أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

 

طعن رقم 1460 لسنة 33 ق.ع - جلسة 17-6-1989

 

اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية - ضوابطه

المبدأ : 

     الأصل هو إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً - هذا الاختصاص ورد إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين و استثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحكمة العمالية " بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن إختصاص المحاكم التأديبية إنما يتحدد بالجزاءات التأديبية التى عينها القانون .

 

      مؤدى كل من الوقف الإحتياطى عن العمل لمصلحة التحقيق و الوقف كعقوبة هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل و منعه من مباشرة إختصاصه و فى ذلك يلتقى قرار الوقف بالقرار الذى يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة فالقرار الأخير يحقق ذلك الأثر القانونى للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة اختصاصات وظيفته و إسقاط ولايتها عنه جبراً و يكشف بذاته عن قصد جهة العمل فى إحداث الأثر القانونى للوقف - للمحكمة بما لها من هيمنة عن التكييف القانوني للدعوى على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها أن تعطى لهذا القرار و صفة الحق بإعتباره قراراً بالوقف عن العمل و تنزل عليه حكم القانون غير مقيدة فى ذلك بالمسمى الذى أعطته له جهة الإدارة للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية - مؤدى ذلك : اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة – تطبيق

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد حامد الجمل وعبد الفتاح إبراهيم صقر ونبيل أحمد سعيد ومحمد المهدى مليحى ومحمد محمود الدكرورى وحنا ناشد مينا وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم ويحيى السيد الغطريفى و د./ إبراهيم على حسن المستشارين .

 

الإجراءات

بتاريخ 22 من مارس سنة 1987 أودع السيد الأستاذ / ………….. المحامى نائباً عن السيد الأستاذ / …………… بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق المصرية ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1460 لسنة 33 ق ضد السيد / …………….. فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 25 من فبراير سنة 1987 فى الطعن رقم 31 لسنة 20 ق المقام من المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات ، وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الطلب ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر دعوى المطعون ضده واحتياطياً برفض دعواه وإلزامه فى الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

       وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 19/6/1988 ، كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانون فى الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر طعن المطعون ضده وبإحالته إلى محكمة عابدين " الدائرة العمالية " .

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 3/2/1988 ، وفى هذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/2/1988 . وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 27/12/1988 إحالة الطعن إلى الهيئة المنصوص عليها فى المادة 54 من قانون مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 عملاً بما أوجبه نصها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية " الدائرة العمالية " . ونظرت هذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه .

  المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

وحيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن رقم 31 لسنة 20 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بعريضة أودعها سكرتارية هذه المحكمة بتاريخ 21/7/1986 انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 289 لسنة 1986 فيما تضمنه من قيام الطاعن بأجازة إجبارية ( مفتوحة ) مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها صرف البدلات والحوافز التى خصمت من مرتبه اعتباراً من 16/6/1986 وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب . وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها بدرجة مدير عام وفوجئ بالقرار رقم 289 لسنة 1986 بمنحه أجازة إجبارية مفتوحة اعتباراً من 16/6/1986 مع خصم بدلاته كاملة بالإضافة إلى 50% من الحوافز الثابتة وأن هذا القرار يتضمن جزاء مقنعاً بقصد الإضرار وحرمانه من جزء من مرتبه دون سند من القانون فضلاً عن سلب حقه المشروع فى أداء وظيفته . وأضاف الطاعن أنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 7/7/1986 وقد قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الطعن وباختصاصها بنظره وبقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات . وأقامت المحكمة قضاءها على أن أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يخضع له الطاعن قد خلت من أى تنظيم لأوضاع هذه الأجازة الإجبارية المفتوحة وأن القرار المطعون فيه يتضمن إبعاد الطاعن عن عمله ومن ثم فهو بمثابة قرار بوقف الطاعن عن عمله فى غير الحالات التى أجازت فيها أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه هذا الوقف ويكون القضاء التأديبى هو صاحب الاختصاص بالفصل فيه إلغاء وتعويضاً ، ولما كان القرار المطعون فيه بوصفه قرار وقف عن العمل قد صدر بغير بيان مدة محددة له ودون بيان السبب المبرر له وبغير الغرض الذى شرع من أجله هذا الوقف وهو مصلحة التحقيق ، فإن القرار المطعون فيه يكون مشوباً بعيب عدم المشروعية مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

ومن حيث مبنى الطعن أن اختصاص القضاء التأديبى وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا قد ورد محدداً استثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية ومن الولاية العامة للقضاء العادى فى المنازعات العمالية ، ولما كان الاستثناء يفسر فى أضيق الحدود ، فإنه يجب الإلتزام بالنص وحمله على المعنى الذى قصده المشرع وهو الجزاءات التى حددتها القوانين واللوائح صراحة على سبيل الحصر والتى يجوز توقيعها على العاملين كعقوبات تأديبية ، ولما كان القرار المطعون فيه ليس من الجزاءات التى حددها القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام ، فإن القضاء العادى هو الذى يكون مختصاً دون غيره - بنظر الدعوى بطلب إلغائه ، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يتضمن تنظيماً لأوضاع الأجازة الإجبارية المفتوحة ، ذلك أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام بتلك الشركة هى علاقة عقدية وبالتالى يتحدد التزام الشركة قبل العامل بأن تؤدى له أجره مقابل ما يؤديه من عمل ، ولا تثريب على الشركة إن هى رأت - لاعتبارات تراها - إسقاط التزام العامل نحوها طالما أن التزامها بأداء الأجر يظل قائماً ومستمراً .

 

ومن حيث أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بجلستها المعقودة فى 24 من فبراير سنة 1979 فى الطعنين رقمى 139 لسنة 21 ق ، 337 لسنة 21 ق بأن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لم يخول القائمين على القطاع العام سلطة تنحية العامل عن عمله بمنحه أجازة مفتوحة وإنما ناط برئيس مجلس الإدارة حق إيقاف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ومن ثم فإن القرار الذى يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة مفتوحة، لا يعدو والحالة هذه أن يكون قرار وقف إحتياطى عن العمل دون اتباع الإجراءات التى رسمها القانون فى هذا الشأن وبهذه المثابة بكون القضاء التأديبى هو صاحب الاختصاص بالفصل فى طلب إلغاء ذلك القرار أو التعويض عنه ، بينما ذهبت بجلستها المعقودة بتاريخ 23 من فبراير سنة 1988 فى الطعن رقم 1458 لسنة 33 ق إلى أن القرار الصادر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة لا يتضمن توقيع عقوبة تأديبية من بين العقوبات المنصوص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ، ومن ثم لا ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية بنظر الطعن فى هذا القرار وإنما ينعقد الاختصاص فى شأنه للمحاكم العمالية صاحبة الولاية العامة فى منازعات العمل .

 

ومن حيث وإن كان الأصل أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً ، وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ذ5 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة إنما ورد استثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين واستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى ( المحكمة العمالية ) بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن اختصاص المحاكم التأديبية إنما يتحدد بالجزاءات التأديبية التى عينها القانون ، لئن كان ذلك كذلك إلا أنه يبقى مع ذلك الخلاف حول ما إذا كان القرار الذى يصدر بمنح العامل بشركة القطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة يندرج تحت عموم القرارات التى نص المشرع على اختصاص المحكمة التأديبية بها أم لا يندرج تحت أى منها وبذلك يخرج عن ولاية هذه المحكمة .

 

ومن حيث أن قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لم يتضمن أى تنظيم لمنح العاملين الخاضعين لأحكامه أجازة إجبارية مفتوحة إنما حددت المادة 82 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين ومن بينها الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ، كما أن المادة 86 من ذات القانون ناطت برئيس مجلس الإدارة وقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف .

ومن حيث أن المستفاد من نص المادتين 82 ، 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه أن مؤدى كل من الوقف الاحتياطى عن العمل لمصلحة التحقيق والوقف كعقوبة هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل ومنعه من مباشرة اختصاصاته ، وفى ذلك يلتقى قرار الوقف - جزاء كان أو احتياطياً لمصلحة التحقيق - بالقرار الذى يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة ، فهذا القرار الأخير يحقق بذاته الأثر القانونى للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة اختصاصات وظيفته فى إحداث الأثر القانونى للوقف الذى دل عليه مظهر مادى هو إبعاد العامل عن الوظيفة والنأى به عن النهوض بمقتضياتها .

ومن حيث أنه متى كان ذلك كذلك وكان القرار المطعون فيه فيما قضى به من منح المطعون ضده أجازة إجبارية مفتوحة هو فى حقيقته وفحواه قرار بالوقف عن العمل تطابق معه فى محله وغايته ، فإن للمحكمة لما لها من هيمنة على التكييف القانونى للدعوى على هدى ما تستنبطه من وقاع الحال فيها ، أن تعطى لهذا القرار وصفه الحق باعتباره قراراً بالوقف عن العمل وتنزل عليه حكم القانون على هذا الأساس ، غير مقيدة فى ذلك بالمسمى الذى أعطته له جهة الإدارة على خلاف الواقع للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية باعتبارها القاضى الطبيعى لما يثور بشأن هذا القرار من منازعات وغنى عن البيان أنه لا ينال مما تقدم أن القرار المطعون فيه لم تتوافر فى شأنه شروط الوقف عن العمل كما حددها القانون لأن ذلك يحوى سبباً لبطلان القرار وعدم مشروعيته وإنما لا أثر له على حقيقة مضمونه وفحواه .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرار الوقف عن العمل هو قرار نهائى لسلطة تأديبية مما تختص به المحكمة التأديبية باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين ، ومن ثم كان القرار المطعون فيه هو على ما سلف إيضاحه قرار بالوقف عن العمل فإن القضاء التأديبى ، يكون هو المختص - دون القضاء العادى - بنظر طلب إلغاء ذلك القرار أو التعويض عنه .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص القضاء التأديبى بنظر الطعون فى قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1249 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,894,613

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]