أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة  وعضوية السادة الأساتذة : 0على فكرى حسن صالــح وحسن كمــال أبو زيد شــلال وأسامة محمود عبد العزيز محــرم وعبد المنعم احمـد عامـر نواب رئيس مجلس الدولة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة  وعضوية السادة الأساتذة : 0على فكرى حسن صالــح وحسن كمــال أبو زيد شــلال وأسامة محمود عبد العزيز محــرم وعبد المنعم احمـد عامـر نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الثلاثاء الموافق 12/3/1996 أودع الأستاذ/………………………………… المحامى بصفته وكيلاً عن السيد /…………………………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2682 /42 ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 28/11/95 فى الطعن رقم 71/3 ق والقاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه رقم 897/94 مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .

ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة ( فحص طعون ) التى قررت بجلسة 10/8/1999 إحالته إلي الدائرة الخامسة ( موضوع ) وتدوول أمامها على النحو المثبت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت إحالته إلي هذه الدائرة  للاختصاص حيث نظر أمامها بجلسة 26/11/2000 وبما تلاها من جلسات إلي أن قررت بجلسة 4/2/2001 إصدار الحكم فيه بجلسة 15/4/2001 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/11/95 وبتاريخ 31/1/96 تقدم الطاعن بطلب الإعفاء رقم 97/42 ق.ع ومن ثم فإن هذا الطلب يكون مقدماً فى الميعاد القانونى بمراعاة  ميعاد المسافة رفقاً لنص المادة 165 / مرافعات واذ أودع تقرير  الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/3/96 فإنه يتعين القضاء بقبوله شكلاً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 71/3 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 24/1/95 طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد رقم 897 /94 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لطعنه أن رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة أصدر القرار رقم 1/94 بتكليف ……… المحامى بالشركة بالإشراف على إدارة القضايا والتحقيقات بأسوان رغم أن الطاعن أقدم منه ثم فوجىء بإحالته إلي التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بمقولة رفضه استلام القضايا بالمحالة إليه وبناء على هذه التحقيقات صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بالمخالفة لصحيح أحكام  القانون وبجلسة 28/11/95 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وشيدت قضاءها بناء على ما قدره كل من …………….و………….. فى التحقيقات من أن الطاعن رفض استلام القضايا الموزعة عليه لمباشرتها رغم عرضها عليه يومى 18 و 20 من يوليو عام 1994 .

وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه ناهياً على الحكم المطعون فيه انه جاء مشوباً بالبطلان لاشتراك أحد المستشارين في إصداره دون أن يسمع المرافعة كما انه لم يقم التحقيق ومعه بمعرفة أحد أعضاء التفتيش الفنى وفقاً لأحكام القانون رقم 47/73 بالإضافة إلي أنه لم يعلم بالقرار رقم 1/94 بتكليف ……………………….. المحامى بالشركة بالإشراف على إدارة القضايا والتحقيقات بأسوان فضلا عن أن هذا القرار صادر من رئيس القضاء القانوني بالشركة الذى كان على خصومة مع الطاعن وهو ما يصمه بعيب مخالفة القانون . ومن حيث إن الأوراق أنه بتاريخ 21/7/1994 أبلغت شركة توزيع كهرباء جنوب الصيد بأسوان للتحقيق في المذكرة المقدمة من 000000 المحامى بالشركة والمكلف بالإشراف على أعمال إدارة القضايا والتحقيقات وتنفيذ الأحكام بقطاع كهرباء أسوان والتي نسب فيها للطاعن رفضه استلام القضايا الموزعة عليه لمباشرتها رغم عرضها عليه يومي 18 ، 20 من يوليو 94 وقامت النيابة الإدارية بأسوان بإجراء التحقيق في هذا البلاغ بالقضية رقم 637/ 94 أسوان حيث خلصت إلى أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط بدقة ولم ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بأن امتنع دون مبرر عن استلام ملفات القضايا المحالة إليه رغم ارتباطها بجلسات محددة سلفا أمام المحاكم وبعرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة بجلسة 16/ 11/ 94 وافق على مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من أجره وبناء على ذلك أصدر رئيس مجلس الإدارة القرار رقم 897/ 94 بتاريخ 28/ 12/ 94 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره .

 

ومن حيث إن المادة 6 من قانون الإدارات القانونية بالموئسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن " تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشر هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الإدارات في مباشر تهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية في الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها وفي تقرير استمرار السير في الدعاوى والصالح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون "تشكل إدارة للتفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها 000 " وتنص المادة 21 من القانون المشار إليه على أن ( تنظيم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون 000000 "

ومفاد ما تقدم من نصوص حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل للإدارة القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 استقلالا في ممارستها لاختصاصاتها الفنية التي حددها القانون غير أن هذا الاستقلال ينصرف فقط إلي الأعمال الفنية التي تخضع للتفتيش ولذلك حرص المشرع في عجز المادة 6 من القانون رقم 47/ 73 سالف الذكر على أن هذا الاستقلال لا يخل بسلطة رئيس مجلس الإدارة في الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إلي الإدارة القانونية وتشمل هذه السلطة الإشراف على الإدارة القانونية من الناحية الإدارية بما يندرج فيها من متابعة حضور وانصراف أعضائها إلي مقر العمل والجدية في ممارسة اختصاصاتهم بما يحقق مصلحة الجهة في كسب قضاياها ومقتضى ذلك أن اختصاص التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية ينصب فقط على الأعمال الفنية التي يباشرها أعضاؤها أما المخالفات الإدارية أو المسلكية التي تنسب إلى أعضاء هذه الإدارة فإنها لا تفحص بواسطة إدارة التفتيش الفني إلا إذا قدمت إليها شكوى في العضو المنسوبة إليه المخالفة ويقتصر دورها عند حد فحصها وتحقيقها ويظل الاختصاص في توقيع الجزاء منها للجهة المختصة سواء داخل الجهة التي يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية .

 

ومن حيث إنه لما كانت المخالفة المنسوبة للطاعن وهي عدم تنفيذ الأمر الصادر إليه بامتناعه عن استلام ملفات القضايا المحالة إليه لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية مسلكية لا يلزم التحقيق فيها بمعرفة إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية على النحو سالف البيان ومن ثم فإنه لا تثريب على الشركة المطعون ضدها في إحالتها للمخالفة المشار إليها إلى النيابة الإداري للتحقيق فيها . ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات أن 000000000 المحامى بالشركة والمكلف بالإشراف على أعمال إدارة القضايا والتحقيقات وتنفيذ الأحكام بقطاع كهرباء أسوان أثناء قيام مديره إدارة القضايا بأجازة قرر أنه قام بتوزيع القضايا على المحامين بتاريخ 16/ 7/ 94 غير أن المندوب القضائي 000000 المختص بتسليم القضايا للمحاربين أخبره بامتناع الطاعن عن تسليم القضايا الموزعة عليه رغم تكرار المحاولة أكثر من مرة وقد تم المندوب القضائي مذكرة بذلك وقرر في التحقيقات أنه أطلع الطاعن على قرار تكليف 000000000 بالإشراف على أعمال الإدارة وسلمه صورة منه غير أن الطاعن أصر على موقفه وهو ما يشكل مخالفة إدارية تستوجب المساءلة ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعن من أنه لم يعلم بقرار التكليف المشار إليه لم يمنع عن استلام القضايا إذ أن المخالفة ثابتة في حقه بشهادة كل من 0000000 و0000000 حسبما سلف البيان كما أن ما أبداه الطاعن من دفاع لا يعدو أن يكون مجرد قول مرسل وفقا للمسئولية عن المخالفة الثابتة في حقه ولا ينال من ذلك أيضا ما ساقه الطاعن من عدم مشروعية قرار تكليف 00000000 بالإشراف على أعمال الإدارة المذكورة لان ذلك لا يبرر امتناعه عن ممارسة واجباته الوظيفية. ومن حيث إنه لا وجه للأخذ بما ورد في تقرير الطعن من اشتراك أحد المستشارين في إصداره دون أن يسمع المرافعة لأن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مشكلة من المستشارين /000000

والمستشار المساعد / 0000000 والمستشار المساعد / 00000000 وأنهم جميعا سمعوا المرافعة  وحضروا جميع الجلسات التي تدوول فيها الطعن بما فيها جلسة95

24/5/1995 التي حجز الطعن فيها للحكم ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الوجه من أوجه الطعن ومن حيث إن الحكم المطعون وقد قضى برفض الطعن فإنه يكون متفقا والتطبيق الصحيح لأحكام القانون ويكون الطعن عليه في غير محله جديرا بالرفض .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

 

 

 

 

 

المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,883,028

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]