<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
استئناف – العبرة في تقدير نصاب الاستئناف يكون بقيمة الطلب الأصلي وحده ولا يكون للطلبات العارضة أو المرتبطة تقدير مستقل عنه – أساس ذلك.
قضت محكمة النقض بأن:
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض كما للنيابة العامة والخصوم أن تثير في الطعن من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى كانت عناصرها مطروحة عليها ووردت على الجزء المطعون عليه من الحكم وكانت قابلية الأحكام للطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانوناً من المسائل المتعلقة بذلك وأن المرد فيها يكون للقواعد التي حددها القانون لتقدير قيمة الدعوى حسب الطلبات فيها للوقوف على النصاب المحدد لكل منها وإمكانيته من عدمه وفقاً لهذا التقدير، وإذ كان طريق الطعن في الحكم بالإستئناف مما ينطويه ذلك بما لازمه أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها دون ما حاجة للدفع به من جانب الخصوم بحسبانه معروضاً عليها وتقول كلمتها في شأنه قبل التطرق للموضوع، ولما كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الابتدائية متى كانت مختصة بنظر الطلب الأصلي فإنها تكون مختصة بسائر الطلبات العارضة والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات ويكون حكمها الصادر في الطلب الأصلي الذي يتجاوز نصابها الإنتهائي وفي الطلبات العارضة المرتبطة به جائزاً استئنافه وسواء كان الطلب العارض أو المرتبط قابلاً للإستئناف في حد ذاته أو غير قابل له إذ العبرة في تقدير نصاب الاستئناف في هذه الحالة يكون بقيمة الطلب الأصلي وحده ولا يكون للطلبات العارضة أو المرتبطة تقدير مستقل عنه، ولما كان ذلك وكانت الدعوى رفعت بطلب ندب خبير لتقدير قيمة ريع الشقة وإحتساب ما يستحقه المطعون ضدهما من قيمة ريعها وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات وبالتالي يعتبر قيمته زائدة عن عشرة آلاف جنيه وتختص المحكمة الابتدائية بنظره، وكان طلب المطعون ضدهما بعد فحص الحساب المقدم والحكم لهما بنصيبهما حسبما أظهره الخبير المنتدب في الدعوى لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلي الخاص بتقدير حساب الريع حتى يقال بأن الطلبات الختامية إنحصرت في الطلب الذي أبدي أخيراً وإنما هذا الطلب هو طلب عارض مكمل للطلب الأصلي الخاص بتقدير قيمة الريع ومترتباً عليه وتختص به المحكمة الابتدائية مهما تكن قيمته ويكون حكمها أيضاً جائزاً استئنافه إذ أن تقدير نصاب الاستئناف في هذه الحالة يقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده والذي لم يمسه أي تعديل وهو طلب تقدير الريع للطلب العارض بطلب الحكم بإلزام الطاعن بما أسفر عنه نتيجة الحساب تقدير مستقل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر نصاب الاستئناف بقيمة الطلب العارض وحده مستقلاً عن الطلب الأصلي، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 2886 لسنة 73 ق – جلسة 24/11/2004)
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش