<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إعفاء الهيئات العامة من أداء رسوم الدعاوى القضائية - عدم جواز الإلتفات عن اقامة الدعاوى القضائية للمطالبة بالديون المستحقة للهيئات الحكومية أياً كانت قيمتها - أساس ذلك.
فقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بما يلي :
" استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أعفى الحكومة من رسوم اقامة الدعاوى ( الرسوم القضائية ) ، وأن افتاء الجمعية العمومية قد استقر على أن الهيئة العامة المنظمة وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة والمنشأة لإدارة مرفق عام بهدف تحقيق الصالح العام لاتخرج عن كونها مصلحة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية ، وإن كان لها ميزانية مستقلة إلا أن هذه الميزانية تلحق بميزانية الدولة ، ومن ثم تدخل فى مدلول الحكومة بمعناها الواسع وتعفى من الرسوم القضائية ، وأن الهيئة العامة للأبنية التعليمية المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 وأستناداً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة ومن ثم فإنها تكون متمتعة بالاعفاء من الرسوم القضائية باعتبار انها تندرج تحت مفهوم لفظ الحكومة بمعناه الواسع ، وأن الجمعية العمومية سبق لها الخلوص إلى هذه النتيجة فى فتواها الصادرة بتاريخ 9/3/1998 ملف رقم 37/2/551 ، وكان حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 15/2/1992 فى الطعن رقم 1642 لسنة 57ق والمتضمن عدم اعفاء هيئة الأوقاف المصرية من الرسوم القضائية تحت بصر الجمعية العمومية وبصيرتها، وذلك لتعلق هذا الحكم بهيئة الأوقاف المصرية والتى قد تكون ممثلة فى الدعوى بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف المصرية ، وهى بهذه الصفة من أشخاص القانون الخاص ، وخلصت الجمعية العمومية بعد استعراضها لما تقدم خلو الأوراق من أية وقائع أو معطيات جديدة - لم تكن تحت بصر هيئة الجمعية العمومية وبصيرتها من شأنها أن تغير من الرأى الذى سبق ان انتهت إليه الجمعية وكشفت به عن صائب حكم القانون، وعليه انتهت إلى تأكيد افتائها السابق فى هذا الصدد .
فـى خصوص الشق الثانى ؛ استظهرت الجمعية العمومية من طلب الافتاء والمتعلق بمدى جواز الالتفات عن إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بالديون التى تقل قيمتها عن قيمة الرسوم القضائية التى تتكبدها الهيئة مقابل دعاوى لاستقضاء هذه المبالغ ، بأن اللائحة المالية للميزانية والحسابات حظرت التنازل عن أية ديون للحكومة يتعذر تحصيلها لأى سبب كان ، وانما يتم قيدها بحساب العهد ويتم تحصيلها فى خلال المدة المقررة قانوناً لسقوط الحق فى المطالية بها، وهو ما مؤداه ولازمه عدم جواز الالتفات عن أية دعاوى قضائية للمطالية بديون تقل قيمتها عن قيمة الرسوم، سيما إزاء عدم وجود معيار للتفرقة بين الديون التى تقل قيمتها عن قيمة الرسوم أو تزيد عليها ، وهو ما من شأنه فتح باب للاجتهاد والتضارب يؤدى حتماً إلى ضياع أموال الدولة، أخذاً فى الاعتبار ما سبق الانتهاء إليه من أن الهيئة معفاة من الرسوم القضائية ، وخلصت الجمعية إلى عدم جواز الالتفات عن إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بدين أيا كانت قيمته ".
{ فتوى رقم 840 بتاريخ 7 /10 / 2002 ملف رقم 37 /2 / 601 }
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش