سنة الحكم: 2004
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي ان "تلغي عقوبة الاشغال الشاقة اينما وردت في قانون العقوبات او في اي قانون او نص عقابي اخر -ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد اذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد "اذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القنون الاصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين تصحيح الحكم المطعةن فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 12 نوفمبر 2011
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,499,402
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش