<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
ضريبة مبيعات – خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال نقل البضائع، وهي خدمات تؤدي للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة – مقاول نقل البضائع – وتلك الخدمات تخضع لضريبة المبيعات – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم خضوع نشاط عمليات نقل البضائع لضريبة المبيعات على سند من أن هذا النشاط لا يندرج تحت عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بما لا يخضعها للضريبة حال أن هذا النشاط هو خدمة مأجورة للغير مما يدخله في نطاق خدمات التشغيل للغير التي أوردها النص بصيغة مطلقة دون قيد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين وأن القانون التفسيري يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئاً لحكم جديد. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونص في مادته الأولى على أن (تفسر عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم "11" من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة أو تحت إشرافه وهي ... وخدمات نقل البضائع والمواد....) فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال مقاولات نقل البضائع وهي أعمال تشتمل على خدمات تؤدي للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة – مقاول نقل بضائع – سواء كانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد – المقاول – أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم وجرى في قضائه على عدم إنصراف عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى عقد نقل البضائع ورتب على ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
( الطعن رقم 303 لسنة 68 ق – جلسة 24/11/2005)
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش