<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت ، و هو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً و لدواعي لمصلحة العامة الحق في إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله، و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم و ليس أجرة، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن .
لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هي إحدى محلات السوق السياحي الذي أقامته وزارة السياحة – بمدينة الأقصر- و خصصته لخدمة مرفق من المافق العامة هو مرفق السياحة ، بما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، و من ثم فإن تصرف السلطة الإدارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ، حتى لو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة في العقد المؤرخ 24/9/1966 بأنها إيجارية ، إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بحقيقة الواقع و حكم القانون .
لما كان ذلك ، فإن المنازعة في الدعوى الماثلة تعد من المنازعات الإدارية التي تخرج من ولاية المحاكم العادية و ينعقد الإختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ......... ".
( الطعن رقم 4998 لسنة 65 ق – جلسة 23/5/2010 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش