<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إيداع الثمن الحقيقي في دعوى الشفعة – عدم جواز قصره على الإيداع النقدي و جوازه بشيك مصرفي – ماهية الشيك المصرفي
محكمة النقض في ذلك بأنه :
" إذ جاءت عبارة النص ( نص المادة 942 /2 من القانون المدني ) في شأن إيداع الثمن الحقيقي في دعوى الشفعة دون ثمة ملحقات عامة ، فلا وجه لتقييدها بقصرها على الإيداع نقداً أو بإضافة ملحقات إليه دون إيداعه بشيك مصرفي ، لما هو مقرر في قضا ء هذه المحكمة من أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه ، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، و لأن الشيك المصرفي هو نوع من الشيكات يسحبها البنك على نفسه بناء على طلب عميله و خصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد ، و متى استوفى شرائطه القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره و تسليمه ، و بالتالي فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ، فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقداً ، فضلاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات ".
( الطعن رقم 10162 لسنة 64 ق – جلسة 30/8/2005 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش