أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--<!--

 

أخيراً :  أحقية  أعضاء الإدارات القانونية للترقية لكبير بدرجة مدير عام

 

هذه إحدى الحالات التي عانى و ما زال يعاني منها أعضاء الإدارات القانونية ، فقد أصدرت وزارة الدولة للتنمية الإدارية قراراتها بالترقية بالرسوب الوظيفي إلى وظيفة كبير بدرجة مدير عام ، لمن يشغل الدرجة الأولى و مضت عليه فيها مدة معينة ، و قد سارعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى الإفتاء بعدم جواز تطبيق هذا القرار على أعضاء الإدارات القانونية ، و ذلك في عدة فتاوى متتالية ،  إلا أنها و في عهد رئيس جديد لها عدلت عن ذلك ، و أقرت بأحقية هؤلاء الأعضاء في الترقية لوظيفة كبير ، و فيما يلي نورد فتوى الجمعية الأولى ، ثم نتبعها بالفتوى الثانية .

 

الفتوى الأولى : عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية في الترقي لكبير :

 

أعضاء الإدارات القانونية – قانون الإدارات القانونية حدد مسميات الوظائف الفنية والدرجة المعادلة لكل منها – عدم جواز تطبيق قرارى وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمى 616 و 620 لسنة 2000 على أعضاء الإدارات القانونية.

 

 

"  إستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع رعاية منه لإستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضمانا ً لحيدتهم فى أداء أعمالهم أفرد تنظيما ً قانونيا ً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم إذ عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية التى يشغلها أعضاء الإدارات القانونية وحدد على نحو قاطع مسميات هذه الوظائف والدرجة المعادلة لكل وظيفة منها وشروط شغلها وذلك بموجب نصوص آمرة فى قانون الإدارات القانونية المشار إليه.

 

ولاحظت الجمعية العمومية – وعلى ما جرى به إفتاؤها – إنه إذا كان قانون الإدارات القانونية سالف البيان من قوانين التوظف الخاصة التى تسرى أحكامه فى خصوص النطاق الوظيفى المضروب له وإذ كان منطق التفسير يقبل إستدعاء أحكام التوظف العامة فى النظام الخاص فيما لم يرد فيه حكم بخصوصه فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النظام الخاص أحكاما ً تتعارض مع أحكام القانون العام أوتتنافى مع مقتضاها وتتنافر مع مفادها ومن ثم فإن قانون الإدارات القانونية يكون هو الأساس فى تنظيم شئون أعضاء ومديرى الإدارات القانونية وبالتالى فلا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون المشار إليه بإعتباره قانونا ً خاصا ً والرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

 

وينبنى على ذلك أن تنظيم القانون المشار إليه للوظائف الفنية التى يشغلها أعضاء الإدارات القانونية وتحديد مسمياتها والدرجة المعادلة لكل منها يقتضى عدم الرجوع إلىنظم التوظف الأخرى فى هذا الشأن مما لا مناص معه من القول بعدم سريان أحكام قرارى وزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليهما على أعضاء الإدارات القانونية ، لاسيما أن قواعد التدرج التشريعى لا تجيز مخالفة القانون بأداة تشريعية أدنى ،  وذلك بغض النظر عن مدى إتفاق القرارين المشار إليهما مع أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الذى أعتنق معيارا ً موضوعيا ً فى ترتيب وتقييم الوظائف بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة المالية هى الأساس القانونى فى التعيين والترقية وكافة الأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية،  و من ثم فإنه لا يجوز ترقية المعروضة حالتها إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين تطبيقاً لقراروزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 المشار إليه .

 

(( الفتوى رقم 929 – بتاريخ  3/10/2002 – ملف رقم 86/3/1018 – جلسة 2/10/2002 ).

وفى ذات المعنى  :  الفتوى رقم 380 – بتاريخ 11/5/2002 – ملف رقم 86/3/1010- جلسة 23/1/2002 ) ،   و  ( الفتوى رقم526- بتاريخ 9/6/2002- ملف رقم 86/6/585 – جلسة 20/3/2002 ).

 

 

الفتوى الثانية :  أحقية أعضاء الإدارة القانونية للترقية لوظيفة كبير :

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

                 مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

                                                                                 ملف رقم : 86/3/1093

                                                  

                                                   " مســـــــودة "

 

السيد المهندس / وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

                                     تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،

 

         بالإشارة إلى كتابكم رقم ( 648 ) المؤرخ 28/12/2008 فى شأن طلب الرأى فى مدى جواز تطبيق الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2008 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن تطبيق أحكام الرسوب الوظيفى على أعضاء الإدارات القانونية المعاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1973.

        وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2008 بشأن معاملة أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ، والذى انتهى فيه إلى تطبيق قرارات الترقية بالرسوب الوظيفى على أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة بمراعاة توافر المدد البينية المنصوص عليها فى المادة (13) من قانون الإدارات القانونية جنبا إلى جنب مع المدد المتطلبة للترقية بالرسوب الوظيفى ، وأن هناك إفتاء سابق للجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بعدم جواز تطبيق أحكام الرسوب الوظيفى على أعضاء الإدارات القانونية. وإزاء هذا الخلاف فى الرأى فقد ارتأيتم طلب الرأى فى مدى جواز تطبيق أحكام الكتاب الدورى المشار إليه.

 

 نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى الأول من ابريل لسنة 2009 الموافق 6 من ربيع ثانى لسنة 1430 هــ ، فتبين لها أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ينص فى المادة (1) من مواد إصداره على أن : " تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها " ، وفى المادة (1) من مواد القانون ذاته على أن : " الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الإقتصادية أجهزة معاونه للجهات المنشأة فيها ، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمه لحسن سير الإنتاج والخدمات ،......."

وفى المادة (11) منه على أن : " تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى : - مدير علم إدارة قانونية – مدير إدارة قانونية – محام ممتاز – محام . وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون ".

وفى المادة (13) على أن : " يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال ، وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية ،....."

وفى المادة (14) منه على أن " مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها ، بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية "

وفى المادة (24) منه على أن : " يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون ، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ".

 

كما تبين للجمعية العمومية كذلك أن القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . ينص فى المادة الأولى على أن " يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونيةبالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول " وفى المادة الثانية منه على أن : " تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول ، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول ، وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى ، وتعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول ، وتعادل الوظائف الأعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إدارتها القانونية وفقا لظروفها بباقى الوظائف الواردة فى الجدول ، وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضوها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات ، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة ".

 

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع أنشأ بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها إدارات قانونية ، تكون وظيفتها معاونة الجهات المنشأة بها مجال الأعمال القانونية وغيرها ، واعتبر أعضائها من العاملين بهذه الجهات وأناط بشاغلى الوظائف الفنية بها اختصاصات مزدوجة ، ينهضون بجانب منها فى جهات عملهم كمباشرة التحقيقات والإفتاء وإعداد مشروعات العقود وغير ذلك مما نصت عليه تفصيلا المادة (1) من هذا القانون ويمارسون فى الجانب الآخر منها الاختصاصات التى عهدت بها هذه المادة إليهم أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى ، والتى يلزم لها القيد بجداول نقابة المحامين طبقا ً لما يشترطه قانون المحاماة فى هذا الشأن . وكفل لهم القانون المذكور مباشرة هذه الاختصاصات باستقلال وحيدة .

 

واستعرضت الجمعية العمومية الأعمال التحضرية التى صاحت إعداد القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية باعتبارها الوعاء الذى يستخلص منه إدراك التوجيهات العامة التى توضح مقاصد التشؤيع وأسباب إعداده ، فتبين لها انه ورد فى مضبطة الجلسة العشرين لمجلس الشعب المعقودة فى 14 من يناير سنة 1986 ما نصه " أن ثمة مفارقات ظهرت فى التطبيق بأن وقع ظلم على محامى الإدارات القانونية بالهيئات وشركات القطاع العام ، وهم المنوط بهم أصلا ً حماية المال العام وتحقيق العدالة بين العاملين بهذه الشركات والهيئات . فكان لا يمكن ولا يعقل أن المنوط بهم تحقيق العدل والعدالة بين العاملين وحماية المال العام أن يشعر أن غبنا ً أو ظلما ً وقع عليه وأن أقرانه فى الهيئة سبقوه فى الدرجات والترقيات والمرتبات والعلاوات . وأن الهدف أساسا من هذا القانون هو المساواة الكاملة بين العاملين فى الإدارات القانونية وزملائهم العاملين فى نفس الموقع الذى يخضعون لقوانين القطاع العام والهيئات العامة ".

 

واستخلصت الجمعية العمومية من ذلك أنه إذا كان المشرع فى قانون الإدارات القانونية الشار إلية كان قد تغيا – فى الأصل – وضع تنظيم خاص لأعضاء تلك الإدارات تضمن بعض الضمانات التى تكفل لهم الاستقلال والحيدة فى أداء أعمالهم ، وأخضعهم لقواعد تغاير تلك التى يعامل بمقتضاها من عداهم من العاملين فى الجهات التى يتبعونها ، وأفرد لهم جدولا مستقلا بوظائفهم ومرتباتهم . إلا أن المشرع استظهر – فيما بعد – ما بدا من مفارقات كثيرة بين أوضاع هذين الفريقين سواء فى الأجور أو فى الترقى إلى الدرجات الأعلى مما حدا به إلى إصدار القانون رقم (1) لسنة 1986 سالف الذكر والذى يتضح منه بجلاء على ما يبين من أعماله التحضيرية السابق الإشارة إليها ، أن نية المشرع قد اتجهت فى الأصل إلى تحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة من كلا الفريقين وذلك بإدراج أعضاء تلك الإدارات فى ذات السلم الوظيفى الذى ينتظم غيرهم من العاملين ، ومعاملتهم بالمربوط المقدر لكل من درجاته ، ووضع ،بنص المادة الثانية منه ، أسلوب معادلة وظائف الإدارات القانونية بدرجات الجدول الجديد، بعد دمج بعضها وأن مؤدى ما تقدم ولازمه أن أعضاء الإدارات القانونية غدوا من تاريخ العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1986 متماثلين مع أقرانهم من العاملين فى ذات جهاتهم ، من حيث معاملتهم جميعا بجدول واحد للوظائف والمرتبات.

 

وإذا كان من المسلم به فى مجال التفسير أن للنص التشريعى دلالات متعددة يمكن فهمه من خلالها ، فيفهم النص بدلالة عبارته ، فإشارته ، فاقتضائه ، وانه إذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر، فانه فى مجال استخلاص الدلالات من النص التشريعى حال وجود أكثر من وجه لفهمه ، يرجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة ويرجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الاقتضاء . ذلك أن النصوص لا تفهم معزولا بعضها عن البعض ، إنما تتأتى دلالة أى منها فى ضوء دلالة النصوص الأخرى وفى اتصال مفاده بما تفيده الأخريات من معان شاملة.

 

ولما كان ما تقدم ، وكان المشرع قرر فى إفصاح العبارة وقاطع الدلالة فى المادة (24) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه اللجوء فيما لم ينظمه هذا القانون من شئون أعضاء الإدارات القانونية إلى الأحكام السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال واللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ، فإنه لا مناص من الانصياع لما قضى به المشرع على هذا النحو وعدم جواز الخروج عن الأحكام العامة التى تسرى على العاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونية بصفة مطلقة بمقولة أن لأعضاء الإدارات القانونية قانونهم الخاص الذى يسرى وحده دون غيره عليهم والذى حددت فيه درجاتهم الوظيفية ومرتباتهم ، لما فيه هذا القول من إغفال لحقيقة التسلسل الاريخى للتعديلات التى أدخلت على قانون الإدارات القانونية والأسباب الموجبة لإجراء مثل تلك التعديلات ، ولما لهذا القول من تعطيل لتطبيق نص المادة (24) من قانون الإدارات القانونية سالفة البيان أخذا فى الاعتبار أن إعمال النص حير من إهماله ، فضلا عن تعارض ذلك الفهم مع دلالة عبارة نص المادة سالفة البيان ، علما بأن تلك الدلالة هى الأولى بالإعمال عن غيرها من دلالات النص تحقيقا لمبدأ المساواة الذى يعد جوهر الحقوق جميعا بين أعضاء الإدارات القانونية وأقرانهم من العاملين فى ذات جهات عملهم ، بالإضافة إلى أن هذا النهج يتماشى والنهج الذى سار عليه إفتاء الجمعية العمومية بشأن اللجوء إلى أحكام الشريعة العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى القوانين الخاصة.

 

 

وخلصت الجمعية مما تقدم جميعه إلى وجوب تطبيق الأحكام التى تسرى على العاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونية على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بهذه الجهة طالما أن قانون الإدارات القانونية ورد خلوا ً من تنظيم معاير لها يتعلق فى الحالة المعروضة بأحكام الترقية بالرسوب الوظيفى . خاصة بعد إجراء المعادلة التى أتى بها القانون رقم 1 لسنة 1986 .

 

ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت أن وزير الدولة للتنمية الإدارية اصدر القرارين رقمى 218 لسنة 1998 و 620 لسنة 2000 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة ، والقرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين بعض العاملين بالدرجة الأولى بوظيفة كبير بدرجة مدير عام على سند من قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بإسناد بعض الاختصاصات لوزير الدولة للتنمية الإدارية ، وكانت الغاية من هذه القرارات جميعا هو معالجة الرسوب الوظيفى فى الدرجات المالية بإفادة العامل الذى قضى مددا معينة فى درجة وظيفية بالمزايا المالية المقررة للدرجة المالية التى تعلوها دون شغل الوظيفة التى تقررت لها هذه الدرجة ، فإنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من تطبيق أحكام القرارات المشار إليها على أعضاء الإدارات القانونية بوصفهم من العاملين المدنيين بالدولة طالما توافرت فى شأنهم شروط تطبيق هذه القرارات ، وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإدارات القانونية ، ضرورة استيفاء المدد البينية المنصوص عليها فيه للإفادة من أحكام القرارات المشار إليها .

لــــــــــــــــــــــــــذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى تطبيق قرارات الترقية بالرسوب الوظيفى على أعضاء الإدارات القانونية فى الحالة المعروضة بمراعاة الضوابط الإجرائية والموضوعية الواردة فى قانون الإدارات القانونية المشار إليه ، وذلك على النحو المبين تفصيلا ً فى الأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تحريرا ً فى         /      /                                                  رئيس المكتب الفنى

                                                                       المستشار

                                                             محمد عبد العليم أبو الروس

                                                                نائب رئيس مجلس الدولة

                       

                        أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 2340 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,388

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]