أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

 

"  و حيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ، و في بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض استحقاق الفوائد البنكية لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الر ئيسي للتشريع طبقاً لأحكام الدستور،  في حين أن الفوائد استحقت إعمالا لحكم المادة 7 من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي و المادة 226 من القانون المدني ، و كانت المحكمة الدستورية قد قضت برفض دعوى عدم دستورية المادة الأخيرة في الدعوى رقم 20 لسنة 1 ق دستورية مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

 

و حيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته ، إنما هو دعوة للشارع بأن تكون هذه الشريعة المصدر الرئيسي فيما يضعه من قوانين ، و من ثم فإن المناط في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية استجابة الشارع لدعوته و إفراغ مبادئها السمحاء في نصوص القوانين التي يلتزم القضاء بإعمال أحكامها بدأ من التاريخ الذي تحدده السلطة التشريعية لسريانها ، و القول بغير ذلك يؤدي إلى الخلط بين التزام القضاء بتطبيق القانون الوضعي و بين اشتراع القواعد القانونية التي تتأبى مع حدود ولايته .

 

 ويؤكد هذا النظر ،    أنه لما كان الدستور المصري قد حدد السلطات الدستورية و أوضح اختصاص كل منهما ، و كان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستوري مما لازمه أنه لا يجوز لأحدهما أن تجاوز ما قرره الدستور باعتباره القانون الأسمى ،    و كانت وظيفة السلطة القضائية وفق أحكامه تطبيق القوانين السارية ،   فإنه يتعين عليها إعمال أحكامها .

 

و فضلاً عن ذلك فإن المادة 191 من الدستور تنص على أن كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً و نافذاً ، و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة في هذا الدستور، و من ثم فإنه لا مجال هنا للتحدي بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تقنن مبادئها في تشريع وضعي .

 

 لما كان ذلك ، و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/5/1985 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني و نشرهذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1985 ،    فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض استحقاق الفوائد البنكية لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه  " .

 

(  الطعن رقم 4442 لسنة 62 ق – جلسة 20/4/1999  )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 704 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,639

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]