أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مناط التفرقة بين الترقية و التسوية

 
قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأن :


        "  من المسلم قانوناً إختلاف أساس كل من الترقية و التسوية ،    فهما و إن إرتد سندهما البعيد إلى القانون،   إلا أن التسوية تتم إعمالاً لقواعد محددة بحيث يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون،   و يقتصر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول المركز العام إلى مركز فردى،   دون أن يكون لها فى ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك،   و بذلك فإن التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً للقانون ،   أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى نطاق الترقية بالإختيار،   فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالى للعامل ،  و إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر ."

( الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق -  جلسة 21-12-1986 )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

 

المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 408 مشاهدة
نشرت فى 28 يونيو 2011 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,524

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]