أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

بتاريخ 30/7/2011 صدر قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 156 لسنة 2011 بتنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ، و المنشورفي الجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر في 30 يولية 2011 ، و قد نص في المادة الثانية منه على أن :

 

"  تختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي :

.........................................................

.........................................................

.........................................................

اعتماد لوائح نظم العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ،  و اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار لوائح النظم الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بتلك الشركات ................................... .  ".

 

و يعتبر هذا القرارفيما يتعلق باللوائح الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية تفعيل للإلتزام القانوني الذي فرضه قانون قطاع الأعمال العام  رقم 203 لسنة 1991  على مجلس الوزراء و  وزارة قطاع الأعمال العام مع نقابة المحامين  ، و الذي لم تم تنفيذه حتى الآن ، حيث تقاعست الحكومة في ظل النظام السابق البائد عن إصدار تلك اللوائح و تركت أعضاء الإدارات القانونية عرضة لأهواء تلك الشركات ، كما استسلمت نقابة المحامين لذلك التقاعس و لم تحرك ساكناً حياله و كأن أعضاء الإدارات القانونية لا ينتمون إليها .

 

 فقد نص القانون المذكور في المادة 42 منه على أن :

"  ....... تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين  لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها ، و ذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين و بدلاتهم و أحكام و إجراءات قياس أدائهم و واجباتهم و إجراءات تأديبهم ، و إلى أن تصدرهذه اللائحة تسري في شأنها أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة و الوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ، و تصدرهذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص ).

 

و إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة – مشكوراً – قد جعل من بنود اهتماماته في وزارة قطاع الأعمال العام استصداراللوائح الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية ، فإنه يتعين على جميع أطراف تلك القضية ، نقابة و إدارات قانونية بتلك الشركات ، السعي سعياً حثيثاً لدى الجهة لتي ألزمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة - وزيرقطاع الأعمال العام - بوضع تلك اللوائح ، إن كنا حقاً نعيش عهداً جديداً ، لا مكان فيه للتخاذل أو التكاسل ، و لا مكان فيه لمن يفتقد تحمل المسئولية و أدائها إلى أصحابها .

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 469 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,885,002

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]