<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون المدني
الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند (2) من المادة (377 ) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ، النص الآتي :
" و يتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب و الرسوم التي دفعت بغيرحق و يبدأ سريانها من يوم دفعها ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و يكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 13 شعبان سنة 1432 هـ.
( الموافق 14 يولية سنة 2011 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش