<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6383 لسنة 2011
بإنشاء الإدارة العامة للمحاكم المخصصة
قــــــرر
( المادة الأولى )
تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى " الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة " تلحق بمكتب مساعد أول وزير العدل ، يتولى الإشراف عليها أحد نواب رئيس محكمة النقض أو أحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف ، و يلحق بها العدد الكافي من العاملين بوزارة العدل و المحاكم .
( المادة الثانية )
يشكل مكتب فني لإدارة المحاكم المتخصصة يتألف من عدد كاف من القضاة و أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بقرار من وزير العدل .
( المادة الثالثة )
تختص الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة بكل ما من شأنه حسن أداء المحاكم الإقتصادية و محاكم الأسرة و مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لاختصاصاتها ، و على وجه الخصوص ما يلي :
1- متابعة سير العمل و إزالة ما قد يعترضه من مشكلات .
2- إعداد الدراسات و البحوث و التقارير اللازمة لتطوير و تفعيل دورها .
3- الوقوف على المشكلات الفنية و القانونية و الإدارية التي يسفر عنها العمل و اقتراح ما يلزم لتلافيها .
4- اقتراح الدورات التدريبية للسادة القضاة و العاملين بالمحاكم و المكاتب المذكورة و التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الفني و الإداري .
5- التفتيش الإداري على جميع العاملين بالمحاكم المتخصصة وفق خطط تفتيش دوري و مفاجئ معتمدة من مساعد أول وزير العدل .
6- متابعة كل ما ينشر أو يعرض بوسائل الإعلام بشأن هذه المحاكم أو المكاتب و إعداد ما يلزم من مقترحات أو توصيات بشأنها .
( المادة الرابعة )
يعدل قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بشأن الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، و ذلك بإلغاء المادتين الأولى و الثالثة منه ، و تلحق الإدارة المذكورة – باعتبارها إدارة فرعية – بإدارة المحاكم المتخصصة و تمارس اختصاصاتها الواردة بقرار وزير العدل المذكور فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
( المادة الخامسة )
يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات ، و على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 23/6/2011
و زير العدل
المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش