مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

طلاق للزواج بأخرى

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1285

بتاريخ 24-05-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى                                

فقرة رقم : 3

مفاد النص فى المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن مجرد إتمام الزواج الجديد يعتبر ضرراً يجيز للزوجة الأولى أن تلجأ إلى القضاء طالبة التطليق من زوجها إلى إثبات قصد الإضرار لدى الزوج أو السماح له بإثبات أن ضرراً ما لم يلحق بالزوجة ذلك أن الضرر فى هذه الحالة مفترض بحكم القانون و لا يقبل إثبات العكس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 573

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى                                 

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه " و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ... و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً " مفاده أن المشرع قد أقام بهذا النص قرينة قانونية لصالح الزوجة التى فى عصمة زوجها مؤداها أن إقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها و يعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله و إذا لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد و هو مما يجوز إثباته بالبينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 398

بتاريخ 12-03-1985

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى                                

فقرة رقم : 2

النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر الموجب للتفريق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 435

بتاريخ 15-04-1986

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى                                

فقرة رقم : 1

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن  الإصلاح بينهما " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما .

 

 

=================================

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 278 مشاهدة
نشرت فى 12 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,462,814

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر