مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكم حل الحزب الوطنى      

 

باسم الشعب

مجلس الدولة

الدائرة الأولى –موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 16/4/2011م

برئاسة السيد المستشار / مجدى حسين محمد العجاتى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /حسين محمد عبد المجيد بركات و احمد عبد التواب محمد موسى واحمد عبد الحميد حسن عبود و شحاتة على احمد أبو زيد نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الاستاذ المستشار / عادل عطية الله رسلان

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الآتى

فى الطعون ارقام 20030 ، 20279 ، 20459 لسنة 57 القضائية عليا

المقام اولهما من السيد /: احمد بيومى الفضالى بصفته رئيس حزب السلام الديمقراطى ضد

1- رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفتة 2- وزير الداخلية ( بصفتة)

المقام ثانيهما من السيد – محمود حسن ابو العينين ضد

1- رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفتة 2- رئيس مجلس الوزراء ( بصفتة) 3 - رئيس المجلس الاعلى للصحافة ( بصفتة) 4- وزير الداخلية(بصفتة)

والمقام ثالثهما من السيد / محمد مصطفى بكرى ضد نائب رئيس مجلس الوزارء( بصفتة)

الاجـــــــراءات

بتاريخ 10/3/2011 اقام الاستأذ احمد بيومى الفضالى بصفته رئيس حزب السلام الديمقراطى الدعوى رقم 20030 لسنة 57 ق عليا طالبا الحكم بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وما يترتب عليه من اثار واخصها رد المقار الرئيسية وكافة مقار فروع الحزب الى الدولة وبتاريخ 13/3/2011 اقام الاستأذ / محمود حسن ابو العينين الدعوى 20279 لسنة 57 ق عليا طالبا الحكم بقبولها شكلا وبصفه عاجله بوقف تنفيذ القرار السلبى للجهه الادارية بالامتناع عن اصدار قرار بحل الحزب الوطنى الديمقراطى مع التصريح بتنفيذ الحكم بالمسوده،وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عن هذا من اثار اهمها مصادرة ممتلكته ومقاره على مستوى الجمهورية ومصادرة امواله واصوله العقارية والسائله لتضاف الى خزينة الدوله وكذلك حرمان اعضائه والمنتمين اليه من ممارسة اى نشاط سياسى او حزبى خلال المرحلة القادمة وبتاريخ 14/3/2011 اقام الاستاذ / محمد مصطفى بكرى الدعوى رقم 20459 لسنة 57 ق عليا طالبا الحكم بفبولها شكلا وفى شق عاجل بوقف القرار السلبى للدكتور نأئب / رئيس مجلس الوزراء بصفتة بالامتناع عن اصدار قرار بتجميد ووقف نشاط الحزب الوطنى الديمقراطى ووقف نشاط قيادته وقرارتهم واقامت الدعوى اللازمه امام المحكمة الادارية العليا لحله وتصفية امواله وتحديد الجهة التى تؤول اليها وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى المشار اليه والقضاء بحل الحزب الوطنى وتصفية امواله وتحديد الجهة التى تؤول اليها.

وجرى اعلان الدعاوى سالفة الذكر على النحو المبين بالاوراق .

واعدت هيئة مفوضى الدولة ثلاثة تقارير فى الدعاوى الثلاث ارتأت فيها الحكم بقبول الدعاوى شكلا وفى الموضوع بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية امواله وايلولتها الى الدولة والزمت المدعى عليهم فى كلا من هذه الدعاوى المصروفات وقد نظرت الدعاوى بجلسة 26/3/2011 على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/4/2011 دفع الحاضر عن الحزب بعدم قبول الدعوى لاقامتها من غير ذى صفة وبعدم قبولها لرفعها قبل الاوان ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، كما دفع الحاضر عن الدولة اصليا بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزارء ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفاتهم ومن باب الاحتياط الكلى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار يتقدم كلا من الدكتور/ عبد العزيز فؤاد احمد صالح وسعد محمد عيد صالح بالتدخل الى جانب المدعين ثم قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 20279 ، 20459 لسنة 57 ق عليا الى الدعوى رقم 20030 لسنة 57 ق عليا للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وبذات الجلسة تقرر النطق بالحكم اخر الجلسة وحيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحــــكـــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

من حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما تبين من الأوراق فى ان المدعيين الثلاث كانوا قد اقاموا دعاويهم ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر وذكر – شارحا لذلك – انه بعد ثورة 25 يناير 2011 تساقطت قوى الفساد التى ظلت جاسمة على البلاد اكثر من ثلاثين عاما وتكشف الكثير من الفساد والاستبداد التى ادت الى تخلف البلاد وتزايد معدلات الفقر وانتشار الرشوة والمحسوبية والزواج الاثم بين السلطة والثروة وتبنى سياسات اقتصادية خاطئة وقد لعب الحزب المذكور منذ تاسيسه عام 1978 الدور الاساسى فى اختيار الحكومات الفاسدة وتمرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الاحكام القضائية وتبنى سياسات معادية للوطن ومصالح الجماهير كما انه تسبب فى افساد الحياة السياسيه واضرار الوحدة الوطنية وبذلك يكون الحزب المشار اليه قد فقد شروط استمراره كحزب لتعارض مبادئه واهدافه وبرامجه وسياسته واساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور ومقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديقراطى مستوجبا حله وتصفية امواله .

ومن حيث ان مسألة كل من الاختصاص والقبول تعتبر مطروحه دائما على المحكمة اذ يتعين عليها ومن تلقاء ذاتها ان تفصل فيهما حتى لا تتصدى لموضوع دعوى حال كونها غير مختصة بنظرها او كانت غير مقبولة لسبب من اسباب عدم القبول .

ومن حيث انه بعد اقامة الدعاوى الماثلة واثناء نظرها صدر المرسوم بقانون رقم /12 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم /40 لسنة 1977 الخاص بنظام الاحزاب السياسية والمعمول به اعتبار من 29/3/2011 (اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ) وبموجبه استمر الاختصاص برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الاحزاب بدءا من تكوينها وحتى انقضائها للدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا منفردة بعد استبعاد الشخصيات العامة من تشكيلها وذلك بموجب المادة 17 من القانون بعد تعديلها بالمرسوم بالقانون المشار اليه .

ومن حيث ان البادى من هذا التعديل انه يقوم على ادراك ان تكوين الاحزاب السياسية وتعددها هو احد المقومات التى يقوم عليها المجتمع المصرى على نحو ما كان منصوصا عليه فى المادة (5) من دستور 1971 واكده الاعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 حينما نص فى الفقرة الاخيرة من المادة (4) منه على ان للمواطنين حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات والاتحادات والاحزاب وذلك على الوجه المبين فى القانون وهو بهذه المثابة يدخل فى رحاب المقومات الاساسية التى حرصت هذه المحكمة فى حكمها الصادر فى الطعن رقم /37967 لسنة 55 ق عليا بجلسة 19/2/2011 على التاكيد على ذلك لانه حق يتابى على الانتقاص منه او المساس به .

ومن حيث انه ولئن كان حق ممارسة رقابة المشروعية على نحو ما تضمنه تعديل المادة (17) سالفة الذكر يتمثل فى الرقابة التى تسلطها هذه المحكمة على طلب حل الحزب الذى يصدره رئيس لجنة الاحزاب السياسية بعد موافقتها اذا ثبت لها من تقرير النائب العام – بعد تحقيق يجريه –تخلف او زوال شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة(4) من القانون الا ان هذا الوجه من رقابة المشروعية يفترض انصرافه بحكم اللزوم الى حزب قائم قانونا وواقعا اما اذا كان الحزب قد زال عن الوجود القانونى والواقع المادى فان ولاية هذه المحكمة تنصرف الى الكشف عن حقيقة هذا الزوال مع ترتيب الاثار القانونية علية وتتمثل فى تصفية امواله وتحديد الجهة التى تؤول اليها هذه الاموال .

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انها هى التى تهيمن على تكييف الدعوى وتحديد حقيقة الطلبات فيها بما يتفق مع نية المدعى من وراء ابدائها وكل ذلك مع مراعاة حدود الاختصاص المنوط بقاضى المشروعية مكملا فى الدعوى الماثلة بارادة الشعب المصرى مصدر السلطات والذى يسمو على الدستور والقوانين والذى منح المجلس الاعلى للقوات المسلحة شرعية ادارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية وهى الارادة التى استند اليها المجلس الاعلى ذاته فى اصدار الاعلان الدستورى بتاريخ 13/2/2011 والذى بمقتضاه تم حل مجلس الشعب والشورى وتعطيل احكام دستور 1971 فى اعقاب قيام ثورة 25يناير المجيدة مستهدفا منها اسقاط نظام الحكم والحزب الذى افسده والذى تحقق بتخلى رئيس الدولة والذى هو فى الوقت ذاته رئيس الحزب الوطنى الحاكم عن السلطة .

ومن حيث ان اسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط ادواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لاينفك عنها واهم هذه الادوات ذلك الحزب الحاكم الذى ثبت بيقين افساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو احجم عند اقراره عن الكشف عنه وبحق المجلس الاعلى للقوات المسلحة حتى لايتهم بانه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الحزب وتصفيته وتحديد الجهة التى تؤول اليها امواله وذلك احتراما منه للسلطة القضائية ولمبدأ الفصل بين السلطات ومن ثم واجبا على هذه المحكمة الكشف عن ذلك السقوط وما يترتب على ذلك من اثار .

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم فان طلبات المدعين استكانها لنيتهم من وراء ابدائها انه يطلبون من هذه المحكمة انزال صحيح حكم القانون على واقع ما كان يسمى( الحزب الوطنى الديمقراطى )وتقرير سقوطه (او الكشف عن هذا السقوط ) بعد ان سقط وانحل واصبح هباء مع ترتيب الاثار القانونية لذلك طبقا لما ينظمه قانون الاحزاب السياسية المشار اليه .

ومن حيث ان الدعوى بهذه المثابة قد استوفت اوضاع الاختصاص المقررة وقواعد قبولها لرفعها فى مواجهة ممثل السلطة التنفيذية حتى يمكن ان يقوم بتنفيذ ما يترتب على هذا الحكم الصادر فيها من اثار .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى الماثلة فانه لما كان رئيس الجمهورية السابق هو ذاته رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى ذلك الحزب الذى كان يمارس الحكم منفردا طوال المدة التى استمر فيها رئيس الجمهورية السابق على قمة نظام الحكم فى البلاد وعلى ذلك ودون الحاجة الى الخوض فى جدل كان الحزب المذكور لا ينفك عن ان يثيره وهو ما اذا كان هو حزب الحكومة ام هى حكومة الحزب وايا كان الامر فان الواقع القانوني والفعلي يتحصل فى ان السلطة التشريعية بمجلسيها كانت واقعة تحت الاغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التى شابتها مخالفات جسيمة على مدار السنوات الماضية واخرها الانتخابات التى اجريت عام 2010 وكشفت التقارير التى اعدت عنها ومنها ما صدر عن المجلس القومى لحقوق الانسان فى ديسمبر 2010 من ان هذه الانتخابات دمجت بمخالفات جسيمة تخرجها عن اى مفهوم صحيح للعملية الانتخابية ومن ذلك منع الناخبين من غير اعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى بالقوة من الادلاء باصواتهم وغلق بعض اللجان ومنع الوكلاء المندوبين من دخول اللجان الانتخابية والتواجد غير القانونى لبعض الافراد داخل اللجان الانتخابية فضلا عن صدور 1300 حكم نهائئ واجب النفاذ من محاكم القضاء الادارى لم ينفذ منها سوى خمسة عشر حكما الامر الذى عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام .

ومن حيث انه اذا كانت ثورة 25 يناير 2011 المجيدة قد ازاحت النظام السياسى واسقطته واجبرت رئيس الجمهورية السابق الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى الحادى عشر من فبراير فان لازم ذلك قانونا وواقعا ان يكون الحزب قد ازيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لارادة الشعب ومن ثم فلا يستقيم عقلا ان يسقط النظام دون ادواته وهو الحزب ولا يكون على هذه المحكمة الا الكشف عن هذا السقوط حيث لم يعد له وجود بعد الحادى عشر من فبراير لسنة 2011على نحو ماسبق البيان .

ومن حيث انه طبقا لحكم المادة (17) من قانون الاحزاب السياسية ,المشار اليه , فان هذه المحكمة لا تتقيد فى تحديد ايلولة اموال الحزب المنقضى الى جهة معينة وانما يكون الامر مرهونا بما تراه باعتبارها المؤتمنه على شئون الاحزاب .

ومن ةحيث ان الثابت من العلم العام ان الحزب المذكور نشأ فى كنف السلطة الحاكمة وظل ملتحقا بسطوتها مستغلا اموالها بحيث اختلطت اموال الدولة مع اموال الحزب ومن ذلك على سبيل المثال تمويل نشاط الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من اموال الدولة وكذلك استيلاء الحزب على مقار له من املاك الدولة فى مختلف انحاء الجمهورية ومن ثم فان المحكمة – وقد راعت كل ذلك – تقضى بايلولة اموال الحزب – التى هى ابتداء وانتهاء اموال الشعب –الى الدولة .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184مرافعات .

فلهــــذه الاســـــــباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية امواله وايلولتها الى الدولة على النحو المبين بالاسباب والزام المدعى عليهم المصروفات

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 362 مشاهدة
نشرت فى 14 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,451,742

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر