الدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة

الحماية القانونية للعمال

دراسة في القانون الإماراتي

 

مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر

أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة

 

   طبقاً للمادة (20) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، «يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له، ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة». ويستفاد من هذا النص المكانة السامية التي أولاها المشرع الدستوري للعمل باعتباره ركناً أساسياً من أركان تقدم المجتمعات، وحرص الدولة على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له وتهيئة الظروف الملائمة لذلك بما يضعه المشرع من قوانين تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، مسترشداً في ذلك بالتشريعات العمالية العالمية المتطورة.

  

ووفقاً للمادة (34) من الدستور، «كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف. ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه. لا يجوز استعباد أي إنسان». وكما هو واضح من هذه المادة، يكرس المشرع الدستوري مبدأ حرية المواطن في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبالتالي عدم جواز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، ومتى توافرت المبررات الداعية لذلك، وبشرط التعويض عنه. وفي جميع الأحوال، يحظر استعباد أي إنسان.

  

وإذا كانت النصوص السابقة تشير صراحة إلى المواطنين، الأمر الذي قد يوحي باقتصار نطاق تطبيقها عليهم دون سواهم، فإن المادة (40) من الدستور تؤكد بجلاء على تمتع العامل الأجنبي بكل الحقوق المقررة للإنسان بوصفه إنساناً، والتي ورد النص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية. بيان ذلك أن المادة المشار إليها تنص على أن «يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها».

   وبالنظر إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن تصنيفها إلى اتفاقيات دولية جماعية واتفاقيات إقليمية واتفاقيات ثنائية.

والاتفاقيات الجماعية التي صادقت عليها الدولة هي:

- مرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 1972م بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة العمل الدولية (صدر هذا المرسوم في السابع عشر من ربيع الأول سنة 1392هـ الموافق الثلاثين من أبريل سنة 1972م، ونشر بالجريدة الرسمية رقم 3، ص 18).

 

- مرسوم اتحادي رقم (50) لسنة 1982م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة عام 1919م (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين من رجب سنة 1402هـ الموافق السادس عشر من مايو سنة 1982م، ونشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 105، ص 89).

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (51) لسنة 1982م بشأن اتفاقية السخرة لسنة 1930م (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين من رجب سنة 1402هـ الموافق السادس عشر من مايو سنة 1982م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 105، ص 100).

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (52) لسنة 1982م بشأن اتفاقية تفتيش العمل لسنة 1947م (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين من رجب سنة 1402هـ الموافق السادس عشر من مايو سنة 1982م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 105، ص 115).

 

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (53) لسنة 1982م بشأن اتفاقية العمل ليلاً (النســــاء) المعدلـــة سنة 1948م (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين من رجب سنة 1402هـ الموافق السادس عشر من مايو سنة 1982م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 105، ص 128).

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (30) لسنة 1996م بشأن الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم 100 لسنة 1951م. حول مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية (صدر هذا المرسوم في السادس عشر من محرم سنة 1417هـ الموافق الثاني من يونيو سنة 1996م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 294، ص 84).

 

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (31) لسنة 1996م بشأن الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم 105 لسنة 1975م. حول إلغاء العمل الإجباري (صدر هذا المرسوم في السادس عشر من محرم سنة 1417هـ الموافق الثاني من يونيو سنة 1996م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 294، ص 91).

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (32) لسنة 1996م بشأن الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973م حول الحد الأدنى لسن الاستخدام (صدر هذا المرسوم في السادس عشر من محرم سنة 1417هـ الموافق الثاني من يونيو سنة 1996م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 294، ص 97).

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (58) لسنة 1999م بشأن تعديل المادة (19) من دستور منظمة العمل الدولية (صدر هذا المرسوم في السابع عشر من محرم سنة 1420هـ الموافق الثالث من مايو سنة 1999م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 334، ص 83).

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (55) لسنة 2001م بشأن اتفاقيتي العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958م ورقم 182 لسنة 1999م (صدر هذا المرسوم في السادس من ربيع الأول سنة 1422هـ الموافق التاسع والعشرين من مايو سنة 2001م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 364، ص 31).

 

أما الاتفاقيات الإقليمية التي صادقت عليها الدولة، والتي تمت في إطار جامعة الدول العربية، فتتمثل فيما يلي:

- مرسوم اتحادي رقم (66) لسنة 1981م بالموافقة على  تعديل بعض أحكام منظمة العمل العربية (صدر هذا المرسوم في السادس والعشرين من رمضان سنة 1401هـ الموافق السابع والعشرين من يوليو سنة 1981 م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 94، ص 47).

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (54) لسنة 1976م بشأن تعديل بعض أحكام دستور منظمة العمل العربية (صدر هذا المرسوم في العاشر من رجب سنة 1396هـ الموافق السابق من يوليو سنة 1976م، ونشر بالجريدة الرسمية، في العدد رقم 40، ص 115). وقد خضع دستور منظمة العمل العربية للتعديل مرة ثانية، وذلك في مؤتمر العمل العربي في الدورة رقم 17 المنعقد في الرباط في مارس سنة 1989م، وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على هذا التعديل بموجب المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 1990 بالتصديق على تعديل دستور منظمة العمل العربية (صدر هذا المرسوم في الثاني والعشرين من رمضان سنة 1410هـ الموافق السابع عشر من أبريل سنة 1990م، ونشر بالجريدة الرسمية، في العدد رقم 213، ص 51).

 

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (48) لسنة 2004م بشأن اتفاقيتي العمل العربية رقم 18 لسنة 1996م ورقم 19 لسنة 1998م (صدر هذا المرسوم في الرابع عشر من شعبان سنة 1425هـ الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2004م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 420، ص 25).

 

وأخيراً، فإن الاتفاقيات الثنائية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، يبلغ عددها ثماني اتفاقيات، وهي:

- مرسوم اتحادي رقم (70) لسنة 1981م بشأن اتفاقية تنظيم استخدام العمال التونسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة (صدر هذا المرسوم في السادس والعشرين من رمضان سنة 1401هـ الموافق السابع والعشرين من يوليو سنة 1981م، ونشر بالجريدة الرسميـة، العـــدد رقم 95، ص 81).

 

- مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 1981م بشأن الاتفاقية المعقودة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية في شأن تنظيم استخدام العمال السودانيين في الدولة (صدر هذا المرسوم في العاشر من محرم سنة 1402هـ الموافق السابع من نوفمبر سنة 1981م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 97، ص 73).

 

 

-      مرسوم اتحادي رقم (49) لسنة 1982م بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة الإمارات العربية المتحدة (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين من رجب سنة 1402هـ الموافق السادس عشر من مايو سنة 1982 م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 105، ص 82).

 

- مرسوم اتحادي رقم (57) لسنة 1984م بشأن اتفاقية التعاون الفني بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العراقية (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 1405هـ الموافق السادس عشر من ديسمبر سنة 1984م، ونشر بالجريدة الرسمية، العـدد رقم 146، ص 44).

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (75) لسنة 1988م بشأن اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (صدر هذا المرسوم في العاشر من جمادى الأولى سنة 1409هـ الموافق التاسع عشر من ديسمبر سنة 1988م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 195، ص 74).

 

- مرسوم اتحادي رقم (76) لسنة 2001م بشأن اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة اليمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية اليمنية (صدر هذا المرسوم في السادس من جمادى الثاني سنة 1422هـ الموافق الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2001م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 369، ص 63).

 

- مرسوم اتحادي رقم (92) لسنة 2007م بشأن اتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (صدر هذا المرسوم في التاسع عشر من ذي القعدة سنة 1428هـ الموافق التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 2007م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 474، ص 18).

 

 

- مرسوم اتحادي رقم (45) لسنة 2009م في شأن اتفاقية تنظيم استقدام واستخدام العمال السوريين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية (صدر هذا المرسوم في السابع من رجب سنة 1430هـ الموافق الثلاثين من يونيو سنة 2009 م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 495، ص 255).

 

 

المصدر: الدكتور أحمد عبد الظاهر
  • Currently 94/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
23 تصويتات / 455 مشاهدة
نشرت فى 8 مايو 2011 بواسطة law

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

156,256