قضت محكمة النقض بأن :
" إذا كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الشركة المؤرخ 10/1/1988 المبرم بين المطعون ضدهما و أنه في حقيقته يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة لأولهما – محل النزاع – للثاني ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بانتفاء تنازل المطعون ضده الأول عن العين و برفض دعوى الطاعنين على ما استخلصه من قيام الشركة المشار إليها مستدلاً على ذلك من الترخيص المؤرخ 31/10/1991 و السجل التجاري الصادر بتاريخ 2/5/1991 و الإعلان عن الشركة بأحد الجرائد ، في حين أن هذا الذي استند إليه الحكم لا يدل بذاته و بمجرده على جدية عقد الشركة و عدم صوريته و لا يواجه دفاع الطاعنين سالف الذكر- رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال و القصور في التسبيب ".
( الطعن رقم 2597 لسنة 64 ق – جلسة 22/2/2006 )
و قضت كذلك ذات المحكمة بأن :
" و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بجدية الشركة سالفة الذكر و برفض دعوى الطاعن على عدة قرائن مجتمعة ، من بينها قيام الشركاء بإعداد العين محل النزاع للغرض من قيام الشركة و ذلك بعمل الديكورات و التجهيزات اللازمة لهذا الغرض ، في حين أن مجرد تجهيز العين للغرض المشار إليه لا يفيد بذاته و مجرده جدية قيام الشركة بين مورث المطعون ضده و بين المطعون ضدهما الثاني و الثالث بالعين محل النزاع و لا ينهض دليلاً على قيامها في الحقيقة و لا يحول بين الغيرو إثبات صوريتها بكافة طرق الإثبات ، فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب " .
( الطعن رقم 87 لسنة 62 ق – جلسة 24/5/2006 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش