<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
عدم كفاية أقوال الشهود أمام الخبير للقضاء بثبوت الملكية
بوضع اليد المدة الطويلة
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية ، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية ، بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد ، فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها .
و أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبيرو الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه ، إلا أن المقرركذلك – في قضاء هذه المحكمة – أن التحقق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات ، تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك ، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين ، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود – ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة – لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود ، إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة ، و لا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها ، و إنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ محل النزاع و ما يستجد من مبالغ استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع في الدعوى من أن المذكور تملك عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 ، على مجرد أقوال شاهديه أمام الخبير و المعاينة التي أجراها ، و هو ما لا يكفي للتحقق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية ، و دون أن يعرض الحكم لتلك الشرائط و يبين بما فيه الكفاية الوقائع المؤدية إلى توافرها ، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ".
( الطعن رقم 5272 لسنة 67 ق – جلسة 10/4/2010 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش