<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي
قرار رقم 58 لسنة 2011
بشأن الوفيات و الإصابات التي تحدث لأفراد القوات المسلحة
أثناء تكليفهم بمهام تأمين البلاد
المادة الأولى
تعتبرحالات الوفاة أو الإصابة التي تحدث لأي فرد من أفراد القوات المسلحة أثناء تكليفهم بمهام تأمين الجبهة الداخلية و حماية الشرعية الدستورية من الحالات المماثلة للحالات الواردة بالمادة 31 من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادربالقانون رقم 90 لسنة1975 ، على أن يجري تحقيق لإثبات سبب الوفاة أو الإصابة وفقاً لأحكام المادة 82 من القانون المشارإليه .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من 28 /1/2011 .
صدر بوزارة الدفاع في الخامس من جمادي الآخرة سنة 1432 هـ
( الموافق 8/5/2011 م ).
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع و الإنتاج الحربي
المشير/ حسين طنطاوي
اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش