مادة (16) : مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 منه، متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانوني ، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

 

1 -  إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل عملها.

2 -  إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.

3 -  إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.

4 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5 -  إذا كان من شأن الجريمة إلحاق بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها ، أو بأمنها ، أو بأى من مصالحها في الداخل أو الخارج .

6 -  إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

 

 

مادة (17) : في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة.

 

     

 

المصدر: قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
humantraffic

أوقفوا الاتجار بالبشر!

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 642 مشاهدة

ساحة النقاش

وحدة منع الاتجار بالبشر

humantraffic
وحدة منع الاتجار بالبشر التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

355,380

البنات شايفين إيه

عرض لآراء البنات عن الختان والزواج المبكر