركة المعتد كأساس لعملية البيع و التي لم تتضمنها كراسة الشروط إلى المشتري دون وجه حق ( تبرعاً وهبة من الشركة القابضة إلى المستثمرالمشتري ) ، و تمثلت في الأصول و الأراضي وا لفروع التالية :

 

- ( مصيف العاملين بمدينة بلطيم ) بمساحة (12) ، (12) عمارة ، بكل عمارة دورين و بكل دورشقتان بإجمالي عدد 48 شقة /144 مترمربع .

- ( أرض فرع العجمي ) بمساحة نحو 520 مترمربع .

- ( العقارين رقمي 48و50شارع سعد زغلول بالإسكندرية ) بمساحة 1865 متر مربع ( عدا الفرع ) ، و كل من العقارين يتكون من أربعة أدوار ، و بكل دورمجموعة من الشقق و الغرف المستقلة بالإضافة للمحلات ، و من ثم فقد تم إدراج جزء ممن فرع سعد زغلول بكراسة الشروط دون إدراج باقي الأجزاء و تسليم كامل العقارللمستثمر و إجراء التقييم على جانب من العقاردون باقيه ،و ذلك بإدراج " فرع سعد زغلول " ، بكراسة الشروط بأنه أرض مساحتها 1802 متر مربع ، و مباني مسطحها 1694 متر مربع ، دون تضمين كراسة الشروط أٍي إشارة لباقي العقارالذي ينقسم حسب المستندات إلى عدد 2 مبنى أعلى الفرع ، و كل مبنى منهما مكون من أربع ادوار، و كل دور مقسم إلى عدة شقق و غرف مستقلة ، و يبلغ مسطح أرض المبنيين 97ر952 مترمربع و 51ر912 مترمربع ، بالإضافة إلى 63 مترمربع مخصصة للمداخل و بعض محلات القطاع الخاص ، و قد تم إغفال تقييم كل تلك المساحا�

المصدر: موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 351 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,540

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]