أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

رقم 128 لسنة 2011

بإنشاء صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير2011 و أسرهم

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

        بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبراير سنة 2011 ؛

و على الاعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ؛

و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

و على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدارقانون التأمين الاجتماعي ؛

و على القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ؛

 

قـــــــــــرر

( المادة الأولى )

 

ينشأ صندوق باسم " صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لضحايا ثورة 25 ينايرو أسرهم "،  و تكون له الشخصية الاعتبارية و يتبع مجلس الوزراء و مقره الرئيسي مدينة القاهرة .

 

( المادة الثانية  )

يختص الصندوق بالآتي :

القيام بحصر ضحايا ثورة 25 ينايرو إعداد قاعدة بيانات لهم .

توفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم و التي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة ،  و توفير التأهيل الطبي اللازم لهم .

صرف نفقات العلاج التي تحملها أسر الشهداء و المصابين من مالهم الخاص حتى تاريخ نشر هذا القرار.

مساعدة أهالي اسر الشهداء و المصابين بعد شفائهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة وفقاً لمؤهلاتهم ،  ودعم المصابين التي خلفت الإصابة عجزاً كلياً أو جزئياً يمنعهم من العمل وفقاً للتقارير الطبية من الجهات المختصة في الحصول على سكن ملائم حالة عدم وجود سكن آخر و صرف التعويضات اللازمة لهم .

عمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء و المصابين بالتعاون مع الجهات المختصة .

 

( المادة الثالثة )

تتكون موارد الصندوق من :

المبالغ التي تخصصها الدولة سنوياً لدعم الصندوق .

عوائد استثمار أموال الصندوق .

المنح و الهبات و الإعانات و التبرعات النقدية و العينية التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق سواء من الداخل أو من الخارج .

 

( المادة الرابعة )

 

يكون لمجلس إدارة الصندوق الصرف من الحسابين رقمي 5/58158/054/9،  28/1/2011  بالبنك المركزي المصري الخاصين بتلقي تبرعات لدعم أسر الشهداء و علاج مصابي ثورة 25 يناير لصالح أسر الشهداء و مصابي الثورة .

 

( المادة الخامسة )

يكون للصندوق موزانة خاصة تبدأ برصيد افتتاحي قدره مائة مليون جنيه تبرع من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ، و تبدأ السنة المالية للصندوف ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بنهايتها و يرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .

 

( المادة السادسة )

يكون للصندوق رئيس مجلس إدارة يصدر بتعيينه و تحديد معاملته المالية قرارمن رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين .

 

 

 

 

( المادة السابعة )

يتولى إدارة  الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس و عضوية عشرة أعضاء كالآتي :

ممثلين عن وزارات الصحة و السكان ، و التضامن و العدالة الاجتماعية ،  و المالية ، و القوى العاملة و الهجرة ،  الداخلية ، يختارهم الوزراء المعنيون .

ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء .

عضوين من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون ضحايا الثورة يختارهم مجلس الإدارة .

 

( المادة الثامنة )

يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة بالنظام الداخلي لعمل الصندوق ، تحدد إجراءات و قواعد العمل بالصندوق و الهيكل التنظيمي للازم لإدارته و النظم المالية و الإدارية و ذلك خلال اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، و يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، و يجوز للمجلس مباشرة اختصاصات الصندوق فور صدور قرار تشكيل المجلس .

 

( المادة التاسعة )

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه و تصريف أموره و له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله .

 

( المادة العاشرة )

يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر، و تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، و تصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

 

( المادة الحادية عشرة )

يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالغير و امام القضاء و يكون له و لمن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة سلطة التوقيع نيابة عن الصندوق .

 

 

 

 

( المادة الثانية عشرة )

يتولى الجهازالمركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق و تقييم أدائه طبقاً لقانونه ، و له أن يقدم تقريراً في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء .

 

( المادة الثالثة عشرة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر بالقاهرة في غرة شعبان سنة 1432 هـ

( الموافق 2 يولية سنة 2011 م ).

                             

 

 

                                                       المشير/ حسين طنطاوي

                

                                     رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 440 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,275

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]