أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

تثير محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك  - و المتداولة حالياً - تساؤلات كثيرة ، منها حكم الحالة المرضية الخاصة به و أثرها على تنفيذ الحكم الذي قد يصدر بالإدانة ، سواء كان بالإعدام أم بعقوبة مقيدة للحرية ،  و قد لا يكون للإجابة على ذلك التساؤل محل إذا ما قضي ببراءته ، و على كل حال فإنا نسوق حكم القانون في هذه المسألة المذكورة للعلم بها .

 

 

تنص المادة رقم 486 من قانون الإجراءات الجنائية على أن :

 

"  إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه  ".

 

ويلاحظ على تلك المادة أن تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية أمر جوازي ، و بالتالي فتوافر شروط تأجيل التنفيذ لا يجعل التأجيل حتماً مقضياً ، و إنما تملك الجهة القائمة على التنفيذ سلطة تقديرية في هذا الِشأن ، حسب الحالة الصحية و السنية و الجسدية و النفسية للمحكوم عليه ، و أثر ذلك كله على حياته ، و لكن الأولى و الأجدر إذا توافرت شروط تأجيل التنفيذ حقاً و صدقاً أن يتم التأجيل حفاظاَ على حياة انسان ، تلك الحياة التي أمر الله تعالى ألا نلقي بها إلى التهلكة و أن نحافظ عليها حتى ترجع إليه سبحانه ، كما أن التأجيل مؤقت بطبيعته .

 

كما يلاحظ كذلك أن نطاق تأجيل التنفيذ يقتصر على العقوبة المقيدة للحرية فقط ، كالسجن و الحبس ، و لا يمتد بالتالي إلى العقوبة غير المقيدة للحرية ، كالغرامة ، و كذلك لا يسري التأجيل على عقوبة الإعدام ، لكونها ليست مقيدة للحرية ، بل هي قاضية و منهية لتلك الحرية ، فضلاً عن أن الهدف من التأجيل الحفاظ على حياة المحكوم عليه بعقوبة لا تهدد بقاء حياته ، في حين أن عقوبة الإعدام تتعارض مع هذا الهدف ، فهي تستهدف في ذاتها القضاء على تلك الحياة للمحكوم عليه .

 

يبقى أن يكون المحكوم عليه مريضاً ، و لكن ليس مطلق المرض ، إذ يلزم توافر إحدى حالتين ، الأولى : أن يكون المرض بذاته مهدداً حياة المحكوم عليه ، أي أن المرض بلغ درجة من الخطورة بسبب نوعه أو بسبب ظروفه و أعراضه مبلغاً يهدد حياة المحكوم عليه ، بمعنى أن المرض وحده و دون حاجة لتدخل عوامل أخرى يعد كافياً لتهديد حياة المحكوم عليه ، سواء تم وضع المحكوم عليه داخل أماكن تنفيذ العقوبة أم لا ،  أما الحالة الثانية :  فالمرض فيها ليس هو وحده مصدر تهديد حياة المحكوم عليه ، بل يجب أن يكون المحكوم عليه مريضاً بمرض من شأن تنفيذ العقوبة في ظله تهديد حياته ،  فكأن المحكوم عليه يمكن الحفاظ على حياته إذا تم علاجه خارج الأماكن المعدة للتنفيذ ، و لذا يتم تأجيل التنفيذ .

 

إلا أنه يجب التنبه إلى أن مسألة المرض و أثره على حياة المحكوم عليه ، هي مسألة فنية ، الفصل فيها من اختصاص الجهات الطبية ، فعلى الجهة القائمة على التنفيذ أن تستعين بتلك الجهات الفنية حتى يصدر قرارها في هذا الشأن متفقاً مع الواقع ، بعيداً عن شبهة الممالأة أو المجاملة أو الإخلال بالحقوق القانونية للمحكوم عليه .

 

و ترتيباً على ذلك ، فإذا صدر الحكم على الرئيس السابق المخلوع بإدانته و توقيع عقوبة الإعدام عليه ، فلا محل لتأجيل تنفيذ تلك العقوبة لكونها ليست عقوبة مقيدة للحرية كما سلف البيان ،  أما إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فقط ، فإن تأجيل التنفيذ سيجد له طلباً من المحكوم عليه ، ارتكاناً لحالته المرضية ، فإذا ما ارتأت الجهة القائمة على التنفيذ استخدام الرخصة المخولة لها قانوناً و المتمثلة في التأجيل ،  فلابد أن تقوم  بندب أهل الخبرة من الأطباء للتحقق من حالته الصحية و بيان أثرها و أثر تنفيذ العقوبة على حياته ، فإن تبين أن مرضه أو التنفيذ عليه من شأنه تهديد حياته فعلى النيابة حينئذ تاجيل التنفيذ إلى حين أن تسمح حالته الصحية بإمكانية التنفيذ، أما إذا لم ترى الجهة القائمة على التنفيذ تأجيله و لم تعتد بالتالي بظروفه الصحية ، فإن باب التنفيذ يكون عندئذ مفتوحاً .

 

 

 

و تثور مسألة أخرى قابلة للوقوع ، تتعلق بذات الموضوع السابق ذكره ، و هي حالة ما إذا حكم على الرئيس المخلوع بعقوبة مقيدة للحرية و لم تكن حالته الصحية تحول دون التنفيذ ، ثم أصيب بالمرض أثناء التنفيذ ، فما الحكم حينئذ ؟

 

هذه المسألة نظمها قانون السجون ،    فقد نصت المادة 36 منه على أن :

 

"   كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً ،    يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنـه .

وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقة النائب العام ،  وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابة المختصة.

 ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه  الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الافراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.

 

ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك.

 

        ويعاد المسجون الذى أفرج عنه طبقا لما سبق الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها الطبيبان المذكوران أن الاسباب الصحية التى دعت الى هذا الافراج قد زالت ، و يجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غير محل إقامته دون اخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها

 وتستنزل المدة التى يقضيها المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة ".

 

و هكذا فإن الوضع في تلك الحالة يخضع لتقريرالجهة الطبية المختصة عن حالة المحكوم عليه الصحية ، بشأن مدى توافر شروط الحالة المرضية التي يترتب عليها الإفراج عن المحكوم عليه ، وهي حالة مرضية مشابهة تقريباً  للحالة المرضية المجيزة لتأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية ،  و النص يشيرإلى أن الإفراج عن المحكوم عليه في هذه الحالة غير متوقف على سلطة تقديرية من أي جهة ، و إنما لا يتم تنفيذ الإفراج عن المحكوم عليه – الذي توافرت شروطه و صار حقاً له - إلا بعد موافقة  من حددهم النص سالف الذكر.

 

 

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

المصدر: أشرف سعد الدين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 233 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,117

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]