<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
مناط التفرقة بين الترقية و التسوية
قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأن :
" من المسلم قانوناً إختلاف أساس كل من الترقية و التسوية ، فهما و إن إرتد سندهما البعيد إلى القانون، إلا أن التسوية تتم إعمالاً لقواعد محددة بحيث يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون، و يقتصر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول المركز العام إلى مركز فردى، دون أن يكون لها فى ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك، و بذلك فإن التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً للقانون ، أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى نطاق الترقية بالإختيار، فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالى للعامل ، و إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر ."
( الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق - جلسة 21-12-1986 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش