<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
الحكم برد و بطلان عقد البيع لا يعني بطلان الإتفاق ذاته
جواز إثباته بالطرق الأخرى المقبولة قانوناً
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برد و بطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ، و لا يعني بطلان الإتفاق ذاته ، و من ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأي دليل آخر مقبول قانوناً ، كما أنه متى قدم الخصم ورقة في الدعوى فإنه يكون متمسكاً بما لهذه الورقة من قوة في الإثبات ، فإذا استبان لمحكمة الموضوع من الورقة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، فلها – إعمالاً للرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون الإثبات – أن تأمر من تلقاء نفسها بالإثبات بشهادة الشهود.
و إذ لا يتطلب القانون بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، و يكفي أن تكون صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بصحة واقعة البيع ، و دلل على ذلك بمحافظة المستندات المقدمة منه بالجلسة الختامية و أثناء حجزالإستئناف للحكم والتي طويت على إقرار المطعون ضدها بحصول البيع و المؤرخ 20/1/1990 و تنازل زوجها عن رخصة المخبز و قيد المحل باسمه في السجل التجاري و تحرير عقود العمل باسمه ، مما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت بطلان عقد البيع المؤرخ 16/9/1989 – المقدم من الطاعن – و المنسوب صدوره من المطعون ضدها و خلو الأوراق من سند آخر لواقعة البيع دون أن يعرض للمستندات سالفة البيان و قوتها التدليلية و هو ما حجبه عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 70 من قانون الإثبات ، و أدى به إلى عدم مواجهة دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي ، كما أنه لا يتضمن ما يسوغ رفضه و الالتفات عنه على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه – لو ثبت – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصورو الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ... ".
( الطعن رقم 3941 لسنة 67 ق – جلسة 10/3/2010 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش