<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
اللجنة العليا للانتخابات
قرار رقم 1لسنة 2011
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الحقوق السياسية
رئيس اللجنة العليا للانتخابات
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على القانون رقم 73 لنسة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تعديلاته ؛
و على القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و تعديلاته ؛
و على القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى و تعديلاته ؛
و بناءً على موافقة اللجنة العليا للانتخابات باجتماعها المعقود في 18/8/2011؛
قـــــــــرر :
الباب الأول
اللجنة العليا للانتخابات
مادة 1- يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجته و عضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات ، و ممثل لكل من وزارات الداخلية و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، و التنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون .
و لرئيس اللجنة ان يندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة و الخبراء المتخصصين .
و في جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائماً بالعمل لديها ، و ذلك طوال مدة الندب .
مادة 2 - تختص المانةالعامة بمعاونة اللجنة العليا للانتخابات في ممارسة اختصاصاتها الواردة بالقانون ، و على الأخص فيما يأتي :
أولاً : دراسة و اقتراح قواعد تشكيل اللجان العامة للانتخابات و لجان الاقتراع و الفرز المنصوص عليا بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 و تعديلاته .
ثانياً - دعم أعمال لجان تحديث البيانات و القيد بقاعدة بيانات الناخبين .
ثالثاً - دراسة و اقتراح قواعد تحديد و توزيع الرموز الانتخابية بالنسبة للمرشحين .
رابعاً – تقديم المقترحات الخاصة بتنظيم تلقي و فحص البلاغات و الشكاوى المتعلقة بالعمليات الانتخابية .
خامساً – تنفيذ القواعد التي تقررها اللجنة العليا للانتخابات في شأن تلقي البلاغات و الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية و التحقق من صحتها و إزالة اسبابها .
سادساً – دراسة القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية و الدولية في متابعة العمليات الانتخابية و تقديم المقترحات بشأنها .
سابعاً – اقتراح القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية وفقاً لأحكام القانون و بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 و المادة (11) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شـأن مجلس الشعب .
ثامناً – دراسة قواعد توزيع الوقت المتاح للبث التليفزيوني و الإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية و الخاصة ، وعرض المقترحات على اللجنة العليا للانتخابات .
تاسعاً – تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات ، و القيام بما تعهد إليها به من مهام وفقاً لأحكام القانون .
مادة 3 - تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف و عضوية مستشاربمجلس الدولة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، و أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ، و أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، تختارهم المجالس العليا للجهات المشارإليها ، و تختاركل من تلك المجالس عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه ، و تختص هذه اللجان فضلاً عما هو مقرر بنصوص القانون بما يلي :
أولاً – التنظيم و الإشراف على عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين في نطاق اختصاصها وفقا ًلأحكام المادة (20) من هذه اللائحة .
ثانياً – إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالأحكام الصادرة بتعديل قاعدة بيانات الناخبين وفقاً لحكم المادة (20) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تعديلاته .
ثالثاًَ – معاينة مقار اللجان الفرعية و العامة و التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لأحكام المادة (25) من هذه اللائحة ، و تقديم ملاحظاتها بشأنها .
رابعاً – التصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب و الشورى لوكلائهم أمام اللجان الانتخابية العامة و الفرعية .
خامساً - تنفيذ ما تعهد إليها به اللجنة العليا للانتخابات من مهام في نطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون .
مادة 4 - تعين اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المختصة مقر اللجنة الانتخابية بكل محافظة .
الباب الثاني
في قاعدة بيانات الناخبين
مادة 5 – تنشأ قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ، و تشمل كل مصري و مصرية بلغ ثماني عشرة سنة و لم يكن من الفئات المحرومة أو الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية وفقاً لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 و تعديلاته .
مادة 6 – مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة لا يقيد في قاعدة بيانات الناخبين من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلاإذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
مادة 7- الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي .
مادة 8- تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة لإعداد قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائها و عضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات ، و يجوز أن تضم في عضويتها عدداً من الخبراء و العاملين المدنيين بالدولة المنتدبين لشئون الأمانة العامة و تتولى هذه اللجنة إعداد أول قاعدة لبيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية و يعهد إليها بمراجعتها و تحديثها و تنقيتها من الفئات المحرومة و الموقوفة و المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية .
مادة 9- تعد اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة قاعدة بيانات الناخبين لكل من القرى و المراكز و الأقسام و المحافظات وفقاً لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي و المقيدين حتى العشرين من يوليو2011 ، و ترتب كل قاعدة ترتيباً هجائياً .
و يجوز للجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرى إلى حصص و بالأقسام إلى شياخات .
و تحرر لجنة إعداد بيانات الناخبين محضراً يوضح به عدد الناخبين المقيدين بكل قاعدة على مستوى الجمهورية و المحافظة و القسم و المركز و القرية ، و يوقع عليه من أعضاء اللجنة و يحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتماده منها .
و تعرض قاعدة بيانات الناخبين المعدة لأول مرة في الأماكن و بالكيفية الموضحة بالمادة (20) من هذه اللائحة ، وذلك في الفترة من العشرين من أغسطس 2011 و حتى الحادي و الثلاثين من ذات الشهر.
مادة 10- تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بجميع مستوياتها على أقراص مدمجة و تحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات ، كما تحفظ قاعدة البيانات الخاصة بكل محافظة لدى لجنة الانتخابات بالمحافظة و ترسل نسخة منها إلى مدير الأمن المختص .
مادة 11- تشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثياً على الأقل ، و نوعه ، و محل إقامته ، و رقمه القومي وفقاً للثابت ببيانات مصلحة الأحوال المدنية .
مادة 12- لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثرمن قاعدة بيانات واحدة .
مادة 13- تشكل اللجنة العليا للانتخابات لدنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة من أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها و عضوية اثنين من أعضاء الأمانةالعامة.
و لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم إلى عضويتها من يراه من الخبراء و المختصين من العاملين بالدولة .
و تباشر هذه اللجنة عملها بمقر اللجنة العليا للانتخابات ، و تتولى البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة و على الأخص كل من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، و النيابة العامة، و النيابة الإدارية ، و المحاكم المختصة ، و وزارة الصحة ، و تقوم في الأسبوع الأول من كل شهربإعداد بيان بمن توافرت فيهم مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين ، و بيان بمن زالت عنهم أسباب الحرمان أو الوقف أو الإعفاء ، و بيان بمن كان مقيداً و لحق به سبب من هذه الأسباب ، أو تغيرت بياناته ، أو تحققت وفاته .
و تحرر محضراً بذلك يوقع من أعضائها و يعرض على اللجنة للانتخابات لاعتماده .
مادة 14- تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة تسمى لجنة القيد برئاسة احد أعضاء الأمانة العامة من أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها ، و عضوية اثنين من أعضاء الأمانة العامة .
و لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم إلى عضويتها من يراه من الخبراء و المختصين من العاملين بالدولة .
و تباشر هذه اللجنة عملها بمقر اللجنة العليا للانتخابات ، و تتولى في النصف الثاني من كل شهر تعديل قاعدة بيانات الناخبين من واقع المحضرو البيانات المعدة من قبل لجنة تحديث اليانات بعد اعتماده من اللجنة العليا للانتخابات .
و تحدد لجنة القيد محضراً بأعمالها يوضح به أعداد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد التعديل وفقاً للتقسيم الموضح بالمادة (9) و يعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده .
مادة 15- استثناءً من أحكام المادة السابقة يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 اعتباراً من العشرين من يوليومن ذات العام ، و مع مراعاة أحكام المادة (10) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يقتصرعمل لجنة القيد في عام 2011 على تنفيذ القرارات و الأحكام النهائية الصادرة عملاً بنصوص المواد ( 15، 16، 17، 18، 19، 20 ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، و تستأنف عملها اعتباراً من اليوم التالي لإعلان النتيجة العامة للانتخابات .
مادة 16- تقوم لجنة القيد شهرياً بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات و مديري الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التي يختصون بها و يرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بعد تعديلها منسوخة على أقراص مدمجة .
مادة 17- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين و لجن القيد .
مادة 18- لا يجوز التعديل في البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون اتباع القواعد المقررة بهذه اللائحة .
مادة 19- تختص اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقاً لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 و تعديلاته .
مادة 20- تعرض قاعدة بيانات الناخبين على مدار العام ، في الأماكن و بالكيفية الآتية :
(أ) من خلال الكشوف المطبوعة في :
مقر العمدة بالنسبة للقرى .
نقاط الشرطة و أقسامها و مراكزها .
مقار المحاكم الجزئية .
و ذلك تبعاً لمحال إقامة الناخبين .
و تتولى لجنة الانتخابات بالمحافظة تنظيم عملية العرض و الإشراف عليها و لها أن تقرر إضافة أماكن أخرى للعرض في نطاق المحافظة .
(ب) من خلال النسخ الإلكترونية في :
الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات .
اجهزة الحاسب الآلي بمقارلجان الانتخابات بالمحافظات .
المواقع الإلكترونية الرسمية للحكومة المصرية .
المواقع الإلكترونية للجهات العامة و الخاصة التي يوافق على العرض بها رئيس اللجنة العليا للانتخابات .
و يتعين أن يتضمن البرنامج الخاص بالعرض الإلكتروني نظاماً لا يسمح بالتعديل في قاعدة بيانات الناخبين ، أو بالحذف منها ، أو بالإضافة إليها .
و تتولى لجنة القيد تنظيم عملية العرض الألكتروني و الإشراف عليها .
مادة 21- لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ في بيانات قيده ، أو توافرت فيها شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحريرقاعدة البيانات ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
و لكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين ان يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
و تقدم هذه الطلبات كتابة على مدارالعام و خلال مواعيد العمل الرسمية إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (16) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، و تقيد الطلبات في سجل خاص ، و يسلم مقدم الطلب إيصالاً بتسليمه الطلب و تاريخه .
و تفصل اللجنة في الطلبات المشارإليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، و تبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها ، و تخطراللجنة العليا بلانتخابات بقرارات الفصل في الطلبات إذا كان من شأنها التعديل في قاعدة بيانات الناخبين .
مادة 22 – مع مراعاة أحكام المادة (10) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، تقوم لجنة القيد بتعديل قاعدة بيانات الناخبين وفقاً لما تنتهي إليه قرارات الفصل في الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة ، و تعد محضراً بذلك يوقع من أعضائها و يعرض على اللجنة العليا للانتخابات ، كما تتبع ذات القواعد في شأن ما تتلقاه لجنة القيد من قلم كتاب محكمة القضاء الإداري من إخطارات بالأحكام الصادرة منها و التي من شأنها التعديل في قاعدة بيانات الناخبين .
الباب الثالث
في تنظيم عمليتي الاستفتاء و الانتخاب
مادة 23- مع مراعاة أحكام المادة (23) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، ينشرالقرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بتعليق صورة منه في دائرة كل قسم و مركز و محكمة جزئية ، و ذلك في الأماكن التي تعينها لجنة الانتخابات في المحافظة بقرار منها بعد أخذ رأي مديرالأمن بالمحافظة ، و يجوز لها إضافة أماكن أخرى في الشياخات بالمدن و في الحصص بالقرى ، و يرفق بكل صورة بيان كامل بالموضوع المطروح للاستفتاء أو الانتخاب .
مادة 24- تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء أو الانتخاب و تعين مقارها ، كما تعين مقار اللجان العامة ، و ذلك كله بعد اخذ رأي وزير الداخلية ، و يراعى في هذه المقارأن يكون ميسراً الوصول إليها ، و أن تتوافر بها الوسائل الأساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 25- تتولى لجان الانتخابات بالمحافظات معاينة مقار اللجان الفرعية و العامة بالتنسيق مع مديرالأمن المختص ، و لها بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن تستعين في ذلك بمن تراه من أعضاء الهيئات القضائية و العاملين بها ، و تقدم قبل موعد إجراء الانتخاب أو الاستفتاء بوقف كاف تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة العليا للانتخابات .
مادة 26- تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من أحد أعضاء الهيئات القضائية رئيساً و عضوية عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة و عضو احتياطي لكل منها ، و يحدد القرار الصادربتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية .
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء أو الانتخاب ، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو، و آخراحتياطي لكل منهما لكل لجنة ، و ذلك من بين العاملين المدنيين بالدولة ، على أنه بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب و الشورى التي يجري فيها الانتخاب بطريقي الانتخاب و القوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية و عدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، مع تعيين أمينين لكل لجنة و أمين احتياطي لهم ، و يختص أحد الأمينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي ، و يختص الثاني بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة ، و في جميع الأحوال يجوز ان يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية ، و بما لا يجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعاً ، دون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
و يحدد القرارالصادربتشكيل اللجان الفرعية أسماء الهيئات القضائية الاحتياطيين لرؤساء هذه اللجان في نطاق كل محافظة .
مادة 27- في حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب و الشورى يكون لكل مرشح و لكل ممثل لقائمة حزبية ، أن ينب عضواً من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ، و عضواً من الناخبين المقيدة اسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية ، أو في المقر، و ان يبلغ ريس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات .
و كذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أوفرعية .
مادة 28- على وكيل المرشح أو مندوبه أن يقدم لرئيس اللجنة العامة أو الفرعية سند وكالته مصدقاً عليه من إحدى جهات الإدارة أو من اللجنة الانتخابية للمحافظة .
ويكفي بالنسبة لمندوب المرشح باللجان العامة أو الفرعية او مقارالاقتراع أن يقوم المرشح بإبلاغ رئيس اللجنة باسمه كتابة قبل بدء الانتخابات و أن يكون مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة .
و في كل الأحوال يقدم الوكيل أو المندوب بطاقة تحقيق شخصيته لرئيس اللجنة عند طلبها .
مادة 29- يكفل رئيس اللجنة الفرعية إدلاء الناخب بصوته في سرية ، و له أن ينظم عملية الاقتراع بما يضمن قيام الناخب بالإدلاء بصوته في يسر و اطمئنان ، و ذلك كله وفقاً لأحكام القانون و القواعد التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات .
مادة 30- يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، و إبداء الرأي في الاستفتاء ، بالتأشيرعلى البطاقة التي تتولى اللجنة العليا للانتخابات طباعتها ، و يراعى أن تعد بطاقات إبداء الرأي على نحو يسهل معه تعرف الناخب على المرشحين في الانتخاب و على الموضوع المطروح في الاستفتاء ، و يجب أن تتضمن على وجه الخصوص الأرقام المسلسلة للمرشحين ، و أسماؤهم الثلاثية على الأقل ، و اسم الشهرة إن وجد ن و الرمز المعتمد للمرشح و صفته .
و تشمل بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالقوائم الحزبية الرقم المسلسل و اسم الحزب أو الائتلاف الحزبي و الرمز المعتمد لها .
و في كل الأحوال تخصص بالبطاقة خانة واضحة لإبداء الرأي ملاصقة لبيانات كل مرشح أو قائمة ، و عبارة واضحة مختصرة تبين عدد المرشحين المطلوب اختيارهم و القائمة المطلوب اختيارها .
و يجب أن تتضمن بطاقة إبداء الرأي في الاستفتاء بيان الموضوع المطروح و خانتين لإبداء الرأي تخصص إحداهما للموافقة و الأخرى لعدم الموافقة ، و تقترن كل خانة بلون و رمز يراعى في تحديدها اتسامهما بالحياد و خلوهما من الإيحاء على النحو الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات .
مادة 31- مع مراعاة أحكام المادة (33) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب و إبداء الرأي في الاستفتاء بأن يؤشر الناخب باستخدام القلم في خانة الرأي باية علامة تعبر عن إرادته في اختيارالعدد المطلوب من المرشحين أو القوائم ببطاقة الانتخاب ، أو بالموافقة أو عدم الموافقة ببطاقة إبداء الرأي في الاستفتاء، و لا يجوز استعمال القلم الرصاص .
و في انتخابات مجلسي الشعب و الشورى التي يجري فيها الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي و القوائم يراعى أن تكون بطاقة الانتخاب الخاصة بمرشحي النظام الفردي بلون مختلف عن البطاقة الخاصة بمرشحي القوائم .
مادة 32- بطاقة الرقم القومي هي السند الوحيد لإثبات شخصية الناخب ، و على رئيس اللجنة الفرعية أو من يحدده من أعضائها أن يتحقق من شخصية الناخب بالإطلاع عليها و مطابقة بياناتها بالبيانات الثابتة بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة ، و لا يسمح بالإدلاء بالصوت في انتخابات مجلسي الشعب و الشورى إلا لمن قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية ، و على أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أدلى بصوته بما يفيد ذلك .
و في حالات الاستفتاء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها ، و في هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات لواردة ببطاقة الرقم القومي ، و ذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين و يوقع عليهما رئيس اللجنة وامينها و أعضاؤها .
مادة 33 – يجري فرز أوراق الانتخاب و الاستفتاء بمقراللجنة العامة و تحت إشرافها ، و بمراعاة أن يتم الفرز في علانية ، يتولى رئيس اللجنة العامة تنظيم عملية الفرز وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تعديلاته .
مادة 34- يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب في الدوائرالمخصصة للانتخاب الفردي ، ويوقع هوو أمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ، و ترسل الأولى مرفقاً بها أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات ، و ترسل الثانية إلى وزير الداخلية ، و تحفظ الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة .
و في الدوائرالمخصصة للانتخاب بنظام القوائم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة و يرسل أوراق الانتخاب و محاضرها الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة ، التي تتولى بعد إعلان رئيسها النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء إرسال نسخة من المحاضر إلى وزارة الداخلية و أخرى إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة .
مادة 35- يصدررئيس اللجنة العليا للانتخابات قراراً بتنظيم حفظ أوراق الانتخابات و الاستفتاء و محاضرها .
مادة 36- يلغي كل نص يخالف الأحكام الواردة بهذه اللائحة .
مادة 37- ينشرهذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
صدرفي 18/8/2011
رئيس اللجنة العليا للانتخابات
المستشار/ عبد المعز أحمد إبراهيم
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش