<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
تأخر المجني عليه في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله – شرطه
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" من المقرر أن تأخير المجني عليه في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه و الشاهد الثاني على النحو الذي ذهبا إليه في طعنهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكممة النقض " .
الطعن رقم 4665 لسنة78 ق – جلسة 12/10/2008
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش