أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956  

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية  

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

          بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

و على القانون رقم 73 لسنة 1956  بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية  ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر

المرسوم بقانون الآتي نصه ،  و قد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

       تُستبدل بالمواد أرقام 3 مكرراً ، و مكرراً (أ) ،  و مكرراً (ب) ،  و مكرراً(ج) ،  و مكرراً (د) ، و مكرراً (هـ) ، و مكرراً (و) ،  و مكرراً (ز) ، و مكرراً (ح) ، و مكرراً (ط) ،  و المادة (5) ، و المادة (7) ، و المادة (10) ،  و المادة (11) ، و المادة (15) ، و المادة (20) ،  و المادة (22) ،  و المادة (24) ، و المادة (26) ، و المادة (31) ، و المادة (32) ، و المادة (36) ، و المادة (37) ، من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية :

 

مادة  3 مكرراً :

      تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب و الشورى و الاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (39) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 /3/2011 .

 

 

 

مادة 3 مكرراً (أ) :

      اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة و عضوية السادة :

      أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض .

      أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة .

      أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة .

 

     و يراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة و عضوية أي لجنة أخرى تُشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة .

 

     و تختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشارإليها عضواً احتياطياً بمراعاة الأقدمية .

 

     و تكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ،  وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ،  و يكون مقرها القاهرة الكبرى ، و يمثلها رئيسها .

 

مادة 3 مكرراً (ب) :

       يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة .

 

     و يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل .

 

مادة 3 مكرراً (ج) :

    إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الإستئناف .

 

    و إذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها .

 

     و في جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ،  و في هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضواً احتياطياً آخر.

 

مادة 3 مكرراً (د) :

       تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها ، و لا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها و أربعة من أعضائها على الأقل ، و تكون مداولاتها سرية ، و تصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل .

 

      و تُنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية ،  كما تُنشر ملخص وافٍ لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.

 

مادة 3 مكرراً (هـ) :

      تُشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف ، و عضوية مستشاربمجلس الدولة و رئيس بالمحكمة الابتدائية و أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة و أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، تختارهم المجالس العليا للجهات المشارإليها،  و تختار كل من تلك المجالس العليا عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه .

 

مادة 3 مكرراً (و) :

      تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون ، بما يأتي :

      أولاً :  تشكيل اللجان العامة للانتخابات و لجان الاقتراع و الفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، و تعيين أمين لكل لجنة .

 

      ثانياً :  الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي و محتوياتها و طريقة مراجعتها و تنقيتها و تحديثها ،  و الإشراف على القيد بها و تصحيحها .

 

     ثالثاً :  وضع و تطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية و المستقلين .

    

     رابعاً :  تلقي البلاغات و الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية و التحقق من صحتها و إزالة أسبابها .

 

     خامساً :  وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية و الدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية .

 

     سادساً :  وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستوري و المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ،  على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموزأو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

 

      سابعاً :  وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التليفزيوني و الإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية و الخاصة على أساس المساواة التامة .

 

     ثامناً :  إعلان النتيجة العامة للانتخابات و للاستفتاء .

 

     تاسعاً :  تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية .

 

     عاشراً :  إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات .

 

مادة 3 مكرراً (ز) :

     على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستورو القانون .

 

مادة 3 مكرراً (ح) :

     مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند سادساً من المادة 3 مكرراً (و) من هذا القانون شطب اسم الرشح من قائمة المرشحين في الدائرة .

 

     و يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ،  إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا .

 

      و تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة دون عرض على هيئة مفوضي الدولة ، و ذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم .

 

      فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه ،  أما إذا بدأت عملية لاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب ،  فتستمر إجراءات الاقتراع ، على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر،  فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين .

 

      و في جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته و دون إعلان .

 

مادة 3 مكرراً (ط) :

      يُشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض ، أو من في درجته ، و عضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، و ممثل لوزارات الداخلية ، و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، و التنمية المحلية ، يختارهم الوزراء المختصون .

 

      و تحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة و نظام العمل بها .

 

      و لرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة و الخبراء المتخصصين .

 

      و في جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائماً بالعمل  لديها ،  و ذلك طوال مدة الندب .

 

 

مادة 5 :

      تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائياً من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصحلة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافرفيهم شروط الناخب ، و لم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام ، و ذلك في المكان و بالكيفية التي تبينها اللائحة  التنفيذية .

 

مادة 7 :

      تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات و وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .

 

      و في حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .

 

      و يجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .

 

مادة 10 :

      لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء .

 

مادة 11 :

      الموطن الانتخابي هومحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي .

 

مادة 15 :

      لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

 

      و لكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

      و تقدم هذه الطلبات كتابةى على مدار العام غلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ،  و تقيد بحسب ورودها في سجل خاص ، و تُعطى إيصالات لمقدميها .

 

مادة 20 :

       على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن و لجنة الانتخابات بالمحافظة و لجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول و ذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها ، و يُراعى في كل ما سبق ما ورد بالمادة (10) .

 

مادة 22 :

      يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، و التكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، و يكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل .

 

      أما في أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور.

 

مادة 24 :

      تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء و الانتخاب و تعين مقارها ،  كما تعين مقاراللجان العامة ، و ذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية .

 

      و تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كافٍ من أعضاء الهيئات القضائية ، مع تعيين أمين لكل لجنة و عضو احتياطي لكل منهما ،  و تقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات و شكاوى و متابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة .

 

      كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء و الانتخاب ،  على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية ،  مع تعيين أمين و عضو ، و آخر احتياطي لأي منهما لكل لجنة ، و ذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة ، و يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية ،  و بما لا يجاوز ثلاث لجان ، على أن يضمها جميعاً ، و دون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً .

 

      و يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية .

 

      و في حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب و الشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضواً من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ، و عضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية ، وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة و الكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة و تعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .

 

      و في جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم .

 

      و كذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، و يكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات و أن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ،  و لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غيرهذه الحالة ، و يكفي أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة ، و يكون التصديق بغير رسم و لو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ، و لا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولوكان موقوفاً .

 

 

مادة  26 :

      حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة و له في ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة ، على أنه لا يجوز أن يدخل احد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة ، على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات .

 

      و جمعية الانتخاب هي المبنى الذي يوجد به قاعة الانتخابات و الفضاء الذي حولها ، و يتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .

 

مادة 31 :  

      لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي .

 

مادة 32 :

      على أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك .

 

      و في حالات الاستفتاء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها ، و في هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي و ذلك في سجل مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو أعضاؤها أو سكرتيرها .

 

مادة 36 :

      يُعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقاً للنظام الانتخابي المتبع ،  و يوقع هو و أمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة و الثانية إلى وزير الداخلية و تحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة .

 

مادة 37 :

      يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المرحلة الأخيرة في حالة إجرائها على عدة مراحل و وفقاً للنظام الانتخابي المتبع ، و يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره .

 

( مادة الثانية )

      تُلغى المواد أرقام ( 8 ، 12 ، 21 ) ،  و الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

 

( المادة الثالثة )

      يتولى رئاسة أول لجنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون رئيس محكمة استئناف القاهرة ، الذي يتولى العمل في أول أكتوبر عام 2011 .

 

( المادة الرابعة )

      تُستبدل عبارة   " قاعدة بيانات الناخبين " بعبارة  " جداول الانتخاب " اينما وردت في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

 

( المادة الخامسة )

      يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

      صدر بالقاهرة في 16 جمادي الآخرة سنة 1432 هـ

                       ( الموافق 19 مايو سنة 2011 م ) .

 

                                                       المشير/ حسين طنطاوي

                                             رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 258 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,165

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]