<!--<!--<!--
قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر قانوناً أن السجون المركزية هي التي توجد بالأقسام و نص قانون السجون على من يودعون بها ، بل أجاز قانون السجون أن يودع بها المسجونون بالسجون العمومية في أحوال معينة ، لأن قواعد تفتيش المسجونين و زائريهم في قانون السجون تسري في آن واحد على جميع أنواع السجون المبينة به سواء كانت ليمانات أو سجون عمومية أو سجون مركزية أو سجون خاصة ...... وكانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن ( لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن ، سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ) ، و مفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن ، سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، و لم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه .
لما كان ذلك ، و كانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصلح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن ، و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه و قد أثبت أن تفتيش الطاعن تم حال وجوده بالقسم لزيارة شقيقه المسجون بعد توافر إمارات أثارت الشبهة لدى الرائد عماد توفيق دعته إلى الإعتقاد بأن الطاعن يحوز ممنوعات فقام بتفتيشه ، فإن ما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش يكون متفقاً و صحيح حكم القانون و يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد " .
( الطعن رقم 2436 لسنة 78 ق – جلسة 28/7/2009 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش