<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" و حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه البطلان ، ذلك بأنه جاء خلواً من تاريخ صدوره مما يعيبه و يوجب نقضه .
و حيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن مدوناته قد خلت من تاريخ إصداره مما يبطله قانوناً ، و لا يشفع في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان ، لأنه وإن كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً ، و أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته و مقومات وجوده ، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ، و لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن .
لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً مما يستوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ".
( الطعن رقم 14705 لسنة 67 ق – جلسة 15/5/2007 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش