<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
طلبات رجال القضاء - وجوب توقيعها من الطالب أو من ينوب عنه قانوناً من رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض – توقيع المحامي على الطلب يبطل صحيفة الطلب.
قضت محكمة النقض بأن :
" حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن المستشار/......... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 3/11/2003 للحكم لموكله بتعويض مناسب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اتهامه وإجباره على تقديم استقالته.
وقال بياناً لذلك إنه تم إحالة موكله لمجلس تأديب لاتهامه في جناية عام 1994 بيد أنه قضى ببراءته من محكمة النقض مما أصابه بأضرار مادية وأدبية لا تقل عن 100000 جنيه ، لذا تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب لبطلانه وفي الموضوع برفضه.
وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب.
حيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لبطلانه في محله ذلك أن مؤدي نص المواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص بنظرها الدوائر المدنية بمحكمة النقض يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها.
لما كان ذلك وكان البين من عريضة الطلب المطروح أنها غير مذيلة بتوقيع الطالب بنفسه أو من ينيبه من رجال القضاء المذكورين إنما زيلت بتوقيع محامي الطالب فإن الطلب يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول ".
(محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – الطلب رقم 503 لسنة 73 القضائية – رجال القضاء – جلسة 9/11/2004)
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش