<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وجوب رد المحكمة على الدفاع الجوهري
و لو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى
قضت محكمة القض في ذلك بأن :
" من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يقدم إليها تقديماً صحيحاً و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، و أياً كانت الطريقة التي أبدي بها هذا الدفاع من الخصوم اصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه ، سواء أبدي شفاهة و ثبت بمحضر الجلسة، أم حوته مذكرة، أو تضمنه وجه حافظة مستندات، أو أي ورقة من أوراق الدعوى ، ما بقي قائماً و تحت بصر محكمة الموضوع و الخصوم ، فيعتبر مطروحاً و يتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ".
( الطعن رقم 323 لسنة 68ق – جلسة 9/6/2010 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش