مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

عدم جواز انتقاص لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام من الحقوق المنصوص عليها بقانون العمل

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

" استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأحكام أخرجها من القيود المفروضة على القطاع العام شركاته ، سواء تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983 ، و على نحو يتيح لهذه الشركات المجديدة قدراً من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول ، فأعطى مجالس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها ، منها وجوب الإلتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقررة قانوناً ، و ذلك نزولاً على التوجيه الدستوري بوجوب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور، و أحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 – الساري وقتذاك – فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء ف يذلك القانون أون اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ثم استبدل المشرع قانون العمل – المشارإليه – بقانون عمل موحد صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقرراً في إفصاح جهير انه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه ، وهم العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة1978 و عمال الخدمات المنزلية و أفراد أسرة صاحب العمل ، و وضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل و أبطل كل اتفاق ينتقص منها ، سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار. و نزولاً على التوجيه الدستوري بضمان الحد الأدنى للأجور أنشأ مجلساً قومياً للأجوراختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعى فيه نفقات المعيشة ، كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات الإجتماعية ، و إلى أن يباشر هذا المجلس اختصاصاته فقد نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحقاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه الأحكام ، و من ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه. و لئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بها ، إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذي استبعد فيه قوانين القطاع العام ، كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة ، بل صرح بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه ، فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام . و من جهة أخرى ، فإن تلك اللوائح و ما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحبة العمل و بين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه ، و تندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، فلا يجوز أن تتضمن ما ينتقص من الحقوق التي قررها و إلا كانت باطلة ، و على وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها العامل الى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها . الحاصل أنه و قد عُمل بقانون العمل الجديد اعتباراً من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل في هذا التاريخ ما لم تكن لوائح الشركة تقررنسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد منها . لذلـــــك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى أحقية العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة في الحصول على العلاوة السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من مرتبهم الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية في 1/7/2004 و ذلك وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ".

( فتوى رقم 589 – بتاريخ 8/7/2004 – ملف رقم 47/2/456 – جلسة 8/7/2004 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 565 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,635

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر