التصنيف ضمن فئات
تصنف وزارة الخارجية الأميركية كل دولة مشمولة في تقرير عام 2011 حول الاتجار بالبشر ضمن واحدة من ثلاث فئات، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. ويستند هذا التصنيف إلى حجم النشاط الحكومي في محاربة الاتجار بالبشر أكثر مما يستند إلى حجم المشكلة في البلد، وذلك برغم أهمية هذا العامل. أما عمليات التحليل فهي تركز على حجم الجهود المبذولة من قبل الحكومات لتحقيق الامتثال للحد الأدنى من المعايير المنصوص عنها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للقضاء على الاتجار.
وبينما يعتبر تصنيف بلد ما في الفئة 1 أرقى تصنيف يحصل عليه هذا البلد، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود مشكلة الاتجار بالبشر في ذلك البلد، بل يعني أن حكومة هذا البلد قد اعترفت بوجود ظاهرة الاتجار بالبشر فيها وأنها بذلت جهوداً لمعالجة المشكلة، وأن هذه الجهود تفي بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر.ويتعين على الحكومات أن تثبت في كل عام أنها حققت تقدماً ملموساً في محاربة الاتجار بالبشر كي تحافظ على تصنيفها ضمن الفئة 1. إن حصول أي بلد على تصنيف من الفئة 1 يشير في الواقع إلى المسؤولية التي يتحملها هذا البلد ولايعني إعفاءه من المسؤولية.
ويعكس التصنيف في الفئات ومايرافقه من معلومات عن كل دولة في تقرير عام 2011 للإتجار بالبشر ما يلي:
· سن القوانين التي تحظر أخطر أشكال أعمال الاتجار بالبشر، حسب تعريف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لها، وفرض عقوبات جنائية على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
· تحديد العقوبات الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر بحيث تشمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة لاتقل عن أربع سنوات أو عقوبة أكثر صرامة.
· تطبيق القوانين المتعلقة بالإتجار بالبشر من خلال ملاحقات قضائية نشطة وفعالة لمرتكبي الأشكال السائدة من أعمال الاتجار بالبشر في البلد.
· تحديد تدابير استباقية للتعرف على الضحايا قبل وقوع الجريمة مع إجراءات منهجية توفر إرشادات للقائمين على إنفاذ القانون وغيرهم من المستجيبين الأوائل والموظفين الحكوميين في عمليات التعرف على ضحايا تلك الأعمال.
· تمويل حكومي وعلاقات شراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية بحيث توفر لضحايا أعمال الاتجار بالبشر إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والإرشاد النفسي والمأوى بما يمكنهم من تعريف المرشدين الاجتماعيين المدربين والمسؤولين عن إنفاذ القانون بتجاربهم ورواية ما شاهدوه أثناء تعرضهم لأعمال الاتجار بهم وبأقل قدر ممكن من الضغط عليهم.
· جهود حماية ضحايا أعمال الاتجار بالبشر التي تتضمن تأمين قدرتهم في الحصول على الخدمات والمأوى بدون احتجاز غير ضروري، ومع توفير البدائل القانونية لترحيلهم إلى بلدان قد يواجهون فيها العقاب أو المشقة.
· مدى قيام الحكومة بتأمين توفير المساعدات القانونية والمساعدات الأخرى للضحايا، ومدى قيامها بتأمين إجراءات قضائية تكون متماشية مع القوانين المحلية وغير مجحفة بحق الضحايا أو كرامتهم أو صحتهم النفسية.
· مدى قيام الحكومة بتأمين السلامة والأمان للضحايا أثناء نشاطات إعادتهم إلى أوطانهم طوعاً، بالقدر الممكن، وإعادة دمجهم في المجتمع.
· اتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها الحيلولة دون وقوع أعمال الاتجار بالبشر، بما في ذلك بذل الجهود الرامية إلى كبح الممارسات التي تم تحديدها كعوامل مساهمة في وقوع أعمال الاتجار بالبشر. وقد تشمل هذه الممارسات احتجاز أرباب العمل لجوازات سفر العمال الأجانب أو السماح لوسطاء التوظيف بفرض رسوم مرتفعة للغاية على العمال المهاجرين المحتمل توظيفهم.
ولايأخذ التصنيف ضمن فئات ومايرافقه من معلومات عن الوضع في كل دولة الأمور التالية بعين الاعتبار:
· الجهود التي تبذلها الجهات غير الحكومية وحدها دون سواها في البلد، مهما كانت تلك الجهود جديرة بالثناء.
· أنشطة التوعية الشعبية، سواء كانت برعاية حكومية أو بدونها، وهي أنشطة لا تربطها روابط ملموسة بمقاضاة المتاجرين بالأشخاص أو بحماية الضحايا أو بمنع وقوع أعمال الاتجار بالبشر، و
· مبادرات للتنمية عريضة النطاق أو مبادرات لتطبيق القوانين لا تركز بشكل متميز على الاتجار بالبشر.
ساحة النقاش