<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
بتاريخ 30/7/2011 صدر قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 156 لسنة 2011 بتنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ، و المنشورفي الجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر في 30 يولية 2011 ، و قد نص في المادة الثانية منه على أن :
" تختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي :
.........................................................
.........................................................
.........................................................
اعتماد لوائح نظم العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار لوائح النظم الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بتلك الشركات ................................... . ".
و يعتبر هذا القرارفيما يتعلق باللوائح الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية تفعيل للإلتزام القانوني الذي فرضه قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على مجلس الوزراء و وزارة قطاع الأعمال العام مع نقابة المحامين ، و الذي لم تم تنفيذه حتى الآن ، حيث تقاعست الحكومة في ظل النظام السابق البائد عن إصدار تلك اللوائح و تركت أعضاء الإدارات القانونية عرضة لأهواء تلك الشركات ، كما استسلمت نقابة المحامين لذلك التقاعس و لم تحرك ساكناً حياله و كأن أعضاء الإدارات القانونية لا ينتمون إليها .
فقد نص القانون المذكور في المادة 42 منه على أن :
" ....... تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها ، و ذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين و بدلاتهم و أحكام و إجراءات قياس أدائهم و واجباتهم و إجراءات تأديبهم ، و إلى أن تصدرهذه اللائحة تسري في شأنها أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة و الوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ، و تصدرهذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص ).
و إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة – مشكوراً – قد جعل من بنود اهتماماته في وزارة قطاع الأعمال العام استصداراللوائح الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية ، فإنه يتعين على جميع أطراف تلك القضية ، نقابة و إدارات قانونية بتلك الشركات ، السعي سعياً حثيثاً لدى الجهة لتي ألزمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة - وزيرقطاع الأعمال العام - بوضع تلك اللوائح ، إن كنا حقاً نعيش عهداً جديداً ، لا مكان فيه للتخاذل أو التكاسل ، و لا مكان فيه لمن يفتقد تحمل المسئولية و أدائها إلى أصحابها .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش