<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
جواز رد المحقق عضو الإدارة القانونية أو التفتيش الفني أو النيابة الإدارية وفقاً للأسباب القانونية لرد القاضي
قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأن :
" وحيث انه عما أثاره الطاعن ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية والتفتيش الفنى على الادارات القانونية لاتسامها بعدم الحيدة والموضوعية والتزامها جانب المجاملة والتحيز للمدير العام ضد الطاعن، فإنه وإن كان يجب أن يتوافر فى التحقيقات الضمانات الأساسية ومنها توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق دفاعه، إلا ن القانون لم يترك هذا الموضوع بغير تنظيم فقد نصت القوانين الإجرائية كقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية على الاحوال التى يجب فيها على القاضى - وقياسا عليها المحقق التنحى عن نظر الدعوى، كما اعطى المشرع لصاحب الشأن حق رد القضاء - واذا قبل بالاخذ بذلك بالنسبة للمحقق فلابد من ان تتوافر احدى الحالات الواردة فى القانون - بشأن الرد- حتى يستقيم دفع الطاعن، وإذ لم يقدم الطاعن ما يثبت توافر حالة من حالات رد المحقق - واكتفى بالقول بعدم حيدة المحقق سواء فى النيابة الإدارية أو فى التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل - فإن دفعه جاء على غير سند من القانون - واذ قال الطاعن بأن المحقق أخل بحقه فى الدفاع فلا يتصور ان يستمر هذا الإخلال من محقق النيابة الإدارية وأيضاً فى تحقيق التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل - ومع ذلك - فإنه مع هذا الفرض، فإنه فى امكان الطاعن تدارك ذلك، بما يتاح له من فرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية عندما يحال الأمر إليها، ليبدى أمامها ما فاته من دفاع، أو ما يرى انه كان إخلالا من جهات التحقيق بحقه فى الدفاع، وعلى ذلك فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون فى غير محله متعيناً رفضه " .
( الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق )
ساحة النقاش