أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

كانت الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه :

"  إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ".

 

و في ظل هذا النص جرى قضاء محكمة النقض – و قد سايرها الفقه في ذلك -  على جواز تشديد العقوبة عند إعادة المحاكمة  دون التقيد بالعقوبة المحكوم بها في الحكم الغيابي السابق صدوره ،  فقد قضت بأن :

 

"  لما كانت إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه ، بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة ، و بالتالي فإنه لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابي و لها أن تشدد العقوبة أو تخفضها ، و حكمها في كلا الحالتين صحيح قانوناً ".

( نقض في 15/5/1980  المكتب الفني السنة 39 رقم 120 ص 621 – مشار إليه بمؤلف الدكتور/ عبدالحكم فودة – محكمة الجنايات – طبعة 1992 – ص 482 )

 

و يمكن القول أن ذلك الإجتهاد من محكمة النقض و الفقه يجد سنده الأساسي في عمومية النص سالف الذكر ، و عدم تقييده لمحكمة الإعادة بشئ ، فقد نصت تلك المادة على أن ( و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ) ، فقط دون أي قيد على محكمة الإعادة ،  و المقرر أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه ، و أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لو أراد المشرع ألا تشدد العقوبة عند إعادة المحاكمة عما قضى به الحكم الغيابي لما أعجزه النص على ذلك .

 

إلا أن المشرع قد تدخل بتعديل الفقرة الإولى من المادة 395 المشارإليها سلفاً بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ، ناصاً في عجز هذه الفقرة على أنه "  و لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي " ،  و بذا يكون المشرع قد حسم هذه المسألة ، و قرر أن العقوبة التي يمكن لمحكمة الإعادة القضاء بها حال اقتناعها بإدانة المتهم لا يجوز أن تجاوز العقوبة المحكوم بها غيابياً في الحكم الغيابي السابق ، و كأن المشرع رغب في ألا يضار المتهم من إعادة محاكمته في خصوص العقوبة التي يحكم عليه بها في حال الحكم بإدانته عند إعادة محاكمته .

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

المصدر: أشرف سعد الدين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 828 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,888,016

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]