أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : " من حيث إن البين من هذه النصوص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة و الهيئات القومية و الأجهزة الحكومية و وحدات الحكم المحلي، و لإعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم ، قررمنحهم بدل ظروف و مخاطر الوظيفة ، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها وفقاً للقواعد و للوظائف التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشارإليه ، و بذلك فإن مناط الحصول على البدل و المقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ، و من القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال ، و أن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها. و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هو الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الصادر تنفيذاً لهذا القانون ، و قد حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوباً إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها ، و بالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد و التخصص ، بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها بالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر و ما يحيط بها من مصاعب حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق و ما يتعرضون له من أخطار، بغض النظر عما إذا كانت الجهات المشتغلين بها تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال . و من حيث إنه وعلى هدي ما تقدم فإنه بالنسبة لطلب المطعون ضده صرف بدل ظروف و مخاطر الوظيفة ، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة مهندس مباني بمديرية الإسكان و المرافق بالمنوفية و بحكم وظيفته هذه يقوم بالإشراف على خزانات مياه الشرب بنواحي المحافظة و على اعمال إحلال و تجديد شبكات المياه بالمحافظة ، و من ثم فإنه يكون قد ثبت أن لعمله صلة بمياه الشرب ، وهو بذلك يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 و تندرج وظيفته في الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 تحت مسمى مختلف الوظائف و التي يستحق شاغلوها بدل ظروف و مخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من الأجر الأصلي شهرياً الأمر الذي يوجب الحكم بأحقيته في صرف هذا البدل بالنسبة المشارإليها اعتباراً من 15/5/1997 عملاً بأحكام التقادم الخمسي . و من حيث إنه بالنسبة لطلب المطعون ضده صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية ، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت على النحو السالف بيانه إلى استحقاقه لصرف بدل الظروف و مخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجره الأصلي ، و لما كانت هذه النسبة طبقاً لما جاء في المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المشار إليه لا يمنح مستحقوها مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية حيث منحت هذه المادة هذا المقابل فقط لمستحقي بدل الظروف و مخاطر الوظيفة بنسبة 50 % ، 40% ، 30% ، و من ثم يكون طلب المطعون ضده صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية غير قائم على سند من القانون واجب الرفض ". ( الطعن رقم 10905 لسنة 48 ق – جلسة 15/5/2008 ) أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907
المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 16/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 4059 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,894,611

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]