<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بأن :
" استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري جاء ليضع تنظيماً شاملاً متكاملاً لقواعد و شروط و إجراءات هدم المباني غير الايلة للسقوط ، و يجمع الأحكام المنظمة لهذه المسألة في تشريع واحد متكامل بعد أن كانت متناسرة في عدة تشريعات ، فألغى صراحة في المادة 16 منه القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني ، و ألغى كل حكم يخالف أحكامه .
و أياً ما كان الرأي حول تعارض نصوص كل من المادة 11 مكرراً (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ، و المادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية ، فإن قانون الهدم الجديد باعتباره قد أفرد تنظيماً متكاملاً لما نظمته هاتان المادتان ، فمن ثم يكون قد نسخهما جملة و تفصيلا و لو انتفى التعارض بينهما و بين هذا التشريع التالي ، و الذي يكون وحده المنظم و الحاكم لكيفية هدم المباني غير الآيلة للسقوط منذ تاريخ العمل به في 16/7/2006 .
و استظهرت الجمعية العمومية كذلك أن القانون رقم 144 لسنة 2006 المشارإليه قد فرق بين نوعين من المباني ، الأول هو المباني و المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزاراً سياحياً ، و هذه حظر الترخيص بهدمها أو الإضافة إليها ، و الثاني هو ما عدا ذلك من أبنية ، و التي لم يجز هدمها أو الشروع في ذلك إلا بترخيص يصدر وفقاً لأحكامه ، و غايرالمشرع بين النوعين في النتيجة المترتبة على هدم أي منهما بدون ترخيص ، فقرر عقوبة الحبس و الغرامة معاً عند هدم النوع الأول و أجاز الحكم بإحداهما عند الشروع في هدمه ، مع وضع قيد مؤداه عدم جواز البناء على أرض المبنى الذي تم هدمه لمدة خمسة عشرة عاماً إلا في حدود المساحة و الإرتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم دون إخلال باشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات اقل ، إلا أنه لم ينص على هذا القيد عند هدم النوع الثاني من المباني مكتفياً بالعقوبة الجنائية المقررة ، حيث جاء النص خلواً من أي قيد على البناء على أراضي هذا النوع من المباني ، بما مؤداه أنه في ضوء العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشارإليه فإنه يجوز الترخيص بالبناء على أراضي هذا النوع من المباني و المنشآت متى تم هدمه بدون ترخيص ، و ذلك في حدود الارتفاع المقرر وفق الاشتراطات البنائية للمنطقة التي يقع بها البناء.
و من حيث إنه بناء على ما تقدم – فإذا كان الثابت بالأوراق – أن السيد /........... قام بهدم العقار رقم 3 بشارع زين العابدين بقسم محرم بك بتاريخ 24/8/2006 بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2006 سالف الذكر في 16/7/2006 و الذي لم يضع قيوداً على ارتفاعات البناء للعقار الذي تم هدمه بدون ترخيص متى خرج البناء عن نطاق المباني ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً ، و إذ جاءت الأوراق خلواً مما يفيد أن البناء الذي تم هدمه يدخل في نطاق هذه المباني و المنشآت ، فمن ثم يجوز الترخيص للمعروضة حالته بالبناء في حدود الارتفاعات المقررة وفق الاشتراطات البنائية التي يقع بها العقار محل طلب الترخيص دون التقيد بالارتفاع الذي كان عليه المبنى قبل هدمه .
لذلـــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى جواز الترخيص للمعروضة حالته بالبناء في حدود الارتفاعات المقررة بالاشتراطات البنائية للمنطقة التي يقع بها العقارمحل طلب الترخيص ".
( فتوى رقم 447 بتاريخ 11/9/2008 – ملف رقم 78/2/85 – جلسة 3/7/2008 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش