نص قانون التقاعد الموحد الذي أقره البرلمان امس 2014
<!--
|
04/2/2014 12:00 صباحا
بغداد - الصباح تنشر "الصباح" النص الكامل لقانون التقاعد الموحد الذي اقره مجلس النواب في جلسة مجلس النواب امس الاثنين. وفي ما يلي نص القانون: باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الآتي: رقم ( ) لسنة 2014 قانون التقاعد الموحد الفصل الاول التعاريف المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: اولاًـ الوزارة : وزارة المالية. ثانياـ الهيئة: هيئة التقاعد الوطنية. ثالثاـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة. رابعاـ رئيس الهيئة : رئيس هيئة التقاعد الوطنية. خامساـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة. سادساـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة. سابعا - الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الامن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية . ثامنا - الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل. تاسعا- المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لاحكام هذا القانون. عاشرا - الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع . المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرة سنة ثاني عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجمة عن إصابة عمل. ثالث عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون . رابع عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد خامس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات . سادس عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر. سابع عشر-الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. ثامن عشرـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. تاسع عشرـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. عشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. واحد وعشرون -المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الادنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد ثاني وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف . ثالث وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة. رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية . خامس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل . سادس وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة . سابع وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادثوقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه ثامن وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل تاسع وعشرون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم. ثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض. الفصل الثاني الاهداف والوسائل والسريان المادةـ 2ـ اولاًـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . ب - المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . جــ - ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات اكثر . دـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم. هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص . ثانيا - تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أـ استثمار اموال الصندوق ب- توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما . جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين . المادة-3- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية: أولاـ التقاعد . ثانياـ المرض أو الاعاقة . ثالثاـ الشيخوخة. رابعاـ الوفاة . الفصل الثالث الهيئة المادة ـ 4 ـ اولاًـ تؤسس هيئة تسمى (هيئة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد . ثانياـ يرأس الهيئة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهوالرئيس الأعلى للهيئة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهيئة . ثالثاـ يحل مديرعام الصندوق محل رئيس الهيئة عند غيابه. المادة ـ 5 ـ تتولى الهيئة المهام الآتية: اولاـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة . ثانياـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الاكتوارية في الهيئة ، كل (5) خمس سنوات. ثالثاـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها. رابعاًـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفق القانون . خامسا - اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها. الفصل الرابع الهيكل التنظيمي المادة ـ 6ـ اولا : تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية: أًـ صندوق تقاعد موظفي الدولة . ب - مديرية شؤون المتقاعدين . ج - مديرية الشؤون الإدارية والقانونية. د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات . هـ - مديرية البنى التحتية والخدمات. وـ مديرية الشؤون المالية ي ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ثانيا: يديرالمديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص . ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيئة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية . المادة -7- اولاً- يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله. ثانياـ أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيئة ويعين وفقا للقانون. ب ـ يعاون المديرالعام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص . جـ - للمديرالعام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق . ثالثاـ للهيئة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص. رابعاـ يتولى الصندوق المهام الآتية : أـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها . ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد . ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها. المادة ـ 8 ـ اولاًـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من : أ ـ رئيس هيئة التقاعد الوطنية رئيساً ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً هـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا و - ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ز - ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ح - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ط - ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مديرعام عضوا ثانياـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت ثالثاـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي: أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق . ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه. ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق . د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون. هــ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها. و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها . ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق . ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات. رابعاًـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام خامساًـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناءاً على اقتراح من رئيس الهيئة. سادسا - تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة والخبراء بقرار من وزير المالية المادة ـ 9 ـ اولاًـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي: أـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة . ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المئة من راتب الموظف شهرياً. جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد. د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق . هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون . و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1/1/2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً. زـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق. ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثانياـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثاًـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية. رابعاًـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق. الفصل الخامس الإحالة إلى التقاعد المادة ـ10 ـ تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : اولاًـ عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظرعن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياًـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة. المادة ـ 11 ـ لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته. المادة ـ 12 ـ اولاًـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة. ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية: أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرةسنة. ب ـ ألا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة. ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها. ثالثاً - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناء من شرط العمر. رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون. المادة ـ 13 ـ لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة. المادة ـ 14 ـ اولا - يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها. ثانياًـ يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . المادة ــ 15 ـ اولاًـ إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته. ثانياًـ تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره . ثالثاً- للموظف او دائرتها و للهيئة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ. المادة ـ 16 ـ اولاًـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المائة فأكثر واحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي : أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك واعفاؤه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة . ب ـ اضافة (35%)خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة . ج ـ اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة وأقل من (100%) مائة من المائة ثانياًـ اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%) خمس وستين من المائة او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاًـ اذا ادت اصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته . رابعاًـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على اساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12×نسبة العطل. خامساًـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيئة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي الفصل السادس الاستقطاع والخدمة المادة ـ 17 ـ اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي: أـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف . ب ـ(15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة . ثانياًـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق. ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مدة تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ الإستحقاق. المادة ـ 18 ـ اولاًـ تحتسب المدد التالية خدمة تقاعدية :ـ أـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (17) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطةالائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة وعلى ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية . ( 2 ) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الامن الداخلي . ( 3 ) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1) و (2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة. د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية . هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65)لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة(10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في الهيئة العامة للتقاعد . و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9/4/2003 ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة شهريا من اجره، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 15% ) خمسة عشر من المائة من اجره . ز- مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون. ثانياًـ ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها. ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لاحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين. المادة ـ 19 ـ اولاًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته . ثانياًـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيئة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة. ثالثاًـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على اساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة. رابعاًـ للموظف او المتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها. خامساًـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على اقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد اضافة (3%) ثلاثة من المائة من اصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة باحتساب الخدمة. المادة ــ 20 ـ اولاًـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون : أـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون. ب ـ مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة. ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن . د ـ مدة خدمة الموظف قبل اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (11) من هذا القانون . ثانياًـ تحتسب مدة الاجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية. ثالثاً ـ لا يجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية الفصل السابع تخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابها المادة -21ـ اولا - يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن( 15 ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (11) من هذا القانون . ثانياً / يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,5 % الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,5x (عدد اشهر الخدمة/ 12) 100 ثالثا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون. رابعا - -أ-يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة الف دينارشهريا بضمنها مخصصات المعيشة. -ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) اعلاه يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لأكماله السن القانونية (63) سنة من العمر او المحال الى التقاعد لاسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلته او اكثر (460000) دينار (اربعمائة وستون الف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة. خامساًـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك. سادسا استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لاكماله السن القانونية (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافاة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي: ـ 1.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغا مقداره ( 150 ) الف دينار. 2.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغا مقداره ( 200 ) الف دينار. 3.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغامقداره ( 250 ) الف دينار. 4.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغا مقداره ( 300 ) الف دينار. 5.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغامقداره ( 350 ) الف دينار. سابعا- اذا توفي الموظف المشمول باحكام المواد ( 13 / اولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل اكماله سن الـ ( 50 ) الخمسين سنةمن عمره. ثامنا-للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوقا تقاعدية أفضل. تاسعاـ يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات ×12. عاشراً- أ ـتحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها ب ـ يسري حكم الفقرة(أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003. حادي عشر ـ لا يجوزللمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الافضل. المادة ـ 22 ـ اولاً ـ أـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعديةعن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي : الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة ب ـ تحتسب كسورالسنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية ثانياًـ لا يحق للمتقاعدبعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية. ثالثاًـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة. الفصل الثامن اعادة تعيين المتقاعد المادة ـ 23 ـ اولاً ـ اذااعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد اعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على اساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب اضافة الخدمة ثانياًـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل ( 1/5)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط. ثالثا - اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاةالتقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقهاوفقا لاحكام هذا القانون . المادة ـ 24 ـ اولاًـ أـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقائه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية. ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها باشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثةمن المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة. ثانيا - يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقالأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعديةالسابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادةتعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة. الفصل التاسـع تقاعد الخلف المادة ـ 25 ـ اولاًـ اذا توفي الموظفي اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. ثانياًـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته. ثالثاًـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقون الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون . المادة ــ 26 ـ اولاَـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : أـ الزوج او الزوجات ب ـ الابن جـ ـ البنت د ـ الام هـ ـ الاب وـ الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه ثانياًـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي: أ ـ الابن اوالاخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا في الدراسة الاعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا في الدراسة الجامعية او المعاهد العالية . ب ـ البنت او الاخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي. ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج . د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر. ثالثاًـ يستثنى الزوج اوالأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل ارهابي او مشمولا بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله. رابعاـ يستمر صرف الحصةالتقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنةالطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالةحصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر. خامساـ مع مراعاة توفرشروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصةالتقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة. سادساًـ اذا توفي المتقاعدوله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي. سابعاًـ تتولى الهيئة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأةالتقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض. المادة ـ 27 اولاـ اولا - تقطع الحصةالتقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عندالطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون. ثانياـ تقطع الحصةالتقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق. المادة ـ 28 ـ اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي: أـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا . ب ـ(90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصةاي منهم لاي سبب. ثالثاـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصةالتقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة. رابعاـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدةوله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر. ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا)من المادة (26) من هذا القانون . الفصل العاشر الاعتراض المادة ـ 29 ـ اولاـ يشكل مجلس يسمى ( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيئة في قضايا التقاعد ، يتألف من : أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيساً ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير اعضاء (1) وزارةالدفاع (2) وزارةالداخلية (3) وزارةالمالية ثانيا- تصدر قرارات المجلسب الأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. المادة ــ 30ـ اولاـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيئة حقيقة أو حكما. ثانياـ أـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسةآلاف دينار. ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثاـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا. الفصل الحادي عشر الحرمان من الراتب التقاعدي المادة - 31 - اولا - يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالاعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حالة اطلاق سراحه باحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالاعدام مدة سجن. ثانيا - لا تصرف الحقوق التقاعديةالى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة ارهابية او احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم واعضاءالضبط القضائي والجهات المختصة الاخرى بإخبار الهيئة عنه. الفصل الثاني عشر احكام عامة ختامية المادة -32- اولا :للهيئة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الميزانية العامة للدولة. ثانيا - تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي: أ.الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/2008. ب.الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون. ج.مكافأة نهاية الخدمة. ثالثا- يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي: أ.الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1/1/2008. ب - المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل . المادة - 33 - اولا -لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيدالحياة. ثانيا -لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع. ثالثا -لا يجوزوضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين. اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية. اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة. رابعا -لا يجوزحجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب. المادة -34 - اولا - يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائيا و اداري يصدر بعد ذلك. ثانيا - استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير اورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/7 من تلك السنة. المادة - 35 - اولا - تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ثانيا - يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيئة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها ( 5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق. ثالثا - يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي: 1.للمتقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجة الوظيفية الاولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد. 2. للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الامن يحتسب راتبهم التقاعدي على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 )لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة. رابعا - استثناء من احكام المادة ( 2
نقابة الاطباء البيطريين فرع كربلاء المقدسة
منظمة مجتمع مدني هدفها خدمة الاطباء البيطريين في محافظة كربلاء المقدسة »
|