<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" .... و حيث إن الثابت مما تقدم أن دعوى الصلاحية تختلف عن الدعوى التأديبية ، إذ أن دعوى الصلاحية تنتهي إما بقبول الطلب و إقرار عدم صلاحية العضو لشغل الوظيفة القضائية و إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، و تقام هذه الدعوى في كل حالة ترى فيها السلطة المختصة عدم صلاحية العضو لشغل الوظيفة ، سواء استند ذلك إلى مخالفة محددة أو إلى عدة مخالفات طوي عليها ملف خدمته ، و بالتالي يجوز تحريك هذه الدعوى في أي وقت دون ارتباط بميعاد أو تاريخ محدد ، أما الدعوى التأديبية فهي معاقبة العضو تأديبياً عن جريمة أو مخالفة محددة ، و إذا انتهى التحقيق إلى إدانته يطبق عليه أحد الجزاءات التأديبية التي نصت عليها المادة 39 من القانون و هي الإنذارأو اللوم أو العزل ، و من ثم لا يتصور أن تظل المخالفة التأديبية سيفاً مسلطاً على رقبة العضو طوال حياته الوظيفية ، بحيث تستطيع جهة الإدارة بعث هذه المخالفة في أي وقت و تاديب العضو عنها ، حيث يتنافى ذلك مع قواعد العدالة ، بل يتعين على جهة الإدارة أن تنهض لتأديب العضو بمجرد ارتكابه المخالفة و ثبوتها في حقه ، و إلا اعتبر سكوتها فترة طويلة بمثابة تغاضي عن المخالفة بحيث لا يجوز لها بعد هذه المدة مساءلته عنها ، لأنها تكون قد سقطت بالتقادم شأن أي مخالفة أو جريمة .
و حيث إنه يخلص مما تقدم أنه و إن صح القول بسقوط الدعوى التأديبية بمضي مدة معينة ، فإن ذلك من غير المقبول في دعوى الصلاحية المغايرة في الأساس الذي تقام عليه للدعوى التأديبية و لا تعبتر من طبيعتها و تختلف عنها في مفهومها ، ذلك أن دعوى الصلاحية لا تقوم في الأصل على تهمة محددة يتم إسنادها إلى عضو الهيئة القضائية ، و إن صح الارتكان إلى حكم صادرضده ، أو أن تقوم الجهة بمناسبة ارتكابه لأفعال معينة بتقييم حالته على ضوء الشروط التي تطلبها المشرع فيمن يولى المناصب القضائية ، و منها أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، و هو شرط لا ينفك عنه بل يلازمه دوماً ما بقي قائماً بأعبائها ، بحيث إذا انتفت صلاحيته للاستمرار فيها تعين بقرار من مجلس الصلاحية إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، و ليس بلازم أن تكون الواقعة الواحدة ثابتة بكل جزئياتها بالأدلة المثبتة لها أو تم محاكمته عنها ، و إنما يجوز أن يؤسس مجلس الصلاحية قراره على ما يتولد لديه من انطباع عن الأفعال التي أتاها العضو و تناقلتها ألسن الناس في محيط اجتماعي معين و استمرارها في وجدانهم كحقيقة تزعزع الثقة فيه و تنال من اعتباره ، و من ثم لا تتقيد جهة الإدارة بفترة زمنية معينة و لا تسقط هذه الدعوى بمضي المدة ".
( الطعنان رقما : 14056 ، 15592 لسنة 50 ق – جلسة 27/5/2007 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش