<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وجوب إعادة إعلان شخص ممثل المنشأة الفردية الذي أعلن و تخلف عن الحضور باعتبارها ليست شخصاً اعتبارياً
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" إذ كان البين من الصورة الرسمية لمستخرج السجل التجاري المؤرخة 13/6/2001 المقدمة من المطعون ضدها الأولى أن منشأة الطاعن منشأة فردية فلا تتمتع بالشخصية الإعتبارية - و فقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - ، و كان الطاعن لم يُعلن لشخصه و لم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الإستئناف ، بما كان يتعين على المحكمة أن تؤجل الإستئناف لجلسة تالية و تكلف المستأنفة بإعادة إعلانه على نحو تنعقد به خصومة الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر وقضى في الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و شهر إفلاس منشأة الطاعن حال إنها منشأة فردية و ليست شخصاً اعتبارياً ، و دون أن يستظهر الكيان القانوني لها ، يكون قد خالف القانون و الثابت بالأوراق و شابه القصور المبطل " .
( الطعنان رقما 282 ، 727 لسنة 73 ق – جلسة 8/2/2005 )
اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش