<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر
المرسوم الآتي نصه و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، النص الآتي :
المادة (5) :
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
و يعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
و يجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة .
و يحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .
( المادة الثانية )
تستبدل عبارة " نائب رئيس المحكمة " بعبارة " عضو المحكمة " أينما وردت في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 16 رجب سنة 1432 هـ
( الموافق 18 يونية سنة 2011 م ).
المشير / حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش