أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

تنص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 على أنه  "  إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الإستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، و يعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، و للمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، و لا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ..... " .

 

و مفاد ذلك النص أن الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات يسقط و يعاد نظر الدعوى من جديد ، و ذلك بشروط  معينة ،  توجز في حضور أو القبض على المتهم الغائب ، و حضورذلك المتهم جلسات المحاكمة المعادة  ،  إلا أن  نظام السقوط لا يسري على جميع الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات ، و إنما يقتصر السقوط على الأحكام الصادرة بعقوبة ضد المتهم .   و آية ذلك :

 

          1- أن السقوط  يتعلق بحضور أو القبض على ( المحكوم عليه ) ،  و لفظ ( المحكوم عليه ) لا يطلق إلا على من قضي عليه بعقوبة .

 

2-  أن حضور أو القبض على المحكوم عليه مشروط بكونه قبل ( سقوط العقوبة ) بمضي المددة ،   حسب نص المادة المشار إليها سلفاً ،  و هذه العقوبة المذكورة هي التي قضي بها الحكم الغيابي محل السقوط ،  و بالتالي فالمقصود  بالحكم الذي يمكن أن يصيبه السقوط هو الذي قضى بالعقوبة على المتهم .

 

و ترتيباً على ذلك ، فالحكم الصادر بالبراءة ، أو عدم الاختصاص ، أو بما سوى العقوبة ، لا يسقط مطلقاً ، لا بحضور المحكوم عليه و لا بالقبض عليه ، بل لا حاجة لحضوره ، كما لا يجوز القبض عليه ، إذ هو غيرمطلوب لتنفيذ أي عقوبة .

 

و هذا ما أكدته محكمة النقض ، حيث قضت بأن :

"  إن المادة 244 من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه ( إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره .... ) ،   قد أفادت صراحة أنه  يترتب على حضور المتهم سقوط الحكم الغيابي حتماً بقوة القانون ، و لكن في ذلك يختلف الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات عن الحكم الغيابي الصادر من محاكم الجنح و المخالفات ، فالحكم الأخير لا يسقط بحضور المتهم ، بل للمتهم – كما يشاء – أن يعارض فيه أو يقبله و يترك ميعاد المعارضة ينقضي دون أن يقرر بها ،  أما الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات فلا يتوقف أمره على إرادة المتهم إن شاء قبله و إن شاء طعن فيه ، إذ هو يسقط حتماً بحضوره ،  و ينبني على ذلك أن المحكمة تفصل في الدعوى بكامل حريتها دون نظر إلى رغبة المتهم و غير مقيدة بشئ مما جاء في الحكم الغيابي الصادر في غيبته ، لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه وحده ، و لكن لتحقيق مصلحة عامة ،  ومن الخطأ القياس على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح و المخالفات أو حالة الحكم غيابياً بالبراءة في مواد الجنايات ، لأنه و إن كان صحيحاً في الأولى أن المتهم لا يجوز أن يضار بمعارضته ،  إلا أن هذا محله أن يكون قد تظلم بمعارضته في الحكم الغيابي ، أما الأحكام الغبابية الصادرة من محاكم الجنايات ، فإن القياس عليها مع الفارق ، لأن المادة 244 تتحدث عن المحكوم عليه و هو لا يكون كذلك إلا إذا قد قضي عليه بالعقوبة ،  وإذن فلا يسقط الحكم إن كان قد صدر في غيبة المتهم بالبراءة ، و لا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان مقتضى القانون في حالة البراءة على حالة الحكم بالعقوبة ،  و أنه لذلك لا يجوز أن يستبدل بالعقوبة المحكوم بها عقوبة أخرى أشد منها ، لا يصح الاحتجاج بذلك ما دام القانون قد قصر سقوط الحكم على حالة الإدانة مما يمتنع معه القياس  ".

     ( نقض في 12/2/1951 أحكام النقض س2  ق231  ص609 – مشار إليه بمؤلف الدكتور/ حسن صادق المرصفاوي – المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية في مائة عام – طبعة 1997 – ص 1480 )

 

كما قضت ذات المحكمة بأن :

"  إذ كان الحكم المطعون فيه و إن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في جناية ضرب نشأن عنه عاهة مستديمة ارتبطت بها جناية إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، إلا أنه لا يعتبر أنه قد أضر المطعون ضده ، لأنه لم يدنه بها ،  و من ثم فهو لا يبطل بحضوره أو بالقبض عليه ، لأن البطلان و إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 إجراءات ".     ( نقض في 16/3/1987 أحكام النقض س38  ق69  ص447 – المرجع السابق ص 1487 )

 

و من أجل أن تلك النوعية من الأحكام لا تسقط ، فإن الطعن فيها يكون جائزاً و من تاريخ صدورها ، على  خلاف الحال في الأحكام التي يسري عليها نظام السقوط ، إذ لا يجوز الطعن في هذا الحكم بالنقض ، لأن معنى السقوط اعتبار الحكم المطعون فيه كأن لم يكن ، و يكون الطعن وارداً على غير ذي محل ،   فقد قضت محكمة النقض بأن :

" لما كان الحكم المطعون فيه و إن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه ، و من ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه ،  و لهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره " .

( نقض في 12/10/1986 أحكام النقض س37  ق141  ص740 – المرجع السابق ص 1786 )

 

على  خلاف الحال في الأحكام التي يسري عليها نظام السقوط ، إذ لا يجوز الطعن في هذا الحكم بالنقض ، لأن معنى السقوط اعتبار الحكم المطعون فيه كأن لم يكن ، و يكون الطعن وارداً على غير ذي محل .

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

 

 

 

 

 

المصدر: أشرف سعد الدين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 4463 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,587

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]