مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

تعــــويض أحكام إدارية عليا حديثة
* تعــــــويض :
ـ المبدأ : القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء لإختــلاف أساس كل منهما ، وأن صــدور القرار مشوب بعيب عــدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار :
تطبيق : " القضاء بالتعويض ليس من مسلتزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص والذي يقوم عليه ، وأن عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار ، فإذا كان القرار سليماً في مضونه محمولاً على أسبابه المبرِّرة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض لآن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت 00 ولما كان القرار المطعون فيه وإن صدر من غير مختص بإصداره إلا أنه لا يقيم ركن الخطأ الموجب للتعويض ، هذا بالإضافة إلى أنه لم يصدر للطاعن ثمة ترخيص بالبناء حيث خلا ملف الطعن مما يفيد صدور هذا الترخيص ومن ثمَّ ينهار ركن الخطأ الموجب للتعويض وبالتالي يتعيَّن رفض طلب التعويض 00 " ( الطعن رقم 2801 لسنة 35 ق0عليا بجلسة 9/7/1995م منشور بمؤلف الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة ـ الجزء الأول ـ طبعة سنة 2000م ـ ص 527 وما بعدها للمستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين )

ـ كما قضت في ذات المقام بأن : " قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص الذي يقوم عليه 00 ذلك أن قضاء الإلغاء يقوم على عيب يصيب القرار الإداري في حين أن قضاء التعويض مناطه ضرورة توافر أركان مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بحيث لا تقوم مسئولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسئولية امتنع التعويض 00 "

( الطعن رقم 2497 لسنة 42ق 0 عليا بجلسة 2/4/2000م ـ الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ


* تعــــويض :
ـ المبدأ : تقدير قيمة التعويض وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِّن عناصره :

تطبيق : " من حيث أنه ولئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِن في حكمها العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي تدخل في حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيباً ، وأنه يجب على صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ."

( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر من الدائرة الأولى في الطعون أرقام 3115 & 3137 & 3143 لسنة 40 ق0عليا بجلسة 23/8/2003م )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* تعــــويض - التقادم الطويل:
ـ المبدأ : تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضي خمسة عشر سنة :
ـ حق الملكية الخاصــة من الحقوق الخاصــة ولا ينــدرج تحت نص المادة 57 من الدستور :

تطبيق : من حيث أن دائرة توحيد المبادئ قضت بجلسة 15/12/1985 بأن دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط بمضي خمسة عشر سنة – ومن حيث أن جهة الإدارة دفعت أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق المطالب فيه بالتقادم الطويل استثناءا لحكم المادة 374 من القانون المدني ولما كان القرار الإداري الذي يمثل ركن الخطأ قد صدر عام 1966 ولم يقيم الطاعن دعواه بطلب التعويض عنه إلا في 8/8/1994م فيكون قد أقامها بعد أن سقط الحق في التعويض بافتراض قيامه كما أنه يكون قد أقامها بعد أكثر من خمس عشر سنة من تاريخ صدور القرار رقم 18 لسنة 1974 الصادر من جهاز تصفية الحراسات بالإفراج عن أرضه وتسليمها له فإنه يكون قد أقام دعواه بعد أن أدركه حكم التقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 383 من القانون المدني . ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفع برفضه مستندا في ذلك إلى حكم المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء . فإن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن النص في المادة 57 من الدستور مفاده أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرفة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم ولما كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة (57) من الدستور.

ومن حيث ترتيبا على ما تقدم وإذا كان الطاعن لم يتم دعواه بطلب التعويض عن القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 إلا بتاريخ 8/8/1994 فتكون دعواه قد أقيمت بعد أن سقط الحق بالتعويض المطالب فيها مما يتعين الحكم برفضها.

(الطعنين رقمي 3449 & 3769 لسنة 44 ق 0عليا – جلسة 3/5/2003م ـ الدائرة الأولى)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* تعويض عن قرار اعتقال :
ـ المبدأ : لا يسوغ فى مقام التطبيق الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بانتفاء القرار الإداري في دعوى التعويض عن قرار اعتقال , حيث أن الانتفاء يتناسب فقط مع دعوى الإلغاء وليس دعوى التعويض :

تطبيق : " من حيث إن مناط قيام مسئولية الجهة الإدارية عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة , هو توافر أركان المسئولية المدنية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن من المقرر أن الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى عملا بنص المادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والذى يجرى على أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يستقيم الأخذ بهذا الأصل فى مجال المنازعات الإدارية بالنظر إلى أن الجهة الإدارية هى غالبا ما تحتفظ بالأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع والمنتجة فيه نفيا وإثباتا , ولهذا إذا نكلت الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من أوراق لازمة للفصل فى الدعوى فإن نكولها هذا يعد قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق الحكومة، بيد أن هذه القرينة وقد جاءت على خلاف الأصل وتعد بمثابة استثناء من هذا الأصل , فإن مجال إعمالها يكون مقيدا بحالة سكوت الجهة الإدارية وصمتها التام فى الرد على الدعوى أو اتخاذها موقفا سلبيا إزاء تقديم المستندات الحاسمة فى الدعوى , ومن ثم فإذا نشطت هذه الجهة وقامت بالرد على الدعوى وقدمت ما فى حوزتها من أوراق ومستندات متعلقة بها , فإن عبء الإثبات يعود إلى أصله المقرر وهو التزام المدعى بإثبات دعواه , وإلا أضحت الدعوى فاقدة لسندها القانونى خليقة بالرفض .

ومن حيث إنه تأسيسا على ذلك , ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى ( الطاعن ) قد أقام دعواه المطعون على حكمها , مختصما رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة , وطالبا الحكم بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى أصابته من جراء القرار الصادر باعتقاله خلال الفترة من 21/4/1976 حتى 15/11/1967, ولدى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى قدم المدعى عليهم حافظة مستندات طويت على صور المكاتبات المرسلة إلى هيئة قضايا الدولة ردا على الدعوى , بما يفيد أنه لم يصدر منهم أى قرار باعتقال المدعى خلال الفترة المشار إليها وليس لديهم أية معلومات أو مستندات تخص موضوع الدعوى , ومن ثم وإذ أخفق المدعى فى تقديم الدليل على صحة ادعائه الاعتقال خلال الفترة من 21/4/1967 حتى 15/11/1967 بموجب إجراء أو قرار صادر من المدعى عليهم أو أحدهم , فإن ركن الخطأ الموجب لعقد مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضه يضحى غير متوافر فى الدعوى , مما تنهار معه هذه المسئولية , وبالتالى تصبح دعواه مفتقرة لسندها القانونى حرية بالرفض .

ومن حيث إنه ولئن كانت النتيجة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه – وهى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى – تتلاقى فى الأثر والغاية مع النتيجة السابقة , إلا أنه لا يسوغ فى مقام التطبيق الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بهذه النتيجة , وذلك لكونها تناسب فقط دعوى الإلغاء وليس دعوى التعويض التى انصبت عليها طلبات المدعى , مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى برفض الدعوى وليس بعدم قبولها , الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لا مناص من القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا لتعلقها بحرية من الحريات العامة التى كفل الدستور عدم سقوط الحقوق المتعلقة بها بالتقادم وبرفضها موضوعا للأسباب سالفة البيان .

ومن حيث إنه لا وجه لاستناد الطاعن إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6214 لسنة 38 ق بجلسة 4/12/1988 فيما قضى به من تعويض لمن يزعم أنه أحد زملائه الذين اعتقلوا معه فى ذات الفترة المطالب بالتعويض عنها , ذلك أن ثبوت اعتقال هذا الزميل بناء على الحكم المذكور لا يعنى بالضرورة ثبوت اعتقال الطاعن خاصة وأن الحكم لم يتضمن أية إشارة إلى اسمه , وأن الجهة الإدارية المختصة وهى المخابرات العامة قد أقرت صراحة فى تلك الدعوى بأنها اعتقلت المدعى فى حين أنكرت ذلك فى الدعوى المقامة من الطاعن , إلى جانب أن حجية الحكم مقصورة على أطرافه , كما أنه لا وجه أيضا لما ذهب إليه الطاعن من جحد للمستندات الضوئية المقدمة من جهة الإدارة , ذلك أن هذه المستندات – وهى عبارة عن مكاتبات صادرة من جهة الإدارة إلى هيئة قضايا الدولة بشأن الرد على الدعوى – لا تعدو أن تكون إفادة أو دفاعاً من جانب الإدارة , ولا تندرج فى مفهوم المستندات التى عناها المشرع فى قانون الإثبات والتى تقبل الجحد والإنكار .

( الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 896 مشاهدة
نشرت فى 14 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,507,506

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر