<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 128 لسنة 2011
بإنشاء صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير2011 و أسرهم
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبراير سنة 2011 ؛
و على الاعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ؛
و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
و على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدارقانون التأمين الاجتماعي ؛
و على القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ؛
قـــــــــــرر
( المادة الأولى )
ينشأ صندوق باسم " صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لضحايا ثورة 25 ينايرو أسرهم "، و تكون له الشخصية الاعتبارية و يتبع مجلس الوزراء و مقره الرئيسي مدينة القاهرة .
( المادة الثانية )
يختص الصندوق بالآتي :
القيام بحصر ضحايا ثورة 25 ينايرو إعداد قاعدة بيانات لهم .
توفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم و التي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة ، و توفير التأهيل الطبي اللازم لهم .
صرف نفقات العلاج التي تحملها أسر الشهداء و المصابين من مالهم الخاص حتى تاريخ نشر هذا القرار.
مساعدة أهالي اسر الشهداء و المصابين بعد شفائهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة وفقاً لمؤهلاتهم ، ودعم المصابين التي خلفت الإصابة عجزاً كلياً أو جزئياً يمنعهم من العمل وفقاً للتقارير الطبية من الجهات المختصة في الحصول على سكن ملائم حالة عدم وجود سكن آخر و صرف التعويضات اللازمة لهم .
عمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء و المصابين بالتعاون مع الجهات المختصة .
( المادة الثالثة )
تتكون موارد الصندوق من :
المبالغ التي تخصصها الدولة سنوياً لدعم الصندوق .
عوائد استثمار أموال الصندوق .
المنح و الهبات و الإعانات و التبرعات النقدية و العينية التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق سواء من الداخل أو من الخارج .
( المادة الرابعة )
يكون لمجلس إدارة الصندوق الصرف من الحسابين رقمي 5/58158/054/9، 28/1/2011 بالبنك المركزي المصري الخاصين بتلقي تبرعات لدعم أسر الشهداء و علاج مصابي ثورة 25 يناير لصالح أسر الشهداء و مصابي الثورة .
( المادة الخامسة )
يكون للصندوق موزانة خاصة تبدأ برصيد افتتاحي قدره مائة مليون جنيه تبرع من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ، و تبدأ السنة المالية للصندوف ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بنهايتها و يرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .
( المادة السادسة )
يكون للصندوق رئيس مجلس إدارة يصدر بتعيينه و تحديد معاملته المالية قرارمن رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين .
( المادة السابعة )
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس و عضوية عشرة أعضاء كالآتي :
ممثلين عن وزارات الصحة و السكان ، و التضامن و العدالة الاجتماعية ، و المالية ، و القوى العاملة و الهجرة ، الداخلية ، يختارهم الوزراء المعنيون .
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء .
عضوين من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون ضحايا الثورة يختارهم مجلس الإدارة .
( المادة الثامنة )
يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة بالنظام الداخلي لعمل الصندوق ، تحدد إجراءات و قواعد العمل بالصندوق و الهيكل التنظيمي للازم لإدارته و النظم المالية و الإدارية و ذلك خلال اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، و يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، و يجوز للمجلس مباشرة اختصاصات الصندوق فور صدور قرار تشكيل المجلس .
( المادة التاسعة )
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه و تصريف أموره و له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله .
( المادة العاشرة )
يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر، و تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، و تصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
( المادة الحادية عشرة )
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالغير و امام القضاء و يكون له و لمن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة سلطة التوقيع نيابة عن الصندوق .
( المادة الثانية عشرة )
يتولى الجهازالمركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق و تقييم أدائه طبقاً لقانونه ، و له أن يقدم تقريراً في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الثالثة عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في غرة شعبان سنة 1432 هـ
( الموافق 2 يولية سنة 2011 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش