تعريف جريمة الاختلاس في الفقه الكويتي
تعرف جريمة الاختلاس علي أنها " استيلاء الموظف بدون وجه حق علي أموال عامة أو خاصة، وجدت في عهدته بسبب أو بمقتضي وظيفته". نقلا عن محامي الكويت حسين شريف الشرهان استشارات قانونية في الكويت.
وتعرف أيضاً علي أنها" مجموعة من التصرفات المادية التي تصاحب عملية اغتصاب ملكية الشيء أو تحويل المال (عام أو خاص) الموكول للجاني أمر حفظه أو التصرف فيه بحسب ما يأمر به القانون، والذي انتهى إليه بموجب وظيفته الى ملكية شخصية للجاني والتصرف في المال علي نحو ما يتصرف المالك في ملكه".
تعريف جريمة الاختلاس في الفقه المصري
يعرف جانب من الفقه المصري الاختلاس بأنه تحويل الموظف لحيازته الناقصة للمال المسلم إليه بسبب وظيفته، إلى حيازة كاملة والظهور بمظهر المالك وبهذا يشمل الاختلاس كل نشاط مادي يقوم به الموظف يعبر من خلاله على تغير نيته اتجاه المال الذي يحوزه لحساب غيره.
تعريف جريمة الاختلاس في الفقه الفرنسي
عرف بعض الفقهاء الفرنسيين جريمة الاختلاس بقوله: "تحويل أو اختلاس الأموال العامة أو الخاصة من قبل المحاسب العمومي أو المؤتمن والموضوعة بين يديه بسبب وظيفته ".
أركان جريمة الاختلاس في القانون الكويتي
الركن الأول: الركن المادي
لكي تتحقق جريمة اختلاس الأموال العمومية لابد من قيام الجاني بنشاط أو سلوك مادي معين، المتمثل في تحويل الأموال العامة من الحيازة الناقصة إلى الحيازة الكاملة، والظهور على الشيء مظهر المالك أو صاحبه، وهو الاستيلاء على المال الذي تحت يد الموظف بسبب وظيفته وبديهي أن يكون هذا المال منقولًا بغض النظر عن القيمة المادية له ويستوي أن يكون للمال قيمة مادية أو معنوية، ولذلك فإن الصور والرسائل التي بحوزة ساعي البريد بسبب وظيفته تدخل في إطار الأموال محل الاختلاس رغم كونها ليست لها قيمة مادية ويستوي أن تكون الأموال أميرية أو أموال خاصة تسلمها الموظف بحكم وظيفته طالما قام بإضافة المال الذي بحوزته بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرف فيه تصرف المالك أي أن يقوم الموظف بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة تخوله حق التصرف فيه تصرف المالك ولابد من توافر عناصر مادية يستدل منها على هذه النية كان يعرض المال المختلس للبيع أو الرهن أو يسحب الموظف المال الذي في عهدته من الخزانة ويودعه باسمه في أحد المصارف أو ينقله إلى مسكنه أو يدعى هلاكه أو سرقته، فإذا لم تكشف الشواهد عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة فلا تقوم جريمة الاختلاس، ويرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطًا تاماً بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف أصبح حكماً في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الأحيان، فإذا استلم الموظف ضريبة او رسماً أو قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف أو من المشتري فإن ما تسلمه يعتبر مالًا عاماً والفعل المادي في الاختلاس هو أخذ هذا المال وإخراجه من حيازة الدولة إلى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة، فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه أما في الاختلاس فالمال في حيازة الجاني بصورة قانونية ثم التصرف نية الحائر الى التصرف به باعتبار انه مملوك له.
الركن الثاني: محل الاختلاس
حدد المشرع الكويتي محل جريمة الاختلاس حيث أن المحل الذي ترد علية جريمة الاختلاس يشترط أن يكون مالاً، أو أن يكون أوراقاً، وأن يكون ذلك قد دخل في حيازة الموظف بسبب وظيفته. وسوف نقوم بتوضيح شروط محل الاختلاس كما يلي:
1- أن يكون محل الاختلاس مالاً او اوراقاً
يصلح أن يكون محلاً للاختلاس كل مال أي كانت صورته نقوداً أو مجوهرات أو أشياء ثمينة، وبصفة عامة كل الأموال المنقولة، لكن العقارات لا تصلح محلا للاختلاس، ومن المتفق عليه أن العقار بالتخصيص يعتبر منقولاً في أحكام جريمة الاختلاس ولا يشترط أن يكون المال المختلس ذا قيمة معينة، فتقع جريمة الاختلاس حتى وإن كانت قيمة المال المختلس قيمة ضئيلة، وفي تحديد طبيعة هذا المال فلابد أن يكون مالاً منقولا بالرغم ان المشرع لم يصرح بذلك، حيث أن الأموال المنقولة هي التي تدخل في حيازة الموظف، وقد يكون المال مالاً عاماً أو خاصاً أو مال يعود لشخص معنوي عام أو شخص معنوي خاص.
2- أن يكون المال موجوداً في حيازة الموظف بسبب وظيفته
لقيام جريمة اختلاس المال العام أوجب المشرع الكويتي، توافر رابطة بين محل الاختلاس وطبيعة الوظيفة التي يمارسها الجاني، حيث بقيامه تقوم الجريمة وبانعدامها وتوفر الأركان القانونية تقوم جريمة أخرى مثل جريمة السرقة، وتتمثل هذه الرابطة الخاصة في كون أن يسلم هذا المال إلى الموظف العمومي بسبب الوظيفة، ولقيام الجريمة يجب أن يتوفر شرطان جوهريان في المال محل الجريمة و هما :
· وجود المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته
· أن تكون حيازة المال بسبب الوظيفة
الركن الثالث: الركن المعنوي
جريمة الاختلاس جريمة عمدية يلزم لها توافر القصد الجنائي ويتمثل القصد الجنائي في هذه الجريمة في اتجاه إرادة الموظف العام إلى إضافة المال إلي ملكه بنية تضيعه على مالكه ومن ثم فلا تقع جريمة الاختلاس هذه بطريق الخطأ أو الإهمال، ويستدل على ثبوت القصد الجنائي من واقع الحال فيكفي أن يستظهر الحكم أن المتهم قد تصرف في المال الموجود بعهدته أو في حوزته بسبب وظيفته على أنه مملوك له، على أنه يلزم لحكم الإدانة أن يثبت في مدوناته ثبوت القصد الجنائي في جريمة الاختلاس.
الركن الرابع: صفة الجاني
يشترط في الصفة المتطلبة في الجاني في هذه الجريمة (جريمة الاختلاس) أن يكون موظف عام.