أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحــــيد المبــــــادئ

                

 

                 طعن رقم 1522 لسنة 27 ق .ع جلسة 9-4-2005

 

   أحكام المادتين 134 و 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن سقوط الخصومة و انقضائها بمضي المدة  لاتنطبق على المنازعات الإدارية .

المبدأ : 

-   تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائى لمجلس الدولة هو تطبيق أحتياطى وثانوى مشروط بعدم وجود نص خاص فى قانون المجلس وعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصا وروحا .

-    ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان من المستقر عليه أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام , وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتحـــرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص , وأن طبيعة المنازعة الإدارية تستلزم تدخل القاضى الإدارى بدور ايجابى , فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها لما يراه لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها , الأمر الذى يتضح معه أن المادة(  134 ) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة , ومن ثم فإنها لا تنطبق على الدعوى الإدارية , وقياسا على ذلك فإن المادة ( 140)  من قانون المرافعات لا تتفق أحكامها أيضا مع مقتضيات نظام القضاء الإدارى , وعلى ذلك فإن الخصومة الإدارية أيا كانت لا تسقط بمضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى , كذلك لا تنقضى بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها .

 

 

 

 

 

 

 

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 9/4/2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز          

                                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد وعادل محمود زكى فرغلى و إسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومنصور حسن على غربى والسيد محمد السيد الطحان وإدوار غـــــالب سيفين وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إبراهيم محمود على عطا الله . نــواب رئيس مجلس الدولة

 

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان                               مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس                                           سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم  1522 لسنة 27 القضائية عليا

------------

عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي فى الاعتراض 201 لسنة 1977 بجلسة 1/4/1981

 

 

الإجـــــــــراءات

فى يوم السبت الموافق 30/5/1981 أودع الأستاذ / ............ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل ضد عبد اللطيف راضى أبو رجيله عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 201 لسنة 1977 الذى قضى باستبعاد المساحة البالغ مقدارها 20 س و 13 ط و70 ف المبينة الحدود والمعالم بالطلب ومحضر المعاينة والعقدين المسجلين رقمى 1922 و 2354 لسنة 1952 قليوبية , بالإضافة إلى المساحة البالغ قدرها 14 ط الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض و كروكى الإصلاح الزراعى ومحضر المعاينة مع استمرار الاستيلاء على المساحة البالغ قدرها 13 س , 16ط الكائن بها الإسطبل والموضحة بالطلب ومحضر معاينة اللجنة قبل الخاضع ورفض ما عدا ذلك من الطلبات .

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام الهيئة الطاعنة مصروفاته , وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لتحقيق المهمة الموضحة بأسباب هذا التقرير .

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون - الدائرة الثالثة عليا , على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قضت بجلسة 6/4/1983 بإجماع الآراء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الهيئة الطاعنة مصروفاته , وقررت إحالـــة الطعن إلى ( الدائرة الثالثة عليا / موضوع ) لنظره بجلسة 26/4/1983 .

 

        وتداول الطعن أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قضت بجلسة 24/1/1984 بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزراء العدل بالقاهرة لأداء المهمة المبينة بهذا الحكم , وبعد إيداع الخبير تقريره حكمت المحكمة بجلسة 17/6/1986 بإعادة أوراق الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لاستكمال المأمورية على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم , وقد أودع الخبير تقريره , وبجلسة 19/11/1991 أودع الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ترجمة باللغة الفرنسية معتمدة من القنصلية العامة لجمهوريـــة مصر العربيـــة فى مارسيليا تفيد وفـــاة المطعــــون ضـــده بتاريخ 16/4/1991 فى مستشفى مركز القلب بمونت كارلو وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة المطعون ضده , وبجلسة 7/1/1992 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الطعن .

 

وبتاريخ 14/3/1993 استأنفت الهيئة الطاعنة السير فى الطعن حيث قامت باختصام ورثة المطعون ضده , وتم إعلانهم على النحو المبين بالأوراق , وبجلســـــة 30/5/2000 طلب الحاضر عن المطعون ضدهم الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة المرحوم محمد عوض أبو رجيلة , وأودع بجلسة 25/7/2000 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة وفاة المذكور بتاريخ 6/6/1999 بجمهورية السودان , وبجلسة 29/8/2000 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الطعن وبتاريخ 14/11/2001 استأنف المطعون ضدهم ( ورثة المرحوم عبد اللطيف راضى أبو رجيلة ) السير فى الطعن طالبين الحكم بسقوط الخصومة فى الطعن لمضى أكثر من ستة أشهر من آخر إجراء من إجراءات التقاضى , كما قامت الهيئة الطاعنة اختصام ورثه المرحوم محمد عوض أبو رجيلة بصحيفة معلنة فى 19/1/2002 .

 

وبجلسة 16/12/2003 قررت ( الدائرة الثالثة عليا / موضوع ) إحالة الطعن لدائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة (45) مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لوجود تعارض بين أحكام المحكمة الإدارية العليا فى مدى سريان حكم المادتين 134 و140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية .

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه عدم إعمال حكم المادتين 134 و 140 المشار إليهما أمام محاكم مجلس الدولة , وإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه .

 

وجرى تداول الطعن أمام هذه الدائرة ( دائرة توحيد المبادئ ) على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المطعون ضدهم بجلسة 11/12/2004 مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم بسريان المادتين 134 و140 من قانون المرافعات على هذه المنازعة , وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/2/2005 ومذكرات فى شهر , وخلال الأجل قدم وكيل الطاعن مذكرة طلب فى ختامها الحكم بعدم سريان المادتين 134 و140 مرافعات على المنازعة الماثلة , وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

" المحكمـــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما هو ثابت من الأوراق - فى أن مورث المطعون ضدهم أقام الاعتراض رقم 201 لسنة 1977 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى التمس فيه – وفقا لطلباته الختامية – اعتبار مساحة 9 س و20ط و71 ف كائنة بناحية البركة قسم المطرية من أراضى البناء التى لا تخضع للاستيلاء قبله طبقا للقانون 127 لسنة 1961 .

وتداول الاعتراض أمام اللجنة المذكورة حيث قررت بجلسة 25/12/1980 ندب رئيسها وأحد أعضائها لمعاينة موضوع المنازعة وبيان طبيعتها طبقا للتفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 , حيث انتهت إلى أن الأطيان موضوع النزاع تدخل ضمن الأطيان المستولى عليها قبل المعترض بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 , وأن الاعتراض قدم بداءة عن مساحة 12ط و6ف أضيفت إليها مساحة 9س و8ط و65 ف فتكون الجملة 9س و 20 ط و 71 ف وينطبق عليها التفسير التشريعى رقم 1 لسنـــة 1953 المعدل بالتفسير التشريعى رقـــم 1 لسنة 1963 .

وبجلسة 1/4/1981 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه وشيدت قرارها على ما انتهى إليه تقرير اللجنة المنتدبة من أن الأرض محل النزاع من أراضى البناء وفقا للتفسير التشريعى وأنها تقع داخل كردون مدينة القاهرة .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة قرار اللجنة القضائية المطعون فيه للقانون لأنه اعتبر أرض النزاع من أراضى البناء دون أن يتقيد بقرار التفسير التشريعى رقم لسنة 1963 , وأنه وإن كانت أرض النزاع تقع داخل كردون مدينة القاهرة فإنه لا ينطبق عليها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا القرار .

 

وتداول الطعن أمام ( الدائرة الثالثة عليا / موضوع ) على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قضت بجلسة 24/1/1984 بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بهذا الحكم وبعد إيداع الخبير تقريره , حكمت المحكمة بجلسة 17/6/1986 بإعادة الطعن إلى مكتب الخبراء لاستكمال المأمورية على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم , وبعد إيداع الخبير تقريره واطلاع الخصوم عليه , أودع الحاضر عن المطعــون ضدهم بجلســــة 19/11/1991 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ترجمة باللغة الفرنسية معتمدة من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى مارسيليا تفيد وفاة المطعون ضده بتاريخ 16/4/1991 فى مستشفى مركز القلب بمونت كارلو وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة المطعون ضده , وبجلسة 7/1/1992 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الطعن .

وبتاريخ 14/3/1993 استأنفت الهيئة الطاعنة السير فى الطعن حيث قامت باختصام ورثة المطعون ضده , وتم إعلانهم على النحو المبين بالأوراق .

 

وبجلسة 30/5/2000 قرر الحاضر عن المطعون ضدهم وفاة أحد الورثة وهو محمد عوض أبو رجيلة وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن وأودع بجلسة 25/7/2000 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة وفاة المذكور بتاريخ 6/6/1999 بجمهورية السودان , وبجلسة 29/8/2000 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الطعن وبتاريخ 14/11/2001 استأنف المطعون ضــــــدهم ( ورثة المرحوم عبد اللطيف راضى برجيله ) السير فى الطعن طالبين الحكم بسقوط الخصومة فى الطعن لعدم تعجيلها خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 وهو ستة أشهر من آخر إجراء من إجراءات التقاضى , كما قامت الهيئة الطاعنة باختصام ورثة المرحوم محمد عوض أبو رجيلة بصحيفة معلنة فى 19/1/2002 .

ومن حيث إن مثار الخلاف المعروض يدور حول مدى سريان حكم المادتين 134 و140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية , وقد جاء هذا الخلاف نتيجة التعارض بين الأحكام الإدارية العليا , فقد ذهبت فى بعض أحكامها إلى الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام , وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون , وتتجرد بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص , ونتيجة لذلك استقر الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضى فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازما لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها , وفى ضوء هذه المبادئ يتضح أن المادة 134 من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه عدم إعمال المادة المذكورة ( أحكامها فى الطعون أرقام 3110 لسنة 1 ق جلسة 5/12/1989 منشور فى مجموعة السنة 35 ص 396 وما بعدها و 486 / 76 لسنة 16 ق جلسة 19/3/1991 منشور فى مجموعة السنة 36 ص 859 وما بعدها ) .

بينما ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى بعض أحكامها إلى إعمال حكم المادة 134 من قانون المرافعات فى مجال المنازعات الإدارية إذا تمسك من شرع السقوط لمصلحته حيث ذهبت إلى أن المستفاد من نص المادة 134 مرافعات أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو انقضاء المدة المحددة بالنص أو طلب المدعى عليه إعمال ذلك الجزاء , ومن المستقر عليه قضاءً أن سقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام , إذ يجوز النزول عنه صراحة أوضمنا , ويسقط التمسك به بالتعرض للموضوع , ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ( أحكامهـــا فى الطعــــون أرقام 1608 و 1635 لسنـــة 36 ق .عليا جلســــة 18/4/1995 منشور فى مجموعة السنة 40 ص 1601 و 3247 و 3269 لسنة 37 ق . عليا جلسة 2/5/1995 منشور فى مجموعة السنة 40 ص  1733 وما بعدها ) .

 

ومن حيث إنه للوصول إلى الرأى الراجح فى هذه المسألة المطروحة يتعين الرجوع بداءة إلى النصوص الحاكمة فى هذا الشأن .

ومن حيث إن المادة (3) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون , وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى .

وتنص المادة 134 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .

وتنص المادة (140) من القانون المذكور معدله بالقانون 18 لسنة 1999 على أنــه " فى  جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض " .

 

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائى لمجلس الدولة هو تطبيق أحتياطى وثانوى مشروط بعدم وجود نص خاص فى قانون المجلس وعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصا وروحا .

 

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان من المستقر عليه أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام , وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتحـــرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص , وأن طبيعة المنازعة الإدارية تستلزم تدخل القاضى الإدارى بدور ايجابى , فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها لما يراه لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها , الأمر الذى يتضح معه أن المادة(  134 ) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة , ومن ثم فإنها لا تنطبق على الدعوى الإدارية , وقياسا على ذلك فإن المادة ( 140)  من قانون المرافعات لا تتفق أحكامها أيضا مع مقتضيات نظام القضاء الإدارى , وعلى ذلك فإن الخصومة الإدارية أيا كانت لا تسقط بمضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى , كذلك لا تنقضى بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها .

ولا يغير من ذلك القول بأن قانون مجلس الدولة لم يرد فيه حكم خاص بسقوط الخصومة مما يتعين معه إعمال نص المادة ( 134 ) من قانون المرافعات على المنازعات الإدارية وأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح النص , وأن الحكمة من إعمال تلك المادة تتوافر فى المنازعة الإدارية شأنها شأن المنازعة المدنية حتى لا يستطيل أمد التقاضى ويظل معلقا إلى ما لا نهاية , فهذا القول مردود بما هو مستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة منذ أمد بعيد من أن الأصل فى المنازعة الإدارية هو وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة , وأن أحكام قانون المرافعات لا تطبق إلا استثناء فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة وبشرط عدم تعارض تلك الأحكام نصا أو روحا مع نظام القضاء الإدارى , وأن النظام القضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية بسقوط الخصومة – كجزاء على الخصم – فى حالة عدم السير فيها بفعل المدعى أو امتناعه لمدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح , لتعارض ذلك مع طبيعة المنازعة الإدارية الذى يملك القاضى الإدارى توجيهها وتهيئتها للفصل فيها وهو الأمر المختلف عنه فى المنازعة المدنية .

فلهـــذه الأســـــباب

حكمت المحكمة :

بعدم تطبيق أحكام المادتين 134 و 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية , ؤوأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على هذا الأساس .

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

المصدر: دائرة توحيدالمبادئ بالمحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1328 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,526

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]